لم يلزمه الا زكاة حول واحد فان ظاهرهم الاقتصار على أصل الزكاة وعدم التعرض لحكم الفرع ظاهر في أنه ليس عليه الا الأصل لان بنائهم على ذكر ضمان توابع المال عند ذكر ضمانه خصوصا مثل هذا المال المشتبه المالية ومن هنا قال في الايضاح وأورد على الشركة عدم ملك الفقير لو نتجت الأربعون قبل أداء الزكاة و بعد الحول وظاهر كلام المورد انه انفاقي والحكم وان لم يثبت بهذا المقدار الا انه يصح مؤيدا للنص بعد تأييده بخلو كلمات الأصحاب عن التعرض لضمان النماء و المنافع عند حلول الأحوال على النصاب مع مساعدة السيرة عليه واما ما سبق في رواية أبى حمزة من أنه إذا أتجر بها في جملة المال فلها الربح وليس عليها الوضيعة فهو مع أنها خلاف القاعدة من جهة لزوم المعاملة بمال الغير من دون الإجازة ومن جهة وقوعها للغير حتى إذا كانت بما في الذمة ثم دفع مال الغير معارضة بصحيحة عبد الرحمن المتقدمة الدالة على عدم لزوم الثمن وتتبع الساعي المال الا ان يق؟ باختصاص كل في مورده وان من عامل بمال الغير فان اطلع على عينه فله اخذها والا فله الربح وعلى العامل الوضيعة كما تقدم في مال اليتيم وكما ورد في المال المغصوب من رواية مسمع المذكورة في محلها وكيف كان فالظ؟ ان القول بالشركة الحقيقية مشكل ويمكن ان يق؟ ان معنى متعلق الزكاة بالعين هو ان الله (تع) أوجب على المكلف اخراج الجزء المعين من المال فيكون شئ من العين حقا للفقراء بمعنى استحقاقهم ان يدفع إليهم وعدم جواز التصرف فيه بوجه آخر لا بمعنى ملكهم له بمجرد حلول الحول الا ان الشارع قد اذن للمالك في اخراج هذا الحق من غير العين و ح؟ فان أخرجه من غيره فله ذلك وان لم يخرجه من العين ولا من غيرها فللساعي بيع العين لان الحق قد ثبت فالثابت في العين حق للفقراء لا ملك لهم فلو لم يخرجه المالك من المال ولا من غيره أخرجه الساعي من المال لا من غيره إذ لا تسلط له على غيره فان حق الفقراء في النصاب ثم إن الظ؟ ان هذا الحق على سبيل الإشاعة في مجموع النصاب بمعنى إشاعة الجزء الكسري في التام إما في الغلات فلا تصريح بثبوت العشر ونصف العشر فيهما واما النقدين فكك واما الإبل والبقر فلانه لا يجزى فيها بعد القول بالتعلق بالعين غير الإشاعة المذكورة واما الغنم فلانه وان أمكن فيها كون الحق فردا بدليا من النصاب بل ربما يدعى ان ظ قوله في كل أربعين شاة شاة الا ان الظ بعد التأمل خلافه إما الأول فلان المستفاد من أدلة وجوب الزكاة ومدح مال المزكى ولعن غيره على وجه الظهور بل القطع جواز تعلق الزكاة بالمال تعلق الجزء بالكل بمعنى ان كل جزء من المال بتعلق به الزكاة فيق لكل جزء منه بعد اخراج الفريضة انه مزكى لا ان الزكاة تعلق بالنصاب بمعنى حلوله فيه وكونه بعضا من مجموعه ويشهد لما ذكرنا ورود كثير من الاخبار بدخول حرف الاستعلاء على المال الظ في كونه على وجه البسط والتوزيع واشتغال المجموع بالحق على سبيل الاستيعاب واما ثانيا فلان المراد بالشاة الموجود في الأربعين لو كان هو الفرد المنتشر فان أريد المنتشر في شياة العالم فهو لا يصح الا على تقدير الارجاع إلى الإشاعة التي ذكرنا كما سيجئ وان أريد به الفرد المنتشر في النصاب وجب فيه التقييد أو يجوز الاخراج عن غير نصاب مع أن ظاهرهم جواز اخراج الجذع من الضان لا على وجه البدل مع أن النصاب لا يؤخذ فيها من ماله دون أحد عشر شهرا وكذا ظاهرهم عدم جواز اخراج أقل من الثنى من المعز مع أن النصاب قد لا يبلغ الثنى الا ان نلتزم بكون الجذع على وجه البدل وبعدم وجوب اخراج غير النصاب بل يجوز الاخراج منه وان لم يبلغ حد الثنى فالتحقيق ان حاصل معنى قوله (ع) في كل أربعين شاة شاة هو ان في كل أربعين شاة جزء يعادل شاة من شياة العالم متصفة بكونها جزعا من الضان أو ثينا من المعز غير مريضته ولا كذا إلى اخر ما يعتبر في الفريضة والظ من يقول بالفرد المنتشر لا ينكر لما ذكرناه أولا الا أنه يقول بان الشارع ضبط ذلك الجزء المشاع بواحد من المجموع فأوجب اخراج الواحد فالواحد من الأربعين نفس الفريضة الا انه معادل الفريضة ويرده صريحا ما في الروايات المعتبرة المتقدم بعضها من أمر الصدق وبتقسيم المال مرات متعددة حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله (تع) اذلو كان الفريضة الفرد المنتشر كان مقتضى القاعدة عدم تسلط الساعي على دعوى القسمة فكيف امره الأمير (ع) بالتقسيم مع كون معظم كلامه (ع) في بيان رعاية جانب المالك والتسهيل عليه والامر فاق به كما يظهر لمن لاحظ ذلك وإذا عرفت ان القائل بالواحد الكلى (ايض) لا ينكر ثبوت الحق في كل جزء الا ان الشارع أوجب ما هو ضابط لذلك الجزء ظهر انه لو تلف بعض النصاب بغير تفريط قبل تمكن من الأداء سقط من الفريضة بحسابه عند هذا القائل (ايض) لأنه انما يقول بوجوب دفع تمام الفريضة الحق المجموع فلا بد تقسيطها على المجموع ولو تلف البعض بالتفريط لم يسقط من الفريضة شئ بل يكون الفريضة في الباقي لبقاء القدرة على أداء الواجب ما بقى مصداق واحد للفرد المنتشر ولا ينتقل إلى قيمة التالف ولا إلى البدل الخارجي نعم للمالك اعطاء القيمة أو البدل من البعض التالف بل من البعض الباقي (ايض) لكن ثمرة كون الفريضة في الباقي تظهر مما لو باع الباقي فان الساعي تتبع العين والظ ثبوت تلك على المختار من الإشاعة لان تفريطه لا يوجب الرجوع إلى البدل ما دام يمكنه اخراج الحصة الواجبة مما في يده وتوزيع الحصة على التالف والباقي انما يختص في غير الكسر المخير فيه إما إذا وجب اخراج مقدار كسر خاص مخيرا في جملة في ضمن أي جزء من الأجزاء الخارجية للعين فلا يرتفع التكليف باخراج ذلك المقدار الا إذا تلف العين كلا نعم في صورة الاشتراك بين شريكين حيث لا يمتاز حصة أحدهما الا بالتراضي يلزم الحكم بسقوط جزء من نصيب كل منهما بنسبة التالف فتدبر لو أمهرت مسألة امرأة نصابا فحال عليه الحال من حين تملكه مستجمعا للشروط وجب عليها الزكاة فان أخرجت الزكاة وطلقها الزوج قبل الدخول فللزوج نصف الكل من الباقي لوجود المقتضى لتملك نصف الصدق أو انتفاء المانع وليس لها اعطاء نصف الباقي وقيمة نصف المخرج لعدم المقتضى للعدول إلى القيمة وفيه ان حقه نصف المجموع على الكسر المشاع فيه فبانتفاء بعض المجموع يبقى ذلك الكسر ومقدار نصف الكل من الباقي هو ثلثا الباقي ومعادل النصف لا انه نصف حقيقة فالتحقيق ان له نصف الباقي ونصف قيمة المخرج وفاقا للشهيد وخلافا للمحكى عن المبسوط وهو
(٤٨٩)