كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٧
بما قبل الحول أو بعده واما ان يكون مط؟ والشرط المعلق عليه إما ان يعلم بحصوله قبل الحول أو بعده أو يعلم عدمه أو يشك في ذلك وهذه الأقسام كلها فيما إذا كان النذر قبل تمام الحول فإن كان بعده فلا شبهة في تقديم تعلق الزكاة على تعلق النذر و ح؟ فان تعلق النذر بالقدر الخارج عن المقدار الواجب في الزكاة لزمه الأمران وان تعلق النذر بالجميع وجب اخراج الزكاة أولا ثم التصدق بالباقي بناء على أن ما لا يدرك كله في نحو المقام لا يترك كله ويحتمل وجوب ضمان الزكاة من غير النصاب والتصدق بالجميع لامكان الايفاء بالنذر ويحتمل في الصورتين كفاية (التصدق صح) المنذور عن الزكاة لو لم ينصرف اطلاقه إلى غيرها واما حكم الأقسام المتقدمة فهو ان النذر إن كان منجزا مط؟ سقطت الزكاة إما في صورة تعلق النذر بكونها كلا أو بعضا صدقة فلخروج المنذور عن الملكية فيما قطع به الأصحاب على ما في المدارك وهو مبنى إما على صحة نذر الغايات مطلقا والحكم بحصولها بمجرد النذر كما صرح به بعضهم فيما لو نذر كون المال ملكا لزيد واما على صحة خصوص الصدقة كنذر كون الحيوان هديا أو أضحية مما يمكن ان يلتزم بعدم احتياجها إلى الصيغة وقد حكى عن بعضهم الاجماع على خروج الحيوان عن الملكية إذا نذر كونه هديا وعن بعضهم إذا نذر كونه أضحية بل حكى عن المنتهى والتذكرة الاتفاق على الخروج عن الملك إذا قال لله على أن اهدى كذا مع أنه نذر للفعل لا الغاية وإن كان الكل محل تأمل بل التحقيق ان الغايات التي تثبت بالقواعد توقفها على أسبابها إذا وقعت في خبر النذر أفاد النذر وجوب ايجاد تلك الأسباب لان الوفاء بالنذر موقوف على ذلك ولا يفيد تحقق الغاية من دون السبب بل ربما يق؟ هنا ببطلان النذر من حيث إن ظاهر النذر تحقق الغاية بنفسها من غير توسط سبب وهو غير مقدور شرعا لان ظاهر أدلة الوفاء بالنذر الاختصاص بما إذا كان متعلقه فعلا اختياريا ليتصور فيه البر والحنث فلا بد من الحكم ببطلان نذر الغاية لو أريد نفسها من دون تأويل بإرادة السبب من الغاية ولكنه ضعيف لما عرفت من امكان الوفاء بايجاد أسبابها لا لان الامر بالوفاء راجع إلى ايجاد السبب بل لتوقفه عليه وبالجملة فالمسألة من المشكلات وربما يمكن ان يستدل لصحة هذا النذر المستلزمة لوقوع مضمونه من غير حاجة إلى توسط سبب ببعض عمومات وجوب الوفاء بالنذر من غير تخصيص بكون متعلقه فعلا اختياريا مثل قوله (ع) ما جعلته لله فف به ونحوه وفيه تأمل بل نظر ويمكن ان يستدل له (ايض‍) بعموم أدلة الشروط حيث إن النذر شرط لغة وليس هنا محلها واما لو نذر التصدق بالنصاب كلا أو بعضا فلصيرورته ممنوعا من التصرف فيه بغير النذر وان لم يخرج عن ملكه بل ربما قيل بالخروج في هذه الصورة (ايض‍) إذا قصد بالتصرف معناه العرفي وهو الاعطاء والتصرف بقصد القربة لا جعلها صدقة المتوقف على ايجاد ما به يحتمل صدقه من الأسباب المعهود في الشرع مستدلا بأنه يصير ح؟ كالزكاة يجب صرفها إلى مستحقها ولعل منشأ هذا التفصيل ان النذر ان تعلق بالتصدق بمعنى التمليك على قصد القربة فلابد من عدم حصوله بالنذر ليتحقق طلبه بعد النذر وان تعلق بالتصدق بمعنى الدفع إلى المستحق فيكون مأمورا بالدفع واطلاق الامر بالدفع من المالك الحقيقي يدل على خروج ما أمر بدفعه عن ملكية الناذر وعدم تقرير الشارع له على الملكية واستحقاق المدفوع إليه له ولذا استفيد خروج الزكاة والخمس عن ملك المالك إلى ملك الفقراء من الامر بدفع بعض النصاب إليهم والا فلم يرد في أدلة تشريع الزكاة حكم وضعي في تملك الفقراء لحصتهم من النصاب وما ورد من أن الله تع‍؟ شرك بين الأغنياء والفقراء في أموالهم أو جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم فليس الا مأخوذا عن الحكم التكليفي الصادر في أول التشريع لا انه ملك الفقراء أولا ثم أمر الأغنياء بدفع ملكهم إليه على حد التكليف بأداء الأمانة بل الظ؟ العكس واستفادة التملك من الامر بالدفع وقد استدل المفصل على ما ذكر زيادة على جعله كالزكاة بما رواه الكليني في اخر الكافي في باب النذور عن الخثعمي فيمن نذر ان يتصدق بجميع ما يملك ان عافاه الله تع؟ فلما عوفي خرج عن داره وما يملكه ليبيعها وتصدق بثمنها فلما سئل الإمام (ع) امره بان يقوم جميع ذلك على نفسه ويتصدق بقيمتها تدريجا حتى يؤدى ما عليه وبما رواه علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال وسئلته عن الصدقة تجعل لله مثوبة هل له ان يرجع فيها قال إذا جعلتها لله فهى للمساكين وابن السبيل فليس له ان يرجع فيها ولا دلالة للروايتين على مدعاه بوجه إما رواية الخثعمي فلان الخروج عما ملكه و إرادة بيعها انما هو لأجل إرادة الوفاء بالنذر بالدفع إلى الفقراء على وجه القربة الذي هو المراد من التصدق وهو المملك للفقير لا لخروجها عن ملكه بمجرد النذر وامر بتقويمها على نفسه لا يدل على الخروج (ايض‍) لكونه من جانب الإمام (ع) الذي هو ولى الفقراء والا فهو مخالف للقاعدة المقتضية لوجوب التصدق بالعين وعدم جواز التقويم والتصدق بالقيمة تدريجا المنافى المصلحة الفقراء وكيف كان فالرواية ليس لها دلالة على الخروج عن الملك واما رواية علي بن جعفر فلان الظ؟ من الصدقة المثوبة ولو بقرينة السؤال عن الرجوع فيها ما أخرجه عن ملكه بالوقف أو بغيره ولا ينافيه قوله هي للمساكين بناء على أن الوقف لا ينقل عنه إلى الموقوف لان المراد بيان الاختصاص في مقابلة عدم دخل المالك فيها واما ما ذكرنا من قصته الامر بالدفع ابتداء كما في الزكاة والخمس فان الانصاف ظهور ذلك في استحقاق المدفوع إليه بل مالكيته له وأما إذا أمر بالدفع من جهة التزام المأمور بدفعه والزامه على نفسه والمفروض انه لم يلتزم الا بالتصدق بمعنى احداث ملكية الفقير له ونقله إليه بقصد القربة حيث إنها في ملك الناذر قبل النذر فيجب عليه بمقتضى لزوم الوفاء بما التزم على نفسه ان يدفعه إلى الفقير على وجه التمليك ولازم وجوب الدفع على هذا الوجه هو بقائه في ملكه بعد النذر ليتحقق طلب الدفع على الوجه المذكور إذ الحاصل لا يطلب فالتحقيق ان نذر الصدقة انما يفيد
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572