القرابة لا يوجب استحقاق الخمس وكيف كان فلا محيص عما عليه المشهور ثم الظ من الاخبار سيما المطلقة للحكم بالتحريم بان الصدقة أو ساخ الناس والواردة في سهم العاملين الذي هو أشبه شئ بأجرة العمل حتى زعم بعض العامة انها هي هو عدم الفرق في الحكم بين السهام حتى في سبيل الله الذي حكمنا بجواز صرفه في الغنى والكافر وان تأمل في التعميم كاشف الغطاء قده ثم إن الظ عدم الخلاف في استثناء صورة الاضطرار مما ذكر من التحريم وحكاية الاجماع عليه مستفيضة ويدل عليه الموثقة المتقدمة ولكن ظاهر المحكي عن جماعة كالسيدين في الانتصار والغنية والفاضلين في المعتبر والشرايع والمختلف والمنتهى الاكتفاء في الجواز بعدم تمكنهم من اخذ الأخماس وهو بظاهره يدل على الجواز مع التمكن مما يجوز له اخذه كزكاة مثله والصدقات المندوبة وهو في غاية الاشكال بل ظ الموثقة المعتضدة بعمومات التحريم المقتصر في تخصيصها على المتيقن هو اعتبار الاضطرار في جواز الاخذ الا ان يق ان المراد بالشئ في قوله لا يجد شيئا يعنى نوعا اخر من الأجناس والصدقات الجائزة له لا مسمى الشئ حتى يعتبر عدم تملكه لشئ أصلا وقوله ويكون ممن يحل له الميتة التنظير ممن لا يجد النوع المحل من القوت لا خصوص اعتبار كون اضطرار الهاشمي إلى حد يباح معه اكل الميتة لولا الزكاة لان هذا المقدار غير معتبر اجماعا على الظ فحاصل الرواية ح جواز التناول لمن لا يجوز له تناوله ويكون التشبيه بين التعيش من الزكاة واكل الميتة في الجواز عند عدم وجدان ما يجوز اخذه لا بين نفس الزكاة ونفس الميتة فيكون الرواية ح ساكتة عن مقدار المأخوذ وعن وجوب الاقتصار على مقدار الضرورة كما ذهب إليه جماعة من المتأخرين متمسكين بالموثقة المنضمة إلى عمومات الحرمة خرج فيها المتيقن خلافا للمحكى عن الأكثر فلم يقدر والمأخوذ بقدر لأنه إذا أبيح له الزكاة فلا تتقدر بقدر لما دل على جواز اغناء الفقير المستحق الزكاة وهذا مستحق ولعل مرجع هذا الاستدلال إلى ما ذكرنا من دلالة الرواية عن جواز اخذ الزكاة للهاشمي إذا لم يجد الخمس من غير تعرض لمقدار المأخوذ فيرجع فيه إلى عموم ما دل على جواز اغناء من يستحق الزكاة وإن كان استحقاقا عرضيا ثم المراد بقدر الحاجة هل هو سد الرمق كما عن كشف الرموز أو كفاية السنة وهو المحكي عن الدروس حيث قال إنه يعطى المكملة لا غير ونحوه عن جماع المقاصد أو قوت يوم وليلة كما هو مختار الشهيد والمحقق الثانيين والمحكى عن ابن فهد أقوال أنسبها بالموثقة المتقدمة الأول ويكون ما يأخذه اضطرار عن الزكاة بدلا عن الخمس الذي لا يأخذ منه زيادة عن الكفاية فيساوى مبدله هو الثاني والأوسط هو الثالث لان حمل الموثقة على تنظير نفس الزكاة بمنزلة الميتة بعيد عن السياق لان قوله (ع) لو كان عدل ما احتاج هاشمي دل ثبوت الحاجة لهم فعلا بسبب عدم قوة العدل الذي هو بمنزلة عدم وجوده وقوله إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة تمهيد لبيان حل الزكاة للهاشمي من جهة حاجتهم المفروضة ولا ريب في أن حاجتهم لم تبلغ غالبا إلى حد إباحة الميتة بل لا تبلغه حاجة أحد غالبا ولو كان من فقرأ الكافر فإذا فرض انه لا يعتبر في اضطرارهم بلوغه إلى ذلك الحد فلا معنى لتحديد المأخوذ بما يسد الرمق لأنه شئ يجده المحتاج المذكور قبل الاخذ مع أنه حرج شديد منفى ومع أنه لا يلائم حكمة التحريم التي هي ترفعهم عن أوساخ الناس فإنها لا تقتضي هذا المقدار من التضييق بل تقتضي ارتفاعها بمجرد الحاجة ثم لو أريد باخذها ما يسد الرمق اخذ ما يكفي لسد رمقه في السنة ليكون الفرق بينه وبين القول الثاني جواز اخذ المؤنة المتعارفة السنة على القول الثاني دون هذا القول لم يخرج عن الحرج وان لم يكن تبلك المخالفة لظ الرواية فالأولى معنى الرواية تنظير التعيش من الزكاة حيث لا معيشة له من غيرها بمنزلة اكل الميتة في الجواز مع الحاجة أو تشبيه ما يسد الخلة من الزكاة بالميتة لا تشبيه الزكاة بالميتة في وجوب الاقتصار على ما يسد الرمق في الحال ولا ريب ان ضابط التعيش في العرف والشرع من حيث الاكل على ما يستفاد من باب النفقات هو التقوت يوما فيوما ومن حيث الكسوة عند الحاجة إليها واما الحكم بجواز التكملة السنة لمن عنده قوت بعضها أو أكثرها فهو بعيد عن سياق الرواية سيما إذا رجا تمكنه من الخمس في بقية السنة واما كون المأخوذ بدلا عن الخمس بحيث يترتب عليه ما يترتب على الخمس فهو ممنوع جدا إذا لمسلم انه شئ اباحه الشارع لسد الخلة حيث إنه لم يقوى الهاشمي على غيره و ح فيجوز التعيش به عند الحاجة المغبوطة عرفا باليوم وليلته اقتصارا في مخالفة أصالة الحرمة على القدر المتيقن بعد اثبات جواز التعدي عما بسد الرمق منها بكونها من سنة إلى سنة نعم لو توقع ضرر الحاجة ان لم يدفع إليه ما يكمل مؤنة السنة عادة دفع إليه ذلك كما أشار إليه الشهيد والمحقق الثانيين في حاشية الشرايع ولك قال (ايض) ولو وجد الخمس في أثناء السنة لم يبعد وجود استعادة ما بقى من الزكاة انتهى وفيه عدم الدليل على ذلك بعد التملك فهو كما لو صار الفقير الاخذ الزكاة أو الخمس غنيا بغير هما نعم لو حملنا الموثقة المتقدمة على تنظير أصل الزكاة أوما يسد به الخلة منها بالميتة كانت ظاهرة فيما ذكره من وجوب الاستعادة إما لو حملنا على تشبيه أصل الزكاة بأكل الميتة في الجواز عند الاضطرار فلا لأن المفروض جواز الاخذ والتملك له حين الاخذ لاضطراره ولا دليل على زوال ملكيته عن المأخوذ بعروض الغناء أو بوجدان الخمس الا ان يق بان الاستحقاق انما يحدث يوما فيوما لحدوث سببه وهو الاضطرار جواز الاخذ دفعة انما لدفع ضرر الحاجة في زمان عدم الوجدان لا لاستحقاق مجموع المأخوذ حين الاخذ حتى يحتاج إلى المزيل فهو انما يملكه متزلزلا بكشف حاله بالغناء عنه هذا كله من حيث القوت واما من حيث الكسوة وسائر المؤن فيجوز ان يأخذ منها عند الحاجة ما يليق به وإن كان يكفيه لمده ثم إن المتيقن من الصدقات المحرمة هي الزكاة المفروضة وهل يلحق بها مطلق الواجبة من الصدقات كالكفارات والهدى أو بالعرض كالصدقة المنذورة والموصى بها قولان عن عموم كثير من الاخبار تحريم أصالة الصدقة أو خصوص المفروضة والواجبة وخصوص مرفوعة أحمد بن محمد الواردة في تقسيم الخمس العاطفة فيه الصدقة على الزكاة في التحريم مضافا إلى اطلاقات معاقد الاجماعات ومن انصراف الصدقة المفروضة سيما المفيدة بكونها للمال أو المعللة بأنها أوساخ الناس بما فرض الله التطير في قوله تع خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ففي رواية زيد الشحام عن الصادق (ع) قال سئلته عن الصدقة التي حرمت عليهم
(٥١١)