كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٨
من العامة على ما قيل وعن الذخيرة نسبته إلى جمهور العامة وفي بعض الأخبار دلالة على ذلك وعليه فلا وجه للاستحباب الا فتوى الجماعة وظاهر لفظ العفو في الاخبار وكيف كان فظهر ضعف ما عن الإسكافي في وجوب الزكاة في كل ما يدخل في القفيز وحكى (ايض‍) عن يونس بن عبد الرحمن وعن الانتصار التصريح بشذوذها وتقدمهما اجماع الامامية وتأخر عنهما وفي وجوب الزكاة في العلس بفتحتين والسلت بضم السين وسكون اللام قولان من أن الأول نوع من الحنطة والثاني نوع من الشعير ومن منع ذلك لغة أو عرفا أو انصراف اطلاق الاخبار ويؤيد ذلك مقابلة السلت للحنطة والشعير في الروايات كحسنتي زرارة ومحمد بن مسلم بابن هاشم ورواية أبى مريم مسألة إذا زاد الإبل على مائة وعشرين فهل يتخير بين عده بالخمسين والأربعين مط؟ فله ان يعد المائة والواحدة والعشرين بخمسين فيكون فيه خفتان وان يعد المائة والخمسين بأربعين فيكون فيه ثلث بنات لبون أم لا يتخير الا أمكن العد بكل من العددين كالمأتين مثلا والا ففي المثال الأول يتعين العد بالأربعين وفي الثاني بالخمسين وفي المائة والثلثين بكليهما فيعطى حقه وابنتي لبون ظاهر الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني بل المش‍؟ كما في الحدائق الثاني بل عن المنتهى ان في المائة وواحدة والعشرين ثلث بنات لبون عند علمائنا وكذا ظاهر المحكي عن الناصريات سيما بملاحظة ما ذكر في الانتصار بل هو ظاهر عبارة المعتبر (ايض‍) كما سيظهر وعن شرح الروضة انه صريح الأصحاب وعن الشهيد في فوائد القواعد الأول وحكى عنه نسبته إلى ظاهر الأصحاب والاخبار واختاره سبطه في المدارك وتبعه جملة ممن تأخر منه منهم صاحب الحدائق والرياض والمعتمد ما عليه المش‍؟ ونسبته هذا القول إلى ظاهر الأصحاب غير مقرون بالصواب وكذا نسبته إلى ظاهر الاخبار إما الأول فلان ظاهر الوسيلة والشرايع والقواعد والبيان وصريح المحقق والشهيد الثانيين بل حكى عن المبسوط والسرائر (ايض‍) مدعيا ثانيهما عليه الاتفاق وستسمع عن الناصريات والمنتهى والتذكرة دعوى الاجماع أيضا والظ؟ ان منشأ النسبة اشتهار التعبير في كلام الأصحاب عن النصاب الأخير للإبل بان في كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون تبعا للاخبار المعبرة بهذا التعبير نسبه في المختلف إلى المش‍؟ وفي محكى المعتبر إلى علمائنا وفي محكى الناصريات إلى الاجماع وأنت خبير بان هذه العبارة لا يريدون منها التخيير المطلق ولا دلالة فيها على ذلك إما انهم لا يريدون به ذلك فلان جماعة ممن عبر بهذا التعبير بل نسبه إلى المشهور كالعلامة في المختلف أو إلى علمائنا كالمحقق في المعتبر أو إلى الاجماع كالسيد في الناصريات كلامهم كالصريح في تعيين ثلث بنات لبون في المائة وواحدة والعشرين بل أكثر هؤلاء القائلين عبروا بالعبارة المذكورة فلاحظ كلماتهم في هذا المقام ففي الناصريات ادعى الاجماع على العبارة المذكورة وذكر موافقة الشافعي له من العامة وقد حكى عن الشافعي في الانتصار تعيين ثلث بنات لبون في المائة والواحدة والعشرين والعلامة في التذكرة نسب وجوب ثلث بنات لبون إلى علمائنا الا السيد في الانتصار وحكى عن الناصريات موافقته وذكر موافقته الشافعي (ايض‍) وكيف كان فلا يرتاب أحد في كون هذا القول هو المش‍؟ وانه لم يعرف القول الأول ممن تقدم على الشهيد الثاني في فوائد القواعد وقد ذكره في الروضة احتمالا غير منسوب إلى محتمل غيره والواجب صرف الكلام إلى بيان دلالة الفقرة المشهورة في الفتوى والنص أعني قوله في كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون فنقول مقتضى ظاهر اللفظ ان المراد من الخمسين والأربعين في هذا الكلام هو نظير الواحد في قولنا كل واحد من هذا العدد أريد به العدد الخاص المنتشر فكل فرد حصل في الخارج من الخمسين بافراز مفرز من هذا الإبل المجتمع ففيه الحقه وكذا كل أربعين أفرز منه ففيه بنت لبون ولا يتوهم من ذلك لزم وجوب حقق كثيرة في المأتين مثلا باعتبار كثرة افراد الخمسين المتصورة فيه بسبب ضم بعضها إلى بعض كما لا يخفى ضرورة ان المراد بالعام هنا ليس القطعات المفرزة من عدد الإبل وكثرة الافراد تحصل من تداخل الافراد من حيث ضم الأجزاء بعضها في بعض فالمائتان ليس فيها الا أربعة افراد من الخمسين فيها أربع حقق وإن كان الافراد المتداخلة أكثر بمراتب و ح؟ فنقول إذا فرضنا مائة وأربعين وعلمنا بقوله (ع) في كل خمسين حقه فيبقى بعد المائة أربعون وهي قطعة مفرزة من العدد داخلة في النصاب الأخر وهو قوله (ع) في كل أربعين بنت لبون وهذا لا اشكال فيه ولا أظن القائلين بالتخيير المطلق ينكرون وجوب حقتين وبنت لبون ولذلك فصل بعض مشايخنا المعاصرين بين ما لو بقى بعد العد بأحدهما مصداق تام للاخر وبعبارة أخرى بحيث يتمكن تطبيق مجموع العدد على أحد النصابين كالمائة والأربعين أو الثلاثة فيجب في مثلها رعاية ما هو المنطبق على الكل وبين مالا ينطبق تمام العدد على أحدها كالمائة والواحد والعشرين فلا يجب العد بالأكثر ولو كانت مائة وثلثين فنقول مقتضى الفقرة المذكورة وجوب بنتي لبون في ثمانين منها ويبقى خمسون وفيها حقه بمقتضى قوله (ع) في كل خمسين حقه ولو عزل مائة منها فجعل فيها حقتان وأسقط الثلثين عفو الزم طرح قوله في كل أربعين بنت لبون من غير تخصيص إذ لو عمل به لم يكن الثلاثون عفوا بل كان جزء من النصاب وهو الأربعون ويظهر من كلام السيد في الانتصار ان ثبوت الحقه وبنتي لبون هنا مما لا خلاف فيه وكذا الكلام لو كانت مائة واحدى وعشرين فان مقتضى الفقرة المذكورة وجوب ثلث بنات لبون فيها ولا يلزم من ذلك طرح قوله (ع) في كل خمسين حقه وانما انتفى مورده إذ مع ملاحظة العدد ثلث مصاديق للأربعين لا يبقى محل الافراز بخلاف العكس والحاصل ان الخمسين والأربعين نصابان متبادلان لما عرفت من أن المراد ان كل قطعة أفرزت من الإبل إذا كانت خمسين فيها حقه وإذا كانت أربعين فيها بنت لبون وبعد افراز القطعات الثلث التي هي مصاديق للأربعين لا يبقى لا يفرز منه جملة يصدق عليها الخمسين حتى يكون فيها حقه وللعارضة بان العدد المذكور إذا قطع منه قطعتان خمسين خمسين فلا يبقى جملة يصدق عليها الأربعين ليكون فيها شئ مدفوعة بانا لا نريد اثبات بنت لبون مضافا إلى الحقين حتى يحتاج إلى قطعة أخرى تبلغ بنفسها أربعين ويكون انضمام بعض المائة إلى الجملة الباقية موجبا للتداخل في الافراد المفروزة بل نقول إن الجملة الباقية بعد انضمام غيرها إليها تصدق عليها أربعون ففيها بنت لبون والباقي (ايض‍) مصداقان؟ (للأربعين ففيهما بنتا لبون فمقتضى نصابية الأربعين عدم وجود العفو هنا فبقاء العفو لا يكون الا مع اهمال نصابية الأربعين وسببية الثابتة بمقتضى العموم وكذا لو كانت مائة وخمسين فإذا فرزنا منه قطعات ثلث كل منها أربعين يبقى ثلاثون يمكن ان يضم إلى عشرين فيصير حقه خمسين فيها والباقي من القطعات بعد الضم قطعتان كل منهما خمسون فيها حقتان فالعمل هنا بقوله كل خمسين حقه لا يلزم منه طرح الفقرة الأخرى بل لا مورد له بخلاف ما لو عمل بقوله في كل أربعين بنت لبون فإنه يلزم طرح الفقرة الأخرى بالنسبة إلى الثلثين الباقي وجعله عفوا فحصل من جميع ذلك أنه لا محيص هنا عن العمل بخمسين كما لا محيص في سابقه عن العمل بالأربعين نعم لو كان العدد قابلا لكليهما فلا ريب في التخيير كما لو كانت مأتين فإنه قابل لخمس مصاديق للأربعين وأربع مصاديق للخمسين ففيها أربع حقق أو خمس بنات لبون فالتخيير هنا عقلي نظرا إلى أنه إذا استقر في كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون وهذا يقال له أربع خمسينيات وخمس أربعينيات فهو مصداق لكل منهما ففيها أحد الامرين من أربع حقق وخمس بنات لبون ولا يتوهم ان اللازم من كونه مصادقا لكل منهما أن تكون فيه أربع حقق وخمس بنات لبون معا لما عرفت من أن المراد من الفقرتين ثبوت الفريضة في القطعات المفرزة ولا ريب انه لا يمكن هنا الا افراز قطعات أحد النصابين فليس فيها الا أحد الفريضتين والحاصل صح)
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572