كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٦
ذكر يغنى عن قيد المتمكن من التصرف مسلمة لكن ذكر الخاص بعد العام إذا كان القيدان متغايرين من حيث المفهوم غير عزيز في مقام بيان الشرائط بل في الحدود أيضا فتدبر مسألة التمكن من التصرف شرط وجوب الزكاة اجماعا محققا في الجملة ومستفيضا ويظهر من الاخبار مثل ما دل على اعتبار ان يحول الحول على المال وهو في يده أو عنده أو عند ربه وما دل على أنه إذا لم يقدر على اخذ الغائب فليس عليه زكاة ونحو ذلك وقد يستشكل اعتبار هذا الشرط في غير الافراد الثابتة كمال الغائب ونحوه بأنه ان أريد التمكن من جميع التصرفات فلا ريب بانتقاض ذلك بما إذا لم يقدر على تصرف خاص لأجل التزام شرعي كنذر عدم البيع أو قهر قاهر كاكراهه على عدم البيع بالخصوص بل ومثل التصرف في زمان خيار البايع على القول بأنه لا يمنع من الزكاة وان أريد التمكن من التصرف في الجملة فأكثر ما مثلوا به لغير التمكن منه يدخل فان المغصوب يمكن نقله إلى الغاصب بل إلى غيره في الجملة وكذا الغائب والمرهون بل الموقوف والتحقيق ان يق؟ ان المراد بالتمكن من التصرف في معاقد الاجماعات الذي يظهر اعتباره من النصوص اعتباره هو كون المال بحيث يتمكن صاحب عقلا وشرعا من التصرف فيه على وجه الاقباض والتسليم والدفع إلى الغير بحيث يكون من شانه بعد حول الحول ان يكلف بدفع حصة منه إلى المستحقين فان قوله (ع) في الصحيح إلى إسحاق بن عمار في المال الموروث الغائب انه لا يجب عليه الزكاة حتى يحول عليه في يده أو وهو عنده وقوله أيما رجل كان له موضوع وحال عليه الحول فإنه يزكيه وقوله في حسنة زرارة في مال القرض ان زكاته إذا كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ونحو ذلك يدل على تعلق الوجوب إذا حال الحول على المال في يده وعنده من غير مدخلية شئ في الوجوب ولا يكون ذلك الا إذا كان المال في تمام الحول بحيث يتمكن من الاخراج لان هذا التمكن شرط في اخر الحول الذي هو أول وقت الوجوب قطعا فلو لم يكن معتبرا في تمامه لزم توقف الوجوب مضافا إلى كونه في يده تمام الحول إلى شئ ء آخر والحاصل ان الش‍؟ جعل مجرد حلول الحول على المال في يد المالك بمعنى ان يكون في يده تمام الحول علة مستقلة لوجوب الزكاة فإن كان المراد من كونه في يده هو ما ذكرنا من تسلطه على التصرف في العين بالدفع والاقباض ثبت المط؟ وهو اعتبار كونه كك؟ تمام الحول وإن كان المراد منه ما دون ذلك أعني التسلط في الجملة ولو لم يكن مسلطا على الدفع والاقباض لزم توقف الوجوب بعد حلول الحلول على المال في يده إلى شئ اخر وهو كون المال بحيث يتمكن من دفع بعضه إلى المستحق ويلزم منه عدم استقلال ما فرضناه مستقلا في العلية ولعله إلى هذا ينظر ما استدل به في المعتبر والمنتهى لاعتبار هذا الشرط من أن المال الغير المتمكن من التصرف فيه مال تعذر التصرف فيه فلا تجب الزكاة فيه كمال المكاتب وما استدل به في المنتهى على ما حكى من أنه لو وجبت الزكاة في ذلك المال لوجب من غيره وهو باطل لان الزكاة تتعلق بالعين ولا يرد عليها ما قيل من أنه يقتضى اعتبار التمكن وقت الوجوب فقط لا وجوب كونه كك؟ تمام الحول وجه اندفاع هذا الايراد ان المستفاد من الاخبار ومن استقراء حكم شروط النصاب بل شروط المزكى استمرار هذا الشرط طول الحول وجه هذه الاستفادة من الاخبار ما عرفت ان المستفاد منها وجوب الزكاة فيما كان في اليد طول الحول فلو كان المراد من كونها في اليد أمر اخر غير التمكن من التصرف فيها بالدفع لزم عدم الزكاة فيها بمجرد كونها في اليد طول الحول بل لابد من أمر اخر وهو التمكن من التصرف وقت الوجوب أيضا فلا يكون حلول الحول على ما في اليد علة مستقلة في وجوب الزكاة الا ان يقال إن المستفاد من الاخبار سببية حلول الحلول على ما في اليد لوجوب الزكاة ولا ينافيه توقف الوجوب على اجتماع شرائط التكليف التي منها التمكن من دفع العين ويدفعه ان المستفاد من اطلاق وجوب الزكاة إذا حال الحول على النصاب الموضوع عنده أو على ما في يده هي العلة التامة كما صرحوا به في الجمل الشرطية نعم لو ثبت توقف الوجوب على شرط اخر من قدرة المالك على الدفع بحيث لا يمنعه مانع عن اعطاء الزكاة مثل قهر قاهر أو خوف مخوف وهذا لا ينافي تمامية علية الوجوب من جهة نفس الملك فهنا أمران أحدهما النقص من جهة الملك بان يكون بحيث المكلف لا يتمكن من التصرف فيه كالمغصوب والمحجور والمفقود والمرهون ونحو ذلك والثاني العجز من طرف المالك عن مباشرة الدفع أو عن مطلق الدفع ولو بالتوكيل فمجرد كون المال في يد المالك طول الحول بحيث لا تصور في طرف المالك من التصرف فيه بالدفع يتعلق الزكاة فهو سبب مستقل وعلة تامة لتعلق الزكاة بالمال فان اجتمع شرائط المكلف وجب الأول والا فلا هذا كله مع الأخبار المتقدمة الدالة على اعتبار كونه في يد المالك طول الحول بنفسها ظاهر في كون المراد من اليد التسلط على التصرف بالدفع ويتحقق التسلط بان يكون المال حاضرا ولم يرد عليه ما يمنع المالك عن التصرف فيه منعا حقا أو عدوانا فالمخرجات عن اليد بالمعنى المذكور ثلثة الغيبة وفي معناها الفقد والمنع الشرعي والمنع العدواني ولابد ان يعلم أن الخروج من اليد بأحد الثلاثة فعلا مع التمكن من إزالة المخرج واثبات اليد بمنزلة اليد الفعلية وإن كان ظاهر الاخبار فعلية اليد كما تقدم منها صحيحة ابن سنان لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك الا انه لابد من الخروج عن ظاهرها إما بإرادة قوة التسلط من اطلاق اليد واما من جعل التمكن من اثبات مكان اليد الفعلي للدليل الخارجي وهو قوله (ع) في موثقة زرارة عن أبي عبد الله (ع) في رجل ماله عنه غائب وهو لا يقدر على اخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين ونحوها مرسلة أخرى لزرارة (وفي رواية صح) دعائم الاسلام في الدين يكون الرجل على الاجل (الرجل خ؟ ل)؟ إذا كان غير ممنوع يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه وإن كان الذي هو يدافعه ولا يصل إليه الا بخصومة فزكوته على من في يده وكك؟ مال الغائب وكك؟ مهر المراة على زوجها الا ان المسألة لاتخ؟ من اشكال من جهة كثرة ما يدل على اعتبار اليد الفعلية مثل صحيحة ابن سنان المتقدمة وقوله (ع) في صحيحة الفضلاء كلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه ومرسلة زرارة ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ الا ما حال عليه الحول عند الرجل ونحوها صحيحة حسنة ابن يقطين كلما لم يحل عندك (عليه الحول صح) فليس عليك فيه زكاة إلى غير ذلك مما يدل على اشتراط ثبوت اليد الفعلية واما الموثقة فلا يبعد حملها على الدين وستعرف عدم (وجوب ظ) الزكاة فيه الا استحبابا واما رواية الدعائم فضعيفة الدلالة جدا واما المرسلة فالظ؟ انها عين الموثقة هذا كله مضافا إلى عمومات نفى الزكاة في المال الغائب بقول مطلق سيما ما ورد فيمن خلف لأهله نفقة إن كان شاهدا فعليه الزكاة وإن كان غائبا
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572