وفاقا للمحكى عن التذكرة إذ بالضمان يستقر القيمة بالذمة ولذا يجوز للمالك التصرف ح؟ في مجموع النصاب نعم لو لم يف بالضمان ولم يؤد ما ضمن رجع الساعي فسقوطها متزلزل لا يستقر الا بالابراء والحاصل ان التقويم إذا كان جائزا والضمان صحيحا فمقتضاه اشتغال الذمة بالقيمة في وقت التقويم وهو وقت الانتقال ويمكن المناقشة في تعيين القيمة بمجرد التقويم بناء على أن الثابت من النصوص جواز اخراج القيمة لا أزيد مع أن القيمة بدل الأصل فالتكليف دائما ثابت بالبدل إلى أن يتحقق المبدل وهو اخراج القيمة وليس مجرد الضمان والتقويم بدلا ومقتضى الاستصحاب عدم الخروج عن العهدة الا باخراج القيمة وقت الاخراج نعم لو ثبت التقسم بالاخبار وكان على وجه لا يعلم منه سباقه في مقام بيان مجرد جواز اخراج القيمة لا على أصل ترتب الأثر على التقويم أمكن ما ذكره العلامة ولم يثبت وكيف كان فالقول باعتبار وقت الاخراج مط؟ كما هو ظاهر البيان لايخ؟ عن قوة مسألة المشهور ان الواجب في الشاة التي تؤخذ في الزكاة في فريضة الإبل والغنم وفي الشاة التي يجبر بها الناقص من أسنان الإبل المأخوذة في الزكاة لابد ان يكون جذعا من الضان أو ثنيا من المعز بل في الغنية كما عن الخلاف الاجماع عليه واستدل عليه في المعتبر كما عن المنتهى برواية سوية بن عقله قال أتانا مصدق رسول الله (ص) وقال نهينا ان نأخذ الراضع وأمرنا ان نأخذ الجذعة والثنية ولعن؟ في الرواية بعض المتأخرين بكونه غير مروى في كتب الاخبار للإمامية فلا ينجبر ضعفه بالشهرة وفيه ان تدوينها في كتب أصحابنا على وجه الاستناد كما إليه فيما نحن فيه بمنزلة تدوينها في كتب اخبارهم غاية الأمر انهم لم يجدوها في الأصول الضابطة لما انتهى إلى الأئمة من الاخبار وإن كان مسندا بالآخرة إلى النبي صلى الله عليه وآله بل وجدوها في كتب العامة مروية بطرقهم لكن قد وثقوا الطريق على وجه يعتمد عليه هذا له بعد تسليم العلم بخلو كتب الأصول عنه والا فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود وبالجملة فالرواية التي يستدل به مثل المحقق والعلامة وإن كان سنده عاميا أو غير معلوم أقوى من الرواية التي يذكره الراوي في أصله المعروف مع عدم العلم بسنده وبعمل الراوي أو غيره عليه فانجبار الثاني بالشهرة موجب لانجبار الأول بطريق أولي وقد يستشكل في الدلالة بعدم العلم بنسبة الأمر والنهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وفيه ان الظ؟ ان مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقول مثل ذلك الا عنه صلى الله عليه وآله ويؤيده ما عن الغوالي انه صلى الله عليه وآله أمر عامله بان يأخذ من الضان الجذع ومن المعز الثنى قال ووجد ذلك في كتاب علي (ع) ثم إنه يمكن الاستدلال على القول المشهور بان ظاهر مثل قوله (ع) في كل أربعين شاة شاة مساواة شاة الفريضة لشاة النصاب بمعنى انه يجب من كل أربعين واحد لا أقول إنه يجب ان يكون الشاة الواجبة في كل أربعين مساوية لأقل افراد تلك الأربعين إذ معلوم انه قد قد يدفع؟ شاة من غيرها ولو كان أدون من الكل من حيث السن بل أقول إن المفهوم من الروايات هو ان الزكاة المجعولة في الأربعين لابد ان يكون واحدا منها وجواز دفع البدل انما ثبت من الخارج تسهيلا ولابد ان لا يكون البدل دونه والا لكان للمالك حين جائه مصدق أمير المؤمنين (ع) وقاسمه الانعام أن يقول له انى ادفع إليك سخالا من غيرها ومعلوم؟ ان شياة النصاب لا يكون فيها ما يكون له أقل من سنة بناء على مقالة جماعة من المتأخرين من أن النصاب لا يستقر فيه الفريضة الا باكمال الثاني عشر فماله أقل من سنة لا يدخل في النصاب بل في العفو الذي من حكمه ان ينجبر به النصاب فان العفو ما كان من النصاب في الحول و ح؟
فنقول ان مقتضى ما ذكر وجوب ان لا يكون للشاة المأخوذة في الفريضة أقل من سنة لأنه إن كان من بينها فله السنة والا فلابد ان يكون له سنة مراعاة لحق البدلية وما ذكرنا وإن كان الظ؟ منه وجوب ماله؟ سنة في النصاب والمعز الا انه قد استفيد من الخارج بل من بعض الأخبار الواردة في الهدى ان الجذع من الضان بمنزلة الثنى في المعز أعني ماله سنة كاملة ففي صحيحة ابن سنان يجزى من الضان الجذع ولا يجزى من المعز الا الثنى وفي صحيحة حماد بن عثمان قال سئلت أبا عبد الله (ع) من أدنى ما يجزى من الهدى قال الجذع من الضان قال فالمعز قال لا يجوز الجذع من المعز قلت ولم قال لان الجذع من الضان يلقح والجذع من المعز لا يلقح وفيها إشارة إلى ما عن ابن الأعرابي من الضان ينزو؟ ويضرب في سبعة أشهر والمعز لا يفعل ذلك الا إذا دخل في السنة الثانية فالضأن يبلغ مبلغ المعز في الفحولة إذا كان له سبعة أشهر والحاصل ان وجوب ما دخل في الثانية في المعز قد ثبت بما تقدم من وجوب كون الفريضة واحدة من النصاب أو لابد منها من حيث ألية؟ واما كفاية الجذع من الضان فلما استفيد من الخارج ومن اخبار الهدى من بدليته للمعز الداخل في الثانية و ح؟ فمخالفة أهل اللغة في معنى الثنى وانه مما دخل في الثانية أو الثالثة لا يقدح في المقام لان المستفاد من الأدلة وجوب واحدة من الأربعين المطلق التي قد يكون بعضها أو كلها مما ليس أزيد من سنة والواحدة الثابتة في الكل الصادقة على كل واحدة ليس لها أزيد من سنة كما لا يخفى واما خلافهم في معنى الجذع وانه ما دخل في الثانية كما عن المش؟ أو كمل له ستة أشهر أو سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة فهو (ايض) لا يقدح بعد ما ثبت من الخارج كون الضان إذا بلغ سبعة أشهر أو ثمانية بمنزلة المعز البالغ سنة في اللقاح والضراب مع أنه يمكن ان يستدل على عدم كفاية ما دون ستة أشهر أو ثمانية بوجوب الاقتصار في كفاية الأقل من سنة على المتيقن هذا في زكاة الغنم واما في زكاة الإبل فالشاة وإن كانت الا ان قرينة نفويمها؟ في شاة الجبران بعشرة دراهم يدل على إرادة المتعارفة منه لا إرادة المسمى و لو كانت سخلة بل العدول عن خمس شياة الا بنت مخاض يؤيد ذلك فان خمسة سخال لا يبلغ قيمة شاة فضلا عن أن يكون قريبا من نبت مخاض وبعد القطع بواسطة القرائن على عدم كفاية المسمى فان حصل الظن بأنه الفرد المتعارف الذي وجب في نصاب الغنم وفي فريضة فهو والا فعند الاجماع لابد من الرجوع إلى ما يحصل فيه اليقين بالبرائة وهو ما اشتهر بين الأصحاب وادعى عليه الاجماع واعلم أن تفسير الجذع من الضان بماله تسعة أشهر منسوب إلى المش؟ بل عن بعض انه لا يعرف قول غيره يعنى بين الفقهاء والا فقد مران المحكي في المجمع عن حياة الحيوان ان الصحيح عند أصحابنا والمش؟ بين أهل اللغة ان الجذع ما كان له سنة تامة ولذا ذهب بعض متأخري المتأخرين إلى وجوب ماله سنة في المعز والضان كليهما والحاصل انه بعد ما ثبت بالنبوي المروى في المعتبر والمنتهى والعلوي المحكي عن