في الذمة حيث قال فيما لو باع المالك النصاب بان على القول بالذمة يصح البيع قطعا فان أدي المالك لزم والا فللساعي تتبع العين فيتجدد البطلان ويتخير المشترى ولعلم بهذا لم ينقل هذا الخلاف غير الشهيد ممن عادته نقل الخلاف ويدل على المطلب (ايض) موثقة أبى المعزا عن الصادق (ع) ان الله شرك بين الفقراء و الأغنياء في أموالهم فليس لهم ان يصرفوا إلى شركائهم دل على الشركة ولازمها وهو عدم جواز التصرف فيها على غير وجه الدفع إلى المستحقين وفي حسنة بريد العجلي بابن هاشم في باب التصدق انه لا تدخل المال الا بإذن صاحبه فان أكثره له ونحوها ما عن نهج البلاغة فيما كتب (ع) لمصدقه ويدل عليه (ايض) الامر فيها بتقسيم المال مرات متعددة ثم يبقى ما فيه وفاء لحق الله ويدل عليه (ايض) رواية ابن أبي حمزة؟؟ عن الباقر (ع) عن الزكاة يجب على في موضع لا يمكنني ان أؤديها قال اعزلها فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح فان نويت في حال ما عزلتها من غيران تشغلها في تجارة وليس عليك فإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها يقسطها من الربح ولا وضيعة عليها بل يدل عليه جميع اخبار الاخراج والعزل فتأمل ويدل عليه في الغلات والنقدين مثل قوله (ع) فيما سقته السماء العشر وقوله في كل مائتين خمس دراهم وفي كل أربعين درهم فان المتبادر من ذلك أن فيها ربع العشر واما قوله (ع) في زكاة الأنعام في كل خمس من الال شاة وقوله في كل خمسين حقه وفي كل ثلثين تبيع ونحوها مما ليس المخرج من النصاب فإنه لابد من صرفها عن ظاهرها بناء على القول بالذمة وحملها على إرادة اوفيها؟ جزء مشاعا نسبته إلى الكل كنسبة قيمة الفريضة إلى قيمة المجموع ولا ريب ان هذا معنى لا يفهم بدون القرينة الجلية بل المتبادر من ذلك وجوب شاة كلي في ذمة المكلف نعم يحمل على المعنى الذي ذكر بقرينة ما ذكرنا بل قوله في زكاة الغنم في كل أربعين شاة شاة (ايض) لا يدل على ذلك وإن كان في بادي النظر نظير قوله في كل أربعين درهما درهم الا ان استعمال الفرد من الافراد المماثلة في الكسر المنسوب إلى المجموع شايع كما يق؟ رطل من العشرة أرطال ويراد العشر ولا يق؟ ذلك في غير المثليات وكيف كان فظ؟ قوله في كل أربعين شاة شاة ثبوت واحد غير معين في المجموع فيكون الواجب كليا صادقا على كل واحدة لا جزء مشاعا مع أن هذا (ايض) غير مراد لجواز دفع شاة أخرى من غير النصاب على وجه الأصالة دون القيمة اتفاقا على الظ؟ فليست الظرفية باقية على معناها الحقيقي اللهم الا ان يق؟ ان هذا حكم وضعي بثبوت واحد في الأربعين على سبيل الظرفية الحقيقية ولا ينافي ذلك تجويز الشارع ضمان ذلك الواحد بمثله من غير النصاب من باب البدل لا القيمة ثم إن القول بتعلق الزكاة بالعين تعلق الشركة وإن كان ظاهر ما تقدم من الاخبار بل ظاهر معاقد الاجماعات بل صرح في موضع من الايضاح بان اختيار الأصحاب تعلق الزكاة بالعين تعلق الشركة الا ان الذي يقتضيه ملاحظة احكام كثيرة للزكوة ما ينافي الشركة وهي كثيرة منها ظهور النص و الفتوى في جواز اخراج الزكاة من غير العين ودعوى كون المثل من باب ضمان العين ببدله مع أنه خلاف المعهود من ضمان القيمي بقيمته دون مثله تكلف خارج عن مدلول النصوص والفتاوى الا ان مراده تعهد اخراج الزكاة من مال اخر كما هو ظاهر ثبوت الضمان لا نقله إلى نفسه ببدله بان يحصل شبه معاوضة وان ذلك كله تكلف واضح ففي حسنة عبد الرحمن البصري بابن هاشم في رجل لم يزك ابله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها ان يزكيها قال نعم يؤخذ منه زكاتها وتبيع بها البايع أو يؤدى زكاتها البايع فان ظاهرها ان يؤديه البايع من غير المبيع هي الزكاة لابد لها وهذه وان استدل بها على الشركة من جهة تتبع الساعي العين لا يستلزم الشركة كما سيجيئ بل دالة لما ذكرنا ولما سيجيئ على عدم الشركة ويدل على كون المخرج من غير العين نفس الزكاة لابدلها بعد ضمان قيمتها ما دل على جواز أداء المقرض زكاة القرض وما دل على تعجيل الزكاة وما دل على احتساب الدين من الزكاة وما دل على اشتراط اخراج الزكاة على المشترى وعلى متقبل الأرض وغير ذلك ومنها انه لو كان الشركة حقيقة لم يفد أداء البايع زكاة المبيع في صحة بيع النصاب مع أنه ثابت بالصحيحة المتقدمة ضرورة ان الفريضة في النصاب إذا كان مال الغير فان صح للمالك بيعها لم يؤخذ من المشترى والا لم ينفع أداء الزكاة بعد البيع بل يكون نظير بيع مال الغير ثم اشترائه منه ودعوى ان تأدية الزكاة يقوم مقام إجازة المالك مع أنه لا يتم الا إذا كان التأدية إلى الامام أو نائبه الوليين لا إلى الفقير الذي ليس له ولاية على المال الا بعد قبض مدفوعة بان مقتضى مفهوم الإجازة رجوع حصته من الثمن إلى المجيز والمفروض عدمه ودعوى ان الوقوع من المالك عوض الثمن كما ترى وكيف كان فلا محيص على القول بالشركة عن القول بالشركة عن القول ببطلان البيع في الفريضة وعدم نفع تأدية الزكاة الا ان يجيز الامام أو وكيله فيؤخذ حصته من الثمن كما هو مقتضى البيع الفضولي كما التزم به بعض المعاصرين القائلين بالشركة وقد عرفت ظهور النص في خلافه من جهة حصر الامر فيه بين اخذ الزكاة من المشترى وبين تأدية البايع الزكاة وظاهره (ايض) تخيير البايع ومنها ان الشركة لو كانت حقيقة لم يتصور ذلك في الزكوات المستحبة كزكاة ما عدا الغلات الأربع من المكيلات وزكاة غلات اليتيم وزكاة الذين ولا ريب في اتحاد سياق تعلقها بالعين مع سياق تعلق الزكاة الواجبة بل اشتمل بعض الروايات على بيان ثبوت الزكاة في الواجب والمستحب معا ولذا تقدم حمل مثل ذلك على مطلق الرجحان لا خصوص الوجوب أو الاستحباب ومنها انه لو كان الشركة حقيقة لكان نماء الفريضة تابعة لها وكان المالك ضامن؟
لمنفعتها استوفاها أم لا مع أن الظ؟ من النص والفتوى عدمه إما النص فلصحيحة عبد الرحمن المتقدمة الواردة فيمن لم يزك ابله وغنمه عامين ثم باعها فان اقتصار الإمام (ع) بل السائل على وجوب الزكاة ظاهر في عدم استحقاق الفقراء النماء كالولد والصوف واجرة الإبل وان لم يستوف منافعها إذ لا يتوقف الضمان على الاستيفاء مع أن الإبل والغنم في العامين لا يخلوان عن نتاج كثير ودعوى ان المقام مقام بيان ضمان الزكاة لا ضمان توابعها بل هي مستفادة من قاعدة ضمان المال مدفوعة بان قاعدة ضمان توابع المال ليس مدركها الا مجموع الأخبار الواردة في الجزئيات الخاصة مثل هذا المورد ونحوه وليس لها في النصوص باب مستقل يعرفه السائل من ذلك الباب ومن هنا يمكن دعوى ظهور كلام جماعة في عدمه ضمان النماء حيث صرحوا بأنه لو مضى على النصاب أحوال