بما قبل الحول أو بعده واما ان يكون مط؟ والشرط المعلق عليه إما ان يعلم بحصوله قبل الحول أو بعده أو يعلم عدمه أو يشك في ذلك وهذه الأقسام كلها فيما إذا كان النذر قبل تمام الحول فإن كان بعده فلا شبهة في تقديم تعلق الزكاة على تعلق النذر و ح؟ فان تعلق النذر بالقدر الخارج عن المقدار الواجب في الزكاة لزمه الأمران وان تعلق النذر بالجميع وجب اخراج الزكاة أولا ثم التصدق بالباقي بناء على أن ما لا يدرك كله في نحو المقام لا يترك كله ويحتمل وجوب ضمان الزكاة من غير النصاب والتصدق بالجميع لامكان الايفاء بالنذر ويحتمل في الصورتين كفاية (التصدق صح) المنذور عن الزكاة لو لم ينصرف اطلاقه إلى غيرها واما حكم الأقسام المتقدمة فهو ان النذر إن كان منجزا مط؟ سقطت الزكاة إما في صورة تعلق النذر بكونها كلا أو بعضا صدقة فلخروج المنذور عن الملكية فيما قطع به الأصحاب على ما في المدارك وهو مبنى إما على صحة نذر الغايات مطلقا والحكم بحصولها بمجرد النذر كما صرح به بعضهم فيما لو نذر كون المال ملكا لزيد واما على صحة خصوص الصدقة كنذر كون الحيوان هديا أو أضحية مما يمكن ان يلتزم بعدم احتياجها إلى الصيغة وقد حكى عن بعضهم الاجماع على خروج الحيوان عن الملكية إذا نذر كونه هديا وعن بعضهم إذا نذر كونه أضحية بل حكى عن المنتهى والتذكرة الاتفاق على الخروج عن الملك إذا قال لله على أن اهدى كذا مع أنه نذر للفعل لا الغاية وإن كان الكل محل تأمل بل التحقيق ان الغايات التي تثبت بالقواعد توقفها على أسبابها إذا وقعت في خبر النذر أفاد النذر وجوب ايجاد تلك الأسباب لان الوفاء بالنذر موقوف على ذلك ولا يفيد تحقق الغاية من دون السبب بل ربما يق؟ هنا ببطلان النذر من حيث إن ظاهر النذر تحقق الغاية بنفسها من غير توسط سبب وهو غير مقدور شرعا لان ظاهر أدلة الوفاء بالنذر الاختصاص بما إذا كان متعلقه فعلا اختياريا ليتصور فيه البر والحنث فلا بد من الحكم ببطلان نذر الغاية لو أريد نفسها من دون تأويل بإرادة السبب من الغاية ولكنه ضعيف لما عرفت من امكان الوفاء بايجاد أسبابها لا لان الامر بالوفاء راجع إلى ايجاد السبب بل لتوقفه عليه وبالجملة فالمسألة من المشكلات وربما يمكن ان يستدل لصحة هذا النذر المستلزمة لوقوع مضمونه من غير حاجة إلى توسط سبب ببعض عمومات وجوب الوفاء بالنذر من غير تخصيص بكون متعلقه فعلا اختياريا مثل قوله (ع) ما جعلته لله فف به ونحوه وفيه تأمل بل نظر ويمكن ان يستدل له (ايض) بعموم أدلة الشروط حيث إن النذر شرط لغة وليس هنا محلها واما لو نذر التصدق بالنصاب كلا أو بعضا فلصيرورته ممنوعا من التصرف فيه بغير النذر وان لم يخرج عن ملكه بل ربما قيل بالخروج في هذه الصورة (ايض) إذا قصد بالتصرف معناه العرفي وهو الاعطاء والتصرف بقصد القربة لا جعلها صدقة المتوقف على ايجاد ما به يحتمل صدقه من الأسباب المعهود في الشرع مستدلا بأنه يصير ح؟ كالزكاة يجب صرفها إلى مستحقها ولعل منشأ هذا التفصيل ان النذر ان تعلق بالتصدق بمعنى التمليك على قصد القربة فلابد من عدم حصوله بالنذر ليتحقق طلبه بعد النذر وان تعلق بالتصدق بمعنى الدفع إلى المستحق فيكون مأمورا بالدفع واطلاق الامر بالدفع من المالك الحقيقي يدل على خروج ما أمر بدفعه عن ملكية الناذر وعدم تقرير الشارع له على الملكية واستحقاق المدفوع إليه له ولذا استفيد خروج الزكاة والخمس عن ملك المالك إلى ملك الفقراء من الامر بدفع بعض النصاب إليهم والا فلم يرد في أدلة تشريع الزكاة حكم وضعي في تملك الفقراء لحصتهم من النصاب وما ورد من أن الله تع؟ شرك بين الأغنياء والفقراء في أموالهم أو جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم فليس الا مأخوذا عن الحكم التكليفي الصادر في أول التشريع لا انه ملك الفقراء أولا ثم أمر الأغنياء بدفع ملكهم إليه على حد التكليف بأداء الأمانة بل الظ؟ العكس واستفادة التملك من الامر بالدفع وقد استدل المفصل على ما ذكر زيادة على جعله كالزكاة بما رواه الكليني في اخر الكافي في باب النذور عن الخثعمي فيمن نذر ان يتصدق بجميع ما يملك ان عافاه الله تع؟ فلما عوفي خرج عن داره وما يملكه ليبيعها وتصدق بثمنها فلما سئل الإمام (ع) امره بان يقوم جميع ذلك على نفسه ويتصدق بقيمتها تدريجا حتى يؤدى ما عليه وبما رواه علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال وسئلته عن الصدقة تجعل لله مثوبة هل له ان يرجع فيها قال إذا جعلتها لله فهى للمساكين وابن السبيل فليس له ان يرجع فيها ولا دلالة للروايتين على مدعاه بوجه إما رواية الخثعمي فلان الخروج عما ملكه و إرادة بيعها انما هو لأجل إرادة الوفاء بالنذر بالدفع إلى الفقراء على وجه القربة الذي هو المراد من التصدق وهو المملك للفقير لا لخروجها عن ملكه بمجرد النذر وامر بتقويمها على نفسه لا يدل على الخروج (ايض) لكونه من جانب الإمام (ع) الذي هو ولى الفقراء والا فهو مخالف للقاعدة المقتضية لوجوب التصدق بالعين وعدم جواز التقويم والتصدق بالقيمة تدريجا المنافى المصلحة الفقراء وكيف كان فالرواية ليس لها دلالة على الخروج عن الملك واما رواية علي بن جعفر فلان الظ؟ من الصدقة المثوبة ولو بقرينة السؤال عن الرجوع فيها ما أخرجه عن ملكه بالوقف أو بغيره ولا ينافيه قوله هي للمساكين بناء على أن الوقف لا ينقل عنه إلى الموقوف لان المراد بيان الاختصاص في مقابلة عدم دخل المالك فيها واما ما ذكرنا من قصته الامر بالدفع ابتداء كما في الزكاة والخمس فان الانصاف ظهور ذلك في استحقاق المدفوع إليه بل مالكيته له وأما إذا أمر بالدفع من جهة التزام المأمور بدفعه والزامه على نفسه والمفروض انه لم يلتزم الا بالتصدق بمعنى احداث ملكية الفقير له ونقله إليه بقصد القربة حيث إنها في ملك الناذر قبل النذر فيجب عليه بمقتضى لزوم الوفاء بما التزم على نفسه ان يدفعه إلى الفقير على وجه التمليك ولازم وجوب الدفع على هذا الوجه هو بقائه في ملكه بعد النذر ليتحقق طلب الدفع على الوجه المذكور إذ الحاصل لا يطلب فالتحقيق ان نذر الصدقة انما يفيد
(٤٦٧)