و ح؟ فلا اشكال في وجوب تبيع إذا حال حول الثلثين وانما الاشكال في مبدء حول الأربعين هل هو من حين الزيادة فيجب المسنة في المثال المفروض بعد مضى ستة أشهر من حول الثلثين لحلول حول الأربعين أو يصدق عليها انها أربعون حال عليها الحول أو هو من حين كمال حول الثلثين لان الثلثين في حولها متعلقة لزكاة ذلك الحول فالتبيع المخرج منها متعلق بها ومشاع فيها فلا يتعلق بها الزكاة الا بعد حلول حول عليها فلو تعلق بها شئ بعد ستة أشهر لزم تعلق الزكاة بها في سنة مرتين يرده قوله (ع) في رواية زكاة القرض على المقترض انه لا يزكى المال من وجهين في عام واحد وصدق انه حال الحول على أربعين مسلم لكن حلول الحول ليس سببا لوجوب الزكاة الا في ذلك الحول والمفروض انما في ذلك الحول تعلق الزكاة بالثلثين ولو في نصف الأول من ذلك الحول فيلزم ان يكون نصف أول هذا الحول مؤثرا في تعلق زكوتين بالثلثين زكاة في نفس الثلثين وزكاة في ضمن الأربعين ومن الغريب ذهاب بعض مشايخنا المعاصرين إلى هذا الاحتمال قال ولا ارى له مبطلا ولا اجماع على خلافه وان لم يصرح أحد باختياره وأبطل ما اخترناه بعموم ما دل على وجوب الزكاة بحلول الحول على النصاب وبما تقدم من مصححة أبي بصير المتقدمة في مسألة الحول الواردة في السؤال عمن حال عليه الحول وقد اتى لنصف ماله سنة ولنصفه الأخر ستة أشهر قال يزكى الذي مرت عليه السنة ويدع الأخر حتى تمر عليه سنة أقول إما العمومات فقد عرفت انها تدل على وجوب الزكاة بحلول الحول على المال الذي لم يجز في حول اخر والمفروض ان النصاب الأول قد جزى في النصف الأول من حول الضميمة فلا تجرى في حول الضميمة مرة أخرى فيكون ستة أشهر له محسوبا من حولين واما رواية أبي بصير فان أبقيت على ظاهره من إرادة النصف فخارج عما نحن فيه لان موردها في النقدين والمفروض ان الذي مرت عليه السنة لا يزكى حتى يكون بقدر النصاب الأول لاحد النقدين فيكون نصفه الأخر الذي مضى عليه ستة أشهر كك؟ أيضا فيكون المسألة مما إذا ضم إلى النصاب نصاب مستقل اخر كضم خمس من الإبل إلى خمس ولا اشكال في حكمه وان حمل النصف فيها على مطلق البعض فلا يكون في النقدين إذ لو فرضنا النصف الآخر أقل من النصاب الثاني النقدين لم يجب فيه شئ قطعا وإن كان بقدره أو أكثر وأقل من النصاب الأول فهو خارج عن هذه المسألة وهو ما إذا كان الزائد مكملا للأصل وملحقا له بالنصاب الثاني بل داخل في المسألة السابقة عليه وهو ما إذا كان الزائد نصابا في ضمن الغير لا منفردا وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا الاحتمال وضعف ما ذكره العلامة من أنه يعطى عند تمام حول الأصل فريضتها وعند تمام حول الفروع من زمن الزيادة ما يخص الفروع من فريضة النصاب الحاصل بعد ضمها فيعطى من ولدت له ثمانون بقر بعد نصف حولها اثنى عشر بقرة في رأس حول الأمهات تبيعا وفي رأس حول الفروع ربع سنة لأنه يخص العشر لو وزعت المسنة على الأربعين ولا يخفى ان هذا مجرد اعتبار لان أدلة حولان الحول على الأربعين لو شمل هذا فلا محيص عن وجوب المسنة والا فلا دليل على وجوب الربع والجمع بهذا الوجه بين ما دل على وجوب التبيع في رأس حول الثلثين ووجوب المسنة في رأس حول الأربعين بعد تعارضهما بضميمة ما ثبت من عدم تعدد الزكاة في عام واحد لمال واحد حسن لو استفيد من أدلة الفريضة في النصاب كون حولان الحول على كل جزء من النصاب سببا لوجوب حقه من النصاب ولو لم يكن مثلها في مثله وهو بعيد عن مدلول اللفظ وإن كان قريبا إلى الاعتبار بل الظ؟ توقف الوجوب في كل جزء على مصاحبة الوجوب في غيره توقف معية لا توقف دور كما في الايضاح ثم لو قلنا بربع المسنة عند كمال حول الفروع فهل يجب بعد ستة أشهر حيث يتم حول الأمهات ثلث أرباع مسنة أو يجب تبيع ثم ربع مسنة عند كمال الحول الثاني للفروع فيكون دائما عند اكمال حول الأصول تبيع وعند اكمال حول الفروع ربع سنة وجهان من صدق حلول الحول على الثلثين ومن صدق حلوله على الأربعين والأول أقوى مسألة اعلم أن للبقر نصاب كلي وهو أحد الامرين من الثلثين والأربعين اجماعا نصا وفتوى والجاموس من جنس البقر في الزكاة للاتفاق كما في المعتبر وعن المنتهى ولصحيحة زرارة عليه مثل ما على البقر وفي كل ثلثين تبيع ويجزى التبيعة (ايض) للاجماع المحكي بل للأولوية حيث إن التبيعة أنفع كما قيل وفي كل أربعين مسنة ولا يجزى المسن لظاهر النص مسألة يشترط في الانعام ان لا يكون عوامل للاجماع الظاهر المصرح به في محكى التذكرة والرياض والمدارك وعن الذخيرة وغيرها نفى الخلاف لصحيحة الفضلاء في التهذيب ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ انما الصدقات على السائمة الراعية ونحوها الحسنة بابن هاشم وفي
(٤٨٤)