لاختصاصه بالاجر ان ذيل الرواية يدل على أن المعتق ليس له ولاء المعتق معللا بان العبد لا يرث الحر فلو كان من مال المولى لم يحتج إلى هذا التعليل بل نفى الولاء للمعتق ح؟ من جهة عدم كونه مولى ومنها ما دل على جواز هبة العبد لمولاه كما في صحيحة ابن مسلم المتقدمة ورواية إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول لرجل وهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر يقول له حللني من ضربي إياك ومن كل ما كان منى إليك ومما أحقتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ثم إن المولى لقد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قدر وضعها فيه فاخذها المولى حلال هي له قال لا يحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيمة فقلت له فعلى العبد ان يتركها يزكيها إذا حال عليه الحول قال لا الا يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا الخبر ولا ينافيه ما تضمنه الخبر من حرمة الاسترداد لما سبق من جواز الانتزاع اجماعا لان ما أعطاه هنا انما كان لأجل استرضائه وتحليله مما له عليه من الحقوق الأخروية فاستردادها يوجب لرجوع الحقوق إلى العبد فالنهي عن اخذ الشئ ليس من جهة عدم تملك المولى لها بل من جهة ان مقتضى الاقتداء رجوع المبذول إلى ما كان له إذا رجع الباذل في البذل نظير رجوع المختلفة في البذل ومنها ما دل على أنه لا رباء بين السيد وعبده فان معناه تجويز المعاملة الربوية بينهما ولا يتحقق الا على تقدير مالكية العبد وكيف كان فالأخبار الدالة بظاهرها على ثبوت المال للعبد أكثر من أن يحصى فالتحقيق ان الثابت من الأدلة من غير معارض هو تسلط المولى على جميع ما في يد العبد في أنواع التصرفات وليس هذا منافيا لملكية العبد بان يترتب على ما في يده احكام الملك من جواز العتق عن نفسه وجواز الصدقة لنفسه ونحو ذلك بعد الاذن من المولى فيجمع بين الاخبار ويحكم بان ما في يد العبد ملك حقيقي لنفسه وفي حكم الملك في السلطنة عليه لمولاه ويمكن العكس بان يحكم بالملك الحقيقي للمولى وان ما في يده بعد الاذن عموما في التصرف في حكم الملك للعبد ويمكن ترجيح الثاني من وجهين أحدهما انا لا نعقل من الملك عرفا وشرعا الا كون الشئ بحيث يكون للشخص التسلط على الانتفاع به وببدله وهذا المعنى موجود في المولى وبعد الاذن منه للعبد وإن كان موجودا في العبد (ايض) الا ان ملاحظة نسبة ذلك عن رخصة الغير ودورانه مداره يوجب صحة سلب الملك حقيقة عينه الثاني عموم ما دل على تسلط الناس على أموالهم وانه لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه والحجر على الصغير والمجنون والسفيه لمصلحته لا لتسلط الغير عليه فحجرهم تقوية لتملكهم بحفظ أموالهم عن معارض التلف وموارد الخسارة فالولي نائب عن هؤلاء في السلطنة لا انه قاهر لهم ورافع لسلطنتهم ولا تضعيف ورفع لسلطنتهم فالعمومات المذكور ان يدل على أن ما في يد العبد ليس ملكا له لانتفاء لازمه الذي هو التسلط وحرمته للغير بغير طيب النفس وأدلة استقلال الولي لا يخصص هذه العمومات الا بعد ثبوت الملكية للعبد من الخارج وأدلة ثبوت الملكية له إن كان ما اطلق فيه المال على ما في يد العبد فهو معارض بالاخبار الكثيرة الدالة على أن ما في يده لمولاه ويمكن حمل الإضافة على ملك التصرف بعد الاذن وحمل الاختصاص على الاستقلال في اقرار يد العبد وبنفيه لكن الانصاف ان الترجيح لأدلة الملكية من جهة عمومات اقتضاء أسباب الملك كالبيع والفسخ والحيازة للحر والعبد غاية الأمر عدم سببيتها في حقه الا بعد اذن المولى فيكون أدلة تسلط الناس على أموالهم مخصصة بأدلة حجر العبد بواسطة العمومات المقتضية للملك عند حصول أسبابها الا ان يق؟ ان ظاهرها الاستقلال المنفى في حق العبد اجاعا؟ مثل قوله (ع) من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أولي به فان ظاهر التسلط المنفى في حق العبد والحاصل انه يمكن ان يحكم ان المملوك لا يملك الا انه يجوز له جميع التصرفات التي يملكها الملاك في املاكهم فيحمل أدلة إضافة الملك إلى العبد على المجاز من جهة وجود عمدة خواص المال فيه ودعوى ان مجرد الاذن والإباحة من المولى لا يوجب جواز جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك كالعتق والوطي بعد الشراء والتصدق ونحو ذلك فيه أولا ان ذلك معلوم من متفرقات الفتاوى والنصوص مط؟ ولو في غير العبد ومن هنا قيل إن المعاطاة تفيد الإباحة دون الملك مع عدم استثنائهم التصرفات المحتاجة إلى الملك ويمكن ان يستفاد ذلك من قوله لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه ولا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه كما في التوقيع بل وعموم قوله الناس مسلطون على أموالهم بناء على أن إباحة جميع التصرفات معاملة يجوز للمالك ايقاعها (على ماله صح) وثانيا ان ذلك ثابت في خصوص العبد المأذون بحكم ما يظهر من الاخبار من جواز تحريره وتصدقه بل الفتاوى وثالثا ان هذا وإن كان مخالفا للقاعدة الا ان القول بتملك العبد مع تسلط المولى على ملكه وجواز اخذه منه قهرا (ايض) وجواز ايقاع تصرفات الملاك عليه من البيع والعتق ونحو ذلك (ايض) مخالف لقاعدة توقف هذه التصرفات على الملك فالحاصل ان لكل من المولى والعبد تصرفات الملاك إما المولى فبالاستقلال واما العبد فباذن السيد فعلى أي حال يلزم مخالفة القاعدة في أحد الطرفين إذا قلنا بالملك في الطرف الآخر والاخبار من الطرفين قابلة للحمل على الملك المجازى لعلاقة وجود عمدة خواص الملك في المولى مستقلا في العبد بعد الاذن نعم أدلة نفي الربا بينهما وأدلة نفى الزكاة على مال المملوك مع ما اشتهر بينهم ان الملك لو كان للمولى يتعلق به الزكاة يأبى عن ذلك لكن يمكن حمل اطلاق الأول على صورة المعاملة كما بين الحربي والمسلم وعلى خصوص المكاتب الذي يجوز له المعاملة مع السيد وحمل الثاني على ثبوت الزكاة في مال المملوك كثبوته في غيره بان تعلق بالعين ويتخير صاحب المال في أدائها من مال اخر فان الوجوب بهذا المعنى ينفى عن المملوك بل المولى يتخير بين الاخراج من العين وبين
(٤٧٤)