كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٨١
السوم مقيدا بالحول ثم يعتبر في المال وليس كك؟ بل صدق السائمة عرفا أو تحقق السوم على القول الآخر معتبر في المال ثم يعتبر حلول الحول على المال المقيد بهذا القيد نعم يحتمل لذلك أي لكون الحول قيدا للسوم ما في خبر زرارة إما الصدقة على السائمة المرسلة في مرحها عامها الذي يقتنيها فيها وحيث عرفت ان المعيار ان يصدق عليه تمام الحول انها سائمة يظهر انه لا يقدح في ذلك اعتلافها بنفسها من مال المالك أو غيره مدة لو أعلفها المالك سلب عنها عنوان السائمة نعم لو اشترى لها المالك مرعى أو كان له قصيل أو ما يبقى من أصول السنابل بعد الحصاد فاعلفها إياها مدة يسلب الاسم وكك؟ لو قصل له الحشيش المباح فاعلفها إياه وحكى بعض المعاصرين عن بعض مشايخه انه لو اشترى مرعى فارسلها فيه فهى سائمة لصدق الرعى لغة وعرفا بل لا فرق بينه وبين الاستيجار مع أن بعض اخبار اعتبار الحول نص في عدم جواز التقديم عليه وعدم تعلق الوجوب أصلا قبل الحول مثل قوله (ع) في حسنة عمر بن يزيد بابن هاشم الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة قال لا حتى يحول عليه الحول ويحل عليه إذ انه ليس لأحد ان يصلى صلاة الا لوقتها وكك؟ الزكاة ولا يصوم أحد شهرا الا في شهره الاقتضاء وكك؟ كل فريضة انما يؤدى إذا حلت فإنها صريحة في نفى الوجوب قبل حولان الحول فلا يجمع بينه وبين الحسنة المتقدمة بما ذكر بل يتعين بما سيأتي من التصرف في حولان الحول مسألة لا اشكال في اعتبار الحول في وجوب زكاة النقدين والانعام ومال التجارة ولا خلاف في تحقق الوجوب بمضي أحد عشر شهرا واستهلال الثاني عشر بل في المعتبر وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا وفي المسالك وعن التذكرة وعن الايضاح الاجماع عليه ويدل عليه حسنة زرارة بابن هاشم بعد المنع عن هبة المال إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حل الحول ووجب الزكاة انما الاشكال والخلاف في أنه هل يستقر الوجوب بدخول الثاني عشر أو يبقى متزلزلا إلى أن يكمل الثاني عشر فان بقى المال على الشرائط كشف عن استقرار الوجوب بالأول وان أخلت كلها أو بعضها كشف عن عدم الوجوب أولا ظاهر الحسنة والفتاوى الأول ومال الشهيدان والكركي والميسي وغيرهم على ما حكى عن بعضهم إلى الثاني و لعله للجمع بين ما ظاهره اعتبار كمال الحول وتمام السنة والعام في المال مستجمعا لجميع الشرائط والحسنة المعتضدة بالفتاوى بحمل الأول على اعتبار ذلك في الاستقرار وحمل الثانية على مجرد تعلق الوجوب ولو متزلزلا ويمكن ان يستشهد لهذا الجمع بموثقة إسحاق بن عمار عن السخلة هل يجب فيه الصدقة قال إذا جذع والجذع وان اختلف في معناه بالنسبة إلى الضان فقيل إنه ما مضى ستة أشهر وقيل سبعة وقيل ثمانية وقيل عشرة الا ان المحكي عن حياة الحيوان ان الصحيح عند أصحابنا وأكثر أهل اللغة انه ما مضى عليه سنة فيكون الجذع في الضان مثله في المعز و ح؟ فيدل الخبر على أنه لا يتعلق الزكاة بالسخال منجزا الا بكمال السنة الأولى إما كلمات الأصحاب فظهورها في الوجوب المستقر مالا ينكر ولذا استدل المعتبر بعد دعوى الاتفاق على اخبار اعتبار الحول ومن المتسلم؟ عند الخصم اعتبار ذلك في الاستقرار ولذا اعترف في المسالك بان مقتضى الاجماع والرواية هو الأول والظ؟ انه أراد الاجماع المنقول أولا فكيف يعدل عن المحصل واما الرواية فقد ذكر ان في سنده كلاما وليس الكلام الا في ابن هاشم وهو مشهور في الاعتماد على روايته بل عده هو ره في مسألة مبدء نصاب السخال من الصحيح كما هو مذهب جماعة من متأخري المتأخرين وعلى الضعف فل؟ يقصر عن الضعف المنجبر بالاجماع المنقول الا ان يتأمل في دلالة الاجماع المنقول من جهة احتمال ارادتهم مطلق الوجوب الأعم من المتزلزل وهو بعيد بل الانصاف ان التصرف فيما دل على اعتبار حولان الحول أقرب من التصرف في الحسنة المتقدمة وفي الفتاوى وهل ينصرف في تلك باثبات الحقيقة الشرعية للفظ الحول كما يظهر من بعضهم أو بإرادة الأحد عشر منه مجازا بقرينة الرواية المعتضدة أو يتصرف في الحولان بان يراد منه الدخول في الشهر الأخير منه الأقرب الثالث وعلى الأولين فلابد من عد الثاني عشر من الحول الثاني كما عن فخر الدين في الايضاح إما بحول الحول على أحد عشر شهرا للحقيقة الشرعية أو المجاز كما ذكر أو للتصرف في الحولان نظرا إلى أن ظاهر قوله في الحسنة السابقة فقد حال الحول انقضاء الحولان لان كلمة حال فعل ماض ظاهر في الانقضاء والفاء ظاهر في التعقيب فبمجرد دخول الثاني عشر يحصل انقضاء حولان الحول لكن الانصاف ان الحسنة غير ظاهرة في انقضاء الحول وان سلم ظهورها في انقضاء الحولان لان الحولان يصدق بمجرد دخول جزء الشهر الأخير ولا ينافي بين تحقق الحولان شرعا وعدم انقضاء الحول ويضعف دعوى الحقيقة الشرعية في الحول ان مورد الاخبار ليس مختصا بلفظ الحول حتى يرتكب فيه دعوى الحقيقة بل فيها لفظ السنة والعام وارتكاب الحقيقة فيهما أو التجوز للمسامحة فيها بعيد؟ جدا مع أن دعوى الحقيقة أو المسامحة فيها في جميع أبواب الفقه مما لا يرضاه أحد وإن كان في خصوص الزكاة كما ترى واما إرادة الأحد عشر مجازا من لفظ الحول والسنة فاما المجاز المرسل فغير ثابت واما المجاز لعلاقة المتشابهة أو المجاز في ادعاء تنزيل المعدوم منزلة الموجود فهو وإن كان أحسن من دعوى الحقيقة الا ان إرادة خصوص الأحد عشر من لفظ الحول أو السنة أو العام مجاز مهجور الا ان الانصاف ان التصرف في الحولان (ايض‍) بعيد في الغاية لان حولان الحول كالنص في مضيه وانقضائه لان الظ؟ ان معنى الحولان الحول؟ دورانه باعتبار الشهور نعم لو أمكن ان يراد منها مجرد اهلال الأهلة الاثني عشر ولو كان كتاسع وعشرين من ذي القعدة إلى اليوم الأول من شوال كان ذلك قريبا من الاطلاقات العرفية لكنه خلاف الاجماع ظاهرا مع أن في بعض الأخبار اعتبار بقاء المال سنة عند المالك ولا يمكن التصرف هنا في غير لفظ السنة وكذا في بعض إذا كان موضوعا عنده حولا وفي بعضها ان في الخيل في كل سنة دينارا ودينار وقوله في زكاة النقدين يلزم زكاة المال في كل سنة وفي بعض الأخبار اعتبار مضى الحول وفي آخر مرور السنة إلى غير ذلك مما يأبى هذا التصرف نعم يمكن ان يق؟ ان المراد من مضى الحول عرفا ما يعم الدخول في الشهر الثاني عشر فيطلقون بمجرد ذلك أنه مضى سنة وحال الحول كما يق؟ مضى أسبوع بمجرد دخول اليوم السابع ومضى شهر
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572