كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٨٤
و ح؟ فلا اشكال في وجوب تبيع إذا حال حول الثلثين وانما الاشكال في مبدء حول الأربعين هل هو من حين الزيادة فيجب المسنة في المثال المفروض بعد مضى ستة أشهر من حول الثلثين لحلول حول الأربعين أو يصدق عليها انها أربعون حال عليها الحول أو هو من حين كمال حول الثلثين لان الثلثين في حولها متعلقة لزكاة ذلك الحول فالتبيع المخرج منها متعلق بها ومشاع فيها فلا يتعلق بها الزكاة الا بعد حلول حول عليها فلو تعلق بها شئ بعد ستة أشهر لزم تعلق الزكاة بها في سنة مرتين يرده قوله (ع) في رواية زكاة القرض على المقترض انه لا يزكى المال من وجهين في عام واحد وصدق انه حال الحول على أربعين مسلم لكن حلول الحول ليس سببا لوجوب الزكاة الا في ذلك الحول والمفروض انما في ذلك الحول تعلق الزكاة بالثلثين ولو في نصف الأول من ذلك الحول فيلزم ان يكون نصف أول هذا الحول مؤثرا في تعلق زكوتين بالثلثين زكاة في نفس الثلثين وزكاة في ضمن الأربعين ومن الغريب ذهاب بعض مشايخنا المعاصرين إلى هذا الاحتمال قال ولا ارى له مبطلا ولا اجماع على خلافه وان لم يصرح أحد باختياره وأبطل ما اخترناه بعموم ما دل على وجوب الزكاة بحلول الحول على النصاب وبما تقدم من مصححة أبي بصير المتقدمة في مسألة الحول الواردة في السؤال عمن حال عليه الحول وقد اتى لنصف ماله سنة ولنصفه الأخر ستة أشهر قال يزكى الذي مرت عليه السنة ويدع الأخر حتى تمر عليه سنة أقول إما العمومات فقد عرفت انها تدل على وجوب الزكاة بحلول الحول على المال الذي لم يجز في حول اخر والمفروض ان النصاب الأول قد جزى في النصف الأول من حول الضميمة فلا تجرى في حول الضميمة مرة أخرى فيكون ستة أشهر له محسوبا من حولين واما رواية أبي بصير فان أبقيت على ظاهره من إرادة النصف فخارج عما نحن فيه لان موردها في النقدين والمفروض ان الذي مرت عليه السنة لا يزكى حتى يكون بقدر النصاب الأول لاحد النقدين فيكون نصفه الأخر الذي مضى عليه ستة أشهر كك؟ أيضا فيكون المسألة مما إذا ضم إلى النصاب نصاب مستقل اخر كضم خمس من الإبل إلى خمس ولا اشكال في حكمه وان حمل النصف فيها على مطلق البعض فلا يكون في النقدين إذ لو فرضنا النصف الآخر أقل من النصاب الثاني النقدين لم يجب فيه شئ قطعا وإن كان بقدره أو أكثر وأقل من النصاب الأول فهو خارج عن هذه المسألة وهو ما إذا كان الزائد مكملا للأصل وملحقا له بالنصاب الثاني بل داخل في المسألة السابقة عليه وهو ما إذا كان الزائد نصابا في ضمن الغير لا منفردا وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا الاحتمال وضعف ما ذكره العلامة من أنه يعطى عند تمام حول الأصل فريضتها وعند تمام حول الفروع من زمن الزيادة ما يخص الفروع من فريضة النصاب الحاصل بعد ضمها فيعطى من ولدت له ثمانون بقر بعد نصف حولها اثنى عشر بقرة في رأس حول الأمهات تبيعا وفي رأس حول الفروع ربع سنة لأنه يخص العشر لو وزعت المسنة على الأربعين ولا يخفى ان هذا مجرد اعتبار لان أدلة حولان الحول على الأربعين لو شمل هذا فلا محيص عن وجوب المسنة والا فلا دليل على وجوب الربع والجمع بهذا الوجه بين ما دل على وجوب التبيع في رأس حول الثلثين ووجوب المسنة في رأس حول الأربعين بعد تعارضهما بضميمة ما ثبت من عدم تعدد الزكاة في عام واحد لمال واحد حسن لو استفيد من أدلة الفريضة في النصاب كون حولان الحول على كل جزء من النصاب سببا لوجوب حقه من النصاب ولو لم يكن مثلها في مثله وهو بعيد عن مدلول اللفظ وإن كان قريبا إلى الاعتبار بل الظ؟ توقف الوجوب في كل جزء على مصاحبة الوجوب في غيره توقف معية لا توقف دور كما في الايضاح ثم لو قلنا بربع المسنة عند كمال حول الفروع فهل يجب بعد ستة أشهر حيث يتم حول الأمهات ثلث أرباع مسنة أو يجب تبيع ثم ربع مسنة عند كمال الحول الثاني للفروع فيكون دائما عند اكمال حول الأصول تبيع وعند اكمال حول الفروع ربع سنة وجهان من صدق حلول الحول على الثلثين ومن صدق حلوله على الأربعين والأول أقوى مسألة اعلم أن للبقر نصاب كلي وهو أحد الامرين من الثلثين والأربعين اجماعا نصا وفتوى والجاموس من جنس البقر في الزكاة للاتفاق كما في المعتبر وعن المنتهى ولصحيحة زرارة عليه مثل ما على البقر وفي كل ثلثين تبيع ويجزى التبيعة (ايض‍) للاجماع المحكي بل للأولوية حيث إن التبيعة أنفع كما قيل وفي كل أربعين مسنة ولا يجزى المسن لظاهر النص مسألة يشترط في الانعام ان لا يكون عوامل للاجماع الظاهر المصرح به في محكى التذكرة والرياض والمدارك وعن الذخيرة وغيرها نفى الخلاف لصحيحة الفضلاء في التهذيب ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ انما الصدقات على السائمة الراعية ونحوها الحسنة بابن هاشم وفي
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572