كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٨
وجوب التمليك لا حصول التملك نعم الظ؟ منع الناذر من التصرف فيه بما ينافي النذر ووقوع التصرف المنافى باطلا لا لاقتضاء النهى للفساد ولذا لا نقول لو نذر ترك البيع بل لعموم الامر بالوفاء بالنذر الشامل لما بعد التصرف المنافى فيلزم بطلانه مثلا إذا باع المال المنذور فمقتضى عموم الامر بالوفاء بالنذر وجوب التصدق بما باعه الناذر ولا يتحقق ذلك الا ببطلان البيع ودعوى ان وجوب الوفاء مشروط ببقاء محله وهو بقاء العين في ملك الناذر فإذا باع والمفروض صحة البيع لأجل العمومات لم يبق محل للوفاء مدفوع بان اطلاق وجوب الوفاء بالنذر المتقدم على البيع أو عمومه الشامل لما بعد البيع كاشف عن عدم فوات محله بمجرد البيع فتأمل وان شئت توضيح ذلك فقس حال اثبات بطلان العقود الناقلة بأدلة الوفاء بالنذر على اثبات لزوم العقود وبطلان العقود الناقلة الحاصلة من البايع مثلا بأدلة الوفاء بالعقود وكما أن وجوب الوفاء بما انشاه البايع وحرمة نقيضه على الاطلاق يدل على بطلان النقض وما يوقعه من النواقل بعد النقض والا فمجرد الامر التكليفي بالوفاء وحرمة النقيض غايته ثبوت الاثم على ايقاع المنافى لا بطلانه فكك؟ فيما نحن فيه فت‍؟ ويؤيد ما ذكرنا اتفاقهم ظاهرا على أن هذا المال المنذور لا يورث بموت الناذر فعدم قابليته للتمليكات الاختيارية أولي و (ايض‍) فالنذر سواء كان منجزا أو معلقا شرط لأنه الزام فيشمله أدلة لزوم الشرط وقد ثبت في محله بطلان ما ينافي الشروط من التصرفات فت‍؟ وعلى أي تقدير فالمنع عن التصرف متفق عليه في المال المنذور وان اختلف في صحة التصرف المذكور وعدمها ولا فرق في ذلك بين تعلق النذر بكل النصاب أو ببعضه بلا خلاف نظفر به ولا تردد من أحد كما في شرح الروضة مع أن في صورة تعلقه بالكل يستحيل التكليف بالزكاة إذ لا يجتمع في مال واحد حقان يحط أحدهما بالآخر وإن كان النذر منجزا موقتا كان ينذر التصدق به في وقت معين فإن كان الوقت قبل تمام الحول فلا اشكال في سقوط الزكاة سواء وفى بالنذر في وقته أولم يف وسواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم لا لرجوع الموقت بعد حضور وقته إلى المطلق وقد عرفت الحال وفي شرح الروضة انه لا شبهة في وجوب الزكاة هنا لو لم يف بالنذر في وقته ولم يوجب القضاء وفيه ان مجرد التكليف بالتصدق يوجب انقطاع الحول من غير توقف على الوفاء الا ان الظ؟ ابتناء ما ذكره على أن عدم التمكن من التصرف انما يقدح لو منع من التكليف باخراج الزكاة لا مط؟ وإن كان الوقت بعد الحول أو نفس الحول بنى على أن الوجوب في النذر الموقت يتنجز عند الصيغة أو عند حضور الوقت والظ؟ الأول فينقطع الحول بتنجز التكليف وان لم يحضر وقته ودعوى ان حولان الحول سبب لوجوب الزكاة فيرجع النذر إلى ايجاب التصرف في مال الفقراء وهو غير مشروع مدفوعة بمنع كون الحولان سببا مع تحقق التكليف قبله بالتصدق الذي هو راجح قابل للنذر وعلى القول بتنجز التكليف بحضور وقت المنذور فإن كان بعد الحول وجب التصدق بما بقى بعد الزكاة وإن كان نفس الحول اجتمع في المال الزكاة والتصدق فان وسعها وجب الجميع والا فيمكن القول بوجوب اخراج الزكاة بالقيمة وصرف المال في النذر ويحتمل بطلان النذر وفي قدر الزكاة ويحتمل صحته فيه وصرفه إلى الذمة ويحتمل القرعة والأول لايخ؟ عن قوة الا ان يعلم من النذر والتنجيز جواز العدول إلى القيمة فلا يبعد التنجيز فإن كان زمان الشرط مقدما على الحول وعلم بحصوله فيمنع من التصرف من حين الصيغة بناء على أنه زمان الوجوب وان لم يكن زمان الواجب و ح؟ فينقطع الحول وان تبين بعد ذلك خطاه لعدم حصول الشرط وان قلنا بالوجوب من حين تحقق الشرط انتظر زمانه نعم لو كان النذر المشروط متعلقا بالغايات كنذر كونه صدقة ان وجد كذا بناء على صحة نذر الغايات وكفاية النذر في وقوعها فالمنع من التصرف ثابت من حين النذر لان كونه صدقة عند وقوع ذلك الامر المعلوم وقوعه ينافي صحة التصرفات النافية كالبيع ونحوه كما لا يخفى نعم يظهر من الشهيد الثاني في الروضة جواز التصرف في النذر المعلق على الوفاة كبيع المنذور حريته بعد الوفاة مع الحنث إذا لم يكن نسيانا لكن حكى عدم الصحة في المسألة المذكورة بل عن السيد الاجماع على صحة البيع وان علم عدمه فكالعدم واحتملها بنى المنع عن التصرف من حين الصيغة وعدمه على ما سيجيئ من مسألة النذر المشروط وإن كان زمان الشرط بعد الحول وعلم بتحققه بنى على ما تقدم من تحقق الوجوب بالصيغة وان علم عدمه فكالعدم وان احتملهما بنى عليه وعلى جواز فعل منها في النذر إذا كان مشروطا بشرط مترقب فان قلنا بالجواز ان لم يمنع النذر من وجوب الزكاة والا منع والأقوى المنع إما في نذر الغايات بناء على صحته كان ينذر كونه صدقة فلما تقدم من أن مقتضى صحة النذر كونها صدقة عند الشرط وهو ينافي اخراجها في الزكاة و دعوى أصالة عدم تحقق الشرط والمشروط لا ينفع لان المنافى هو كونه صدقة عند الشرط وهذا أمر منجز مقطوع به لا مطلق كونه صدقة حتى يق؟
انه تعلق على شرط محتمل مخالف للأصل وهذا نظير مايق؟ من أنه لا يجوز لمن باع ماله من الفضولي ان تتصرف فيه بناء على أصالة عدم الإجازة نعم لو فهم من النذر كونه مشروطا بتحقق الشرط في حال كون المنذور باقيا على ملكه فلا اشكال في جواز تصرفات المخرجة عن الملك لأنه انما نذر الفعل إذا تحقق الشرط واتفق بقائه في ملكه فبقائه شرط اختياري لحصول الغاية المنذورة ولا يجب تحصيل الشرط الاختياري ومثله ما لو كان الشرط نفس؟
من الأمور الاختيارية كان ينذر كون النصاب صدقة إذا فعل كذا فان الظ؟ انه لا اشكال في جواز التصرف فيه وان لم يبعد ان يحرم عليه بعد ذلك فعل ذلك الشرط الموجب للحنث فضابط جواز التصرف في نذر الغاية المشروط ما ثبت توقفه على ما يرجع إلى اختيار الناذر واما في نذر الافعال كان ينذر عند تحقق شرط محتمل الوقوع فإن كان الشرط راجعا إلى اختيار المكلف لدخول الدار ووطى الجارية أو فهم من النذر وجوب التصدق عند الشرط لو اتفق كونه مالكا له فقد عرفت جوازه في الصورة الأولى المستلزم لجوازه هنا بطريق أولي وان لم يكن كك؟ فان قلنا بان الوجوب
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572