غوالي اللئالي وجوب الجذع والثني فنقول وان اختلف أهل اللغة في تفسيرهما الا انه لا يضرنا الاختلاف إما في الثنى فلتردده في كلام أهل اللغة بين ما دخل في الثالثة وما دخل في الثانية والأشهر ظاهرا هو الأول الا انه لا محيص عن حمل ما يجب في الزكاة على الثاني لاتفاق العلماء ظاهرا على ذلك واطلاق قوله (ع) في كل أربعين شاة شاة خرج ما دون السنة بالاتفاق وبقى الباقي وتوهم ان الشاة الواجبة قد قيد بكونها ثينا والفرض اجماله فيجب الرجوع إلى قاعدة الاشتغال مدفوعة بان الروايتين في أنفسهما لم يكونا حجة والثابت من عموم الروايتين وعمل الأصحاب هو عدم جواز ما دون السنة فيقيد به المطلق ويعمل باطلاقه في غيره والوارد في كلام الأصحاب وإن كان لفظ الشئ كما في الروايتين الا ان مرادهم منه المعنى الثاني فان السيد بن زهرة قد ادعى الاجماع على عدم كفاية ما دون الشئ ثم فسره في الحج بالمعنى الثاني فظاهره كونه اجماعيا وهكذا المتأخرون لم يريدوا منه الا المعنى الثاني هذا كله مضافا إلى ما سيجيئ في صحيحة حماد واما في الجذع فنقول ان المش؟ بين اللغويين وإن كان تفسيره بما دخل في الثانية كما قيل إن المش؟ بين المتأخرين على ما حكى غير واحد هو ما كمل سبعة أشهر بل عن محشي الروضة انه لم يعلم قول غيره بين الأصحاب فيكون الكلام فيه كما في الثنى من وجوب الرجوع إلى المطلقات لان عمل الأصحاب لم يجبر الروايتين الا في عدم اجزاء ما دون سبعة أشهر فيعمل بالاطلاق في غيره وفي الغنية فسر الجذع بما دون السنة في باب الحج بعدان ادعى الاجماع على وجوب الجذع في الزكاة هذا كله مضافا في الحكمين إلى الصحيحة المتقدمة لحماد بن عثمان المروية في باب الهدى من التهذيب في تعليل اجزاء الجذع من الضان وعدم اجزاء الجذع من المعز بان الجذع من الضان يلقح ومن المعز لا يلقح ومن المعلوم ان الضان يلقح لدون السنة فعلم من ذلك أن الجذع (من الضان دون السنة بل سبعة أشهر كما عن ابن الأعرابي التصريح به وظاهر التعليل ان علة اجزاء الجذع صح) من الضان قابلية اللقاح وعلة عدم اجزاء الجذع من المعز عدم قابلية لذلك فيدل على أن المعز المقابل للقاح يجوز في الهدى فإذا انضم إلى ذلك ما في صحيحة ابن سنان في باب الهدى من التهذيب من أنه يجزى من الضان الجذع ولا يجزى من المعز الا الثنى علم من ذلك أن الثنى ما دخل في الثانية فقد ثبت تفسير الجذع والثني من هاتين الصحيحتين ثم إنه يمكن الجمع بينهما وبين ما عن أكثر أهل اللغة بناء على ثبوته عنهم من أن الجذع ما دخل في السنة الثانية بان الجذع في هذه الأخبار ما كان في أول زمان الجذوعة فيكون المراد هو المعنى الوضعي الذي يكفي فيه التلبس بالمبدء في الجملة كما قال ابن الأعرابي ان الضان يجذع لسبعة أشهر أو ثمانية ومراد اللغويين هو المعنى الأسمى وهو ما صار كاملا في ذلك ويتحقق في السنة الثانية وكون قول الراوي في الحديث النبوي نهينا عن اخذ الواضع وأمرنا بأخذ الجذعة قرينة على إرادة أول مراتب الجذوعة مسألة اعلم أنه لا خلاف ظاهرا في أنه لا يجوز اخذ المريضة في الفريضة مط؟ ولا الهرمة وهي البالغة أقصى...؟ ولا ذات العوار ويدل على الأخرى مضافا إلى ما دل على الأول من أنه مقتضى إشاعة الفريضة في النصاب لصحيحة أبي بصير في حديث الإبل ولا تؤخذ الهرمة ولا ذات عوار الا ان يشأ المصدق ويعد صغيرها وكبيرها والظ؟ ان المراد بالاستثناء ما إذا رأى الساعي المصلحة في اخذها أو ما إذا أراد المصدق بالكسر اخذها أو المصدق بالفتح دفعها من باب القيمة لا ان جواز (اخذه)؟ مفوض إلى مشية المصدق إذ ليس له ان يؤخذ الا ما شاء الله ثم إنه لو كان جميع النصاب موصوفا بأحد الثلاثة لم يلزم المالك بشراء السليم ولو كان ملفقا من الاثنين أو الثلاثة لا يؤخذ الأخر والظ؟ انه خلاف في عدها من النصاب كما لا خلاف في عدم عد الربى بضم الراء وتشديد الياء على وزن فعلى إذا فسرناه بما يربى في البيت لأجل لبنه...؟ لأنه ح؟ من الدواجن وليس فيها شئ لكونها معلوفة وفي رواية زرارة المحكية عن التهذيب نفى ثبوت الزكاة في الدواجن كالاخذ في عدها إذا فسرناها بما هو المش؟ في تفسيرها من أنها الوالدة مط؟ أو القريبة العهد من الولادة ولا انه يؤخذ في الفريضة إما لكونها نفساء فهى مريضة ولذا لا يقاوم الحد على النفساء واما للزوم الاضرار بولدها واما للاضرار بالمالك واما للتعبد بقوله (ع) في موثقة سماعة لا يؤخذ الأكولة والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والدة ولا كبش الفحل والظ؟ من الوالدة القريبة العهد بالولادة نعم في رواية ابن الحجاج المروية في الفقيه ليس في الأكيلة ولا في الربى التي تربى اثنين ولا شاة لبن ولا في فحل الغنم صدقة الا ان المقيد هنا لا تعارض المط؟ ثم ظاهر الروايتين اطلاق المنع حتى لو رضي المالك فلو دفعها لم تجز ان ظ؟
الرواية الثانية كما سيجيئ ورودها في مقام الترخيص والتسهيل واما الأكولة وفحل الضراب المحتاج إليه فظ؟ المحكي عن الفاضلين في النافع والارشاد والشهيد في اللمعتين انهما لا يعدان في النصاب خلافا للحلبي في الأخير ولعله لرواية ابن الحجاج المتقدمة الدالة على نفى الصدقة فيها وفيه اشكال لان الظ؟ من الرواية ولو بقرينة ذكر الربى عدم جواز الاخذ تشبيها له بعدم تعلق الزكاة بها وهذا أولي من حمل الرواية على ظاهرها وطرح الرواية بالنسبة إلى حكم الربى وشاة اللبن الا ان يراد من الربى المعلوفة لأجل كونها بريته للاثنين ويراد من شاة اللبن التفسير الأول المتقدم للربى وكيف كان فرفع اليد عن العمومات مثل قوله بعد صغيرها و كبيرها وقوله في كل خمسين حقه ونحوهما بهذه الرواية وان ضعف سندها مشكل نعم لو دفع المالك الأكولة فحل الضراب فظ؟ الرواية الأولى وإن كان عدم الجواز الا ان ظاهر الثانية بيان العفو كما عن المنتهى عدم الخلاف في جواز اعطائها واعطاء الربى لو تطوع للمالك وهو كك؟ لان الظ؟ من الرواية إرادة التسهيل على المالك وان هذه الأربعة كان لم يتعلق بها الفريضة فتخرج أو الا من الانعام ثم تقسيم الباقي ويؤخذ منه الحق ولا ينافي ذلك ثبوت هذا التسلط للمالك بالنسبة إلى أي شاة أراد افرازها قبل القسمة بل له ان لا يدفع شيئا يدفع الفريضة من الخارج لان بيان الخاص لا ينافيه بيان العام مع عدم العلم بسبق علم المصدق بهذه الكلية فلعله بين له أولا عدم التسلط على هذه بالخصوص للاهتمام بشأنه ثم بين عموم نفى التسلط أو لم يبنه؟ لهذا الشخص أصلا لعلمه بعدم احتياجه مسألة الظاهر أنه لا خلاف بين الامامية في تعلق الزكاة بالعين وصرح في الايضاح باجماع الامامية على ذلك وحكى دعوى الوفاق عن غير واحد نعم حكى في البيان عن ابن حمزة انه حكى عن بعض الأصحاب تعلقها بالذمة لكن المستفاد من الشهيد قده في البيان في ذكر تفريعات المسألة ان هذا القائل لا ينكران لها تعلق بالعين