ظاهر في تأخرها عن المماثل للاجماع المركب بل الأولوية ويؤيد ذلك اشتمال أكثر الأسولة الواردة في الروايات على التقييد بصورة فقد المماثل فكان الاشتراط كان مركوزا في أذهانهم نعم يحتمل ان يكون التقييد من جهة ان الغالب عدم مباشرة المحارم مع وجود المماثل للمانع العرفي دون الشرعي خلافا للمحكى عن السرائر وهي والمدارك والذخيرة وكشف اللثام بل ظاهر كلام المص؟ في المختلف انه مذهب الأكثر حيث قال فيما حكى عنه في المختلف انه يجوز للرجل ان يغسل امرأته وللمراة ان يغسل زوجها من وراء الثياب حال الاختيار وكذا كل ذي محرم ذهب إليه أكثر علمائنا ولعله للأصل والاستصحاب والعمومات وخصوص صحيحة ابن حازم عن أبي عبد الله (ع) الرجل يخرج في السفر ومعه امرأة يغسلها قال نعم وامه وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة والأصل والعمومات مندفعة بما عرفت وظاهر تقييد السؤال في الصحيحة بالسفر الاختصاص مع امكان تقييدها بصحيحة ابن سنان المتقدمة فلا محيص عن القول المشهور والمشهور انه يشترط كونه من وراء الثياب بل عن الحدائق انه المعروف في كلامهم وربما ينسب إلى التذكرة نسبة إلى علمائنا لكن المحكي عن عبارته انه خص معقد الاجماع بصورة كون الغسل من وراء الثياب لا اشتراط ذلك نعم هذا ظاهر ما تقدم عن الحبل المتين قال واما تغسيل المحارم فقد قطعوا بكونه من وراء الثياب للاخبار الكثيرة الظاهرة في ذلك والأقوى عدم الوجوب وفاقا للمحكى عن ظاهر الغنية والكافي والاصباح والذكرى وصريح جماعة من المتأخرين كصاحبي المدارك والذخيرة وكاشف اللثام وغيرهم بحمل الاخبار على الاستحباب أو على صورة وجود الأجنبي أو على أن الغرض محافظة العورة كما صرح به في الذكرى ويؤيده ضم الزوجة إليها في بعضها كموثقتي البصري وسماعة والاقتصار على ستر عورتها في مقام البيان كما في صحيحة منصور المتقدمة ورواية الشحام وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فيغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها ورواية زيد بن علي (ع) فإن كان معه نساء ذوات محرم يوزرنه ويصبن عليه الماء صبا ويمسسن جسده ولا يمسسن عورته فان الظاهر أن التوزير مع التجرد لا مع الثياب إلى غير ذلك مما يظهر منه ذلك ويغسل الرجل بنت ثلث سنين مجردة وكذا المراة ابن ثلث سنين على المشهور فيهما بل عن المص؟ في التذكرة ويه؟ نسبة الحكمين إلى جميع علمائنا فقال إن للنساء غسل الطفل مجردا عن ثيابه اجماعا اختيارا أو اضطرارا لكن اختلفوا في تقديره وكذا يغسل الرجل الصبية عند جميع علمائنا وإن كان أجنبيا إذا كان بنت ثلث سنين مجردة وإن كانت أجنبية انتهى ونحوها العيارة المحكية عن التذكرة الا انه لم يقيد البغت بثلث سنين ودل على الحكم الثاني مضافا إلى الاجماع المحقق والمنقول وعمومات وجوب الغسل السليمة عن المعارض خصوص رواية الحارث بن المغيرة عن الصادق (ع) قلت له حدثني عن الصبى إلى كم تغسله النساء قال إلى ثلث سنين وضعف السند لو كان منجبر بما عرفت ويكفى في الحكم الأول العمومات السليمة عن المخصص المعتضدة بالشهرة المحققة والاجماع المحكي خلافا للمحكى عن المعتبر فمنع منه بناء على أن الأصل تحريم النظر خرج منه تغسيل المرأة للصبي وضعف مبناه واضح إذ لو فرض تسليم حرمة النظر إلى العورة فغاية الامر كونها كالمحارم يجب غسلها من وراء الثياب كما اختاره في المحارم ودعوى حرمة النظر إلى ما عدا عورة الصبية الغير المميزة مخالف لما ثبت في النص الصحيح من أنها لا تعطى رأسها عن الرجل حتى تحيض وادعى في الحدائق عدم الخلاف في جواز النظر مضافا إلى السيرة القطعية وللمحكى عن الشيخ في يه؟ وط؟ والحلى فخصا هذا الحكم بصورة فقد المماثل وهو محجوج بالعمومات وتخصيصها بعموم لا يغسل الرجل المرأة الا ان لا يوجد امرأة ضعيف لضعف الرواية مع منع صدق المرأة على الصبية لأنها مؤنث المرء ولو سلم الصدق فلا شبهة في الانصراف ثم إن ظاهر اطلاق الأصحاب الحكم بجواز غسل الصبى والصبية مجردا عدم وجوب ستر العورة كما استظهر ذلك منها؟؟ جامع المقاصد ويدل عليه مضافا إلى أصالة عدم وجوب ستر العورة لا نفسا ولا لأجل الغسل واطلاق معاقد اجماعاتهم المطلقة جواز التجريد اطلاق رواية الحارث وعمار المتقدمين مع اقتضاء المقام للبيان مع أن السؤال عن الجواز عاريا كما هو المتعارف في غسل الصبيان واعلم أن التحديد الوارد في النص والفتوى انما هو للموت لا الغسل فلو مات على الثلث فلا باس بالغسل في الرابعة لوضوح ان العمر انما هي مدة الحياة ولا يحسب ما بعد الموت منه ومنه يظهر ما في مع؟ صد؟ حيث اعتبر وقوع الغسل قبل الرابعة وهو فاسد؟ كما اعترف به في الروض وضة؟ ولك؟ والذخيرة وئق؟ وتامر المراة المسلمة مع فقد المسلم وذات الرحم القادرين على التغسيل الرجل الكافر بالغسل إما تعبدا واما لزوال النجاسة الطارية كما عن التذكرة ثم تأمره بتغسيل الميت غسله وكذا الأجنبي يأمر الكافرة بالاغتسال كما عن الإسكافي والصدوقين والشيخين وسلار وابن حمزة وابن سعيد بل هو المشهور كما صرح به جماعة وعن الذكرى انى لا اعلم في الحكم مخالفا سوى المحقق بل وعن التذكرة نسبة إلى علمائنا لروايتي عمار الساباطي وزيد بن علي (ع) وهذا الحكم لا يخلوا من اشكال لمخالفته للقواعد وعدم الوثوق بالروايتين وعدم تعرض كثير للحكم الظاهر في رجوعهم في المسألة إلى عمومات اعتبار اسلام المغسل ومن هنا توقف المحقق في المعتبر وحكم بالدفن بغير غسل وحكى ذلك
(٢٨٥)