كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٨٢
بمجرد دخول يوم الأخر والحاصل ان العرف كثيرا ما يطلقون مثل هذا الاطلاق فيحكمون بتحقق الأسبوع بمجرد الدخول في السابع والشهر بمجرد الدخول في اليوم الآخر وان لم يمض ويتحقق السنة؟ والحول والعام بمجرد الدخول في الشهر الأخير ويحكمون بمضي عشرة أيام في اليوم العاشر وهكذا ومما يدل على صدق اتيان السنة ومرور السنة وحلول الحول بمجرد حلول الشهر الثاني عشر مصححة أبي بصير عن الصادق (ع) عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فيحمل عليه الزكاة قال يزكى العين ويدع الدين قلت فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر قال يزكيه حين اقتضاه قلت فان حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكى فيه وقد اتى لنصف ماله سنة ولنصفه ستة أشهر قال يزكى الذي مرت عليه السنة ويدع الأخر حتى يمر عليه السنة الحديث فان السائل اطلق اتيان الستة بمجرد حلول الشهر الذي كان يزكى فيه مع أنه يمكن ان يكون قد يزكى المال في اخر ذي القعدة فيجرد هلال ذي القعدة اطلق اتيان السنة وحكم الإمام (ع) بوجوب تزكيته لأنه مر عليه السنة ولم يمر عليه الا أحد عشر شهرا ويوم أو أقل أو أكثر وليس المراد تعليق وجوب الزكاة بحلول الشهر الذي كان يزكى فيه حتى يق؟ انه ليس الوجوب في الجملة موقوفا عليه اجماعا والاستقرار لا يتحقق بمجرده اجماعا بل المراد ان المكلف إذا أدى زكاته في أول حلول الشهر الذي كان يزكى في السنة السابقة في اخره أو وسطه فلم يقدم الصلاة على السنة وانما زكى بعد مرورها كما يفهم من الرواية نعم لا يطلقون ذلك قبل الدخول في الجزء الآخر لا في الاسبوغ؟
ولا في اخوته وهذه الاطلاقات وإن كانت مبنية على المسامحة في الحكم بالتحقيق والمضى والحولان والمرور والمسامحة غير معهودة في المقادير المتعلقة للأحكام الشرعية الا ان الدليل هنا لما قام على كون مجرد الدخول في الثاني عشر موجبا لتعلق الزكاة كشف ذلك عن كون الاطلاقات الكثيرة في الاخبار أريد بها ذلك فهى مسامحة في التعبير وليست المسامحة في الاعتبار بان تعلق الشارع حكما على موضوع قابل عرفا للمسامحة فيه بالزيادة والنقصان كالشهر في المسافر المتردد عشر أيام في المقيم وثمانية فراسخ للمقصر ثلاثة أيام وعشرة للحايض وغير ذلك الا ان الانصاف انه يلزم على ذلك تأخير البيان في جميع الأخبار سيما في بعضها مثل ما روى فيمن كان عنده مال إلى نحو سنة أو قريبا من رأس الحول فانفقه هل عليه صدقة قال لا ونحو ذلك الا انه لا محيص عن ارتكاب ذلك لتحقق الاجماع على ثبوت الوجوب في الجملة بدخول الثاني عشر الا ما يحكى عن الكاشاني في الوافي من احتمال كون الحسنة المتقدمة مختصة بحكم موردها وهو عدم جواز اتلاف المال بعد الوقت لا تعلق الزكاة وهو خلاف ظاهر الرواية وجميع الفتاوى ظاهرا كما بنه عليه في الحدائق ثم انك تعرف مما ذكرنا ان القول بالوجوب المستقر بمجرد الدخول في الثاني عشر لا ينافي عد الثاني عشر من الحول بل هو اللازم على طريقة التجوز التي ذكرناها من التصرف في الكلام بالحمل على المسامحة العرفية في مضى الحول وحولانه ومرور السنة ونحوها إذ الظ؟ بل المقطوع ان الشهر الأخير من الحول الأول وانما يصدق مضى الحول بالدخول فيه مسامحة لا انه ينقطع الحول الأول بالدخول في الشهر الأخير فكما انه يصدق في اليوم الأول من الشهر الأخير انه قد مضى الحول أو مرت السنة فكك؟ يصدق في اليوم الثاني والثالث والرابع وهكذا إلى اخر الشهر ولايق؟ في اليوم الثاني انه قد زاد على الحول شهر كما أنه لا يلزم من صدق مضى عشرة أيام مسامحة بمجرد دخول العاشر ان يصدق في اخر ذلك اليوم انه عشرة أيام ونصف مثلا فما دل على وجوب زكاة المال في سنة مثل قوله (ع) في صحيحة ابن يقطين بعد السؤال عن المال إذا لم يعمل به ولم يقلب قال يلزمه زكاته في كل سنة وغير ذلك على معناه الحقيقي وان بالدخول في الثاني عشر تجب زكاة السنة التي هي عبارة عن الكاملة فقد اعطى زكاة اثنى عشر شهرا في أول الثاني عشر نعم لو بنى على التصرف في لفظ الحول بالحقيقة الشرعية أو المجاز فالظ؟ انه لابد من جعل الثاني عشر من الحول الثاني إما مط؟ لو باستثناء جزء منه بناء على أن الجزء الأول شطر للحول الأول لا شرط ومما يدل على ما ذكرنا من أن الشهر الثاني عشر معدود من الحول الأول ما تقدم في مصححة أبي بصير من أمر الإمام (ع) بزكوة السنة اللاحقة في الشهر الذي كان يزكى فيه في السابقة (وقوله في صحيحة ابن يقطين عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال يلزمه الزكاة صح) في كل سنة وقوله (ع) في الصحيحة المروية في العلل انه يؤخذ الفقير وعنده قوة شهر ما يكفيه لسنة لأنها انما هي من سنة إلى سنة اعلم أن معنى اعتبار الحول في الانعام والنقدين هو اعتبار بقائها إلى حولان الحول مستجمعة للشرائط فمقتضاه سقوطه بتلف بعض النصاب في أثناء الحول أو اتلافه أو معاوضته بغيره مجانسا أو مغايرا سواء كان الاتلاف والمعاوضة بقصد الفرار من الزكاة أم لفرض اخر كل ذلك لعموم الاخبار مثل قوله لا زكاة على مال حتى يحول عليه فعموم ما دل على جواز انفاقه إذا مر عليه نحو من سنة أو قريب من حول وجواز هبة المال قبل حول الحول لشهر أو يوم وانه ليس عليه شئ كما في الحسنة المتقدمة في حولان الحول وفي اخر (ايض‍) التصريح بجواز ان يحدث في المال شيئا فرارا ومثله في التصريح بعدم الزكاة ولو أحدث فيها فرارا اخبار مستفيضة في خصوص النقدين ويتم بعدم القول بالفصل مع أن الحسنة مطلقة وعموم قوله (ع) في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ وصحيحة علي بن يقطين انه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من ستة أنزكيه قال لا كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه زكاة قلت وما الركاز قال الصامت الغرش (الفرش صح) ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سابك الذهب والفضة شئ من الزكاة فقد علمه الإمام (ع) طريق الفرار من الزكاة نعم في غير واحد من الاخبار ثبوت الزكاة إذا جعل بعض الدارهم دنانير لموثقة إسحاق بن عمار أو جعل المال حليا لصحيحة معوية بن عمار المحكية عن مستطرفات السرائر عن كتاب معوية بن عمار ونحوها حسنة بن مسلم بابن هاشم ويحمل على من قربها بعد حلول الحول كما فسر به الصادق (ع) كلام الباقر (ع) في الحسنة المتقدمة وفي حسنة حريز ففيها قلت لأبي عبد الله (ع) ان أباك (ع) قال من فر بها من الزكاة فعليه ان يؤديها فقال صدق أبى ان عليه ان يؤدى ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه إلى أن قال بعد تنظير ما نحن فيه لمن أغمي عليه ثم مات حيث إنه لا قضاء عليه وبمن مرض في رمضان ثم مات فيه قال وكك؟ الرجل لا يؤدى عن ماله الا ما حل عليه الحول وهذا الحمل في تلك الأخبار وإن كان بيدا؟ في نفسه الا انه يصير قريبا بملاحظة هاتين الحسنتين بابن هاشم لكن هذا الحمل
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572