بلفظ عندنا وعن شرح القواعد لبعض مشايخ المعاصرين انه المش؟ غاية الاشتهار بين المتقدمين والمتأخرين المدعى عليه الاجماع معبرا عنه بلفظه الصريح عن جماعة وبما يقيده بظاهره بعبارات مختلفة عن نقلة متعددين كمذهب الامامية ومذهب أصحابنا وعندنا وعن الرياض انه الأشهر بين أصحابنا وانه الظ؟ من تتبع كلماتهم حيث لم أجد لهم مخالفا الا نادرا ويمكن ان يستدل لهم بوجوه الأول الأصل فان الملكية أمر شرعي موقوف على حكم الشرع بثبوته وفيه ان الخروج عنه لازم بمقتضى عمومات أسباب الملك الاختيارية والاضطرارية الا ما خرج كالإرث الثاني الكتاب وهو قوله (تع) عبدا مملوكا لا يقدر على شئ فان التمسك بعمومه لا اشكال فيه سيما بعد تمسك الإمام (ع) به في غير واحد من الروايات الواردة في طلاق المملوك فيدل على نفى القدرة على الملك الناشئ عن الأسباب الاختيارية فيكون كك؟ في الملك الاضطراري لعدم القول بالفصل بالاجماع كما عن المصابيح للعلامة الطباطبائي وفيه ان المراد بالقدرة الاستقلال أو معنى القدرة على الشئ انه له ان يتركه وهذا المعنى مفقود في العبد لأنه محجور عليه اجماعا في أفعاله من التصرفات ومما يؤيد ان المراد الاستقلال ان في مصححة زرارة المتقدمة ان المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا بإذن سيده قلت فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق قال بيد السيد قال الله (تع) عبدا مملوكا لا يقدر على شئ أفشئ الطلاق وقوله (تع) هل لكم مما مملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فان الاستفهام انكاري دل على نفى الشركة بين الأحرار ومماليكهم في جنس الأموال التي رزقهم الله لا خصوص الأعيان المختصة بالأحرار لان ليس هذا رفعة لشأن الأحرار وضعة لشأن المماليك وفي الاستدلال به (ايض) نظر لا يخفى الثالث السنة وهي كثيرة منها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية الا ان يشاء سيده وفيه ان دلالته على الملك له لكن مع الحجر عليه واستقلال أهله على ماله أظهر كما يدل عليه إضافة المال إليه وثبوت جواز التحرير والوصية له فان الظ؟
ان مع مشية السيد يقع التحرر له لأنه يكون كالوكيل في التحرر عن موليه وفي الوصية للغير فما عن المفاتيح من أنه صريحة في المطلوب كما ترى ومنها قوله في صحيحة ابن مسلم ليس للعبد شئ من الامر والكلام فيه نظير الكلام في الأول حيث إن ظاهرها نفى اختصاص امره به واستقلاله فيه ومنها الروايات الدالة على أن العبد إذا بيع فماله للبايع الا ان يشترط عليه المشترى أو الا ان يعلم البايع حين البيع ان ماله مالا فهو ح؟ للمشترى فلو كان العبد ملكا لاستمر عليه ملكه بعد ظ؟ بيع البيع ولم يبق للبايع بل ولا دخل في ملك المشتري وفيه ان القائل بالملك قد لا ينكر سلطنة المولى عليه وان له ان يتملكه و ح؟
فله بيع ماله كما أن له بيع نفسه وله ابقاء المال وبيع نفسه وبالجملة فان سلطنة المولى على تملك ماله أو نقله إلى الغير مما لا ينكر بل عن المختلف الاجماع على جواز انتزاع ماله قهرا وعن شرح القواعد لبعض المشايخ المعاصرين من ذلك (ايض) ومنها ما دل على أن العبد إذا أعتق فان علم المولى ان له مالا تبعه ماله والا فللمولى أو ورثته ان مات وفيه نظير ما في سابقه من أن في تبعية المال له مع علم المولى دليلا على تملكه والا لاحتيج إلى نقله إليه بأحد النواقل ومنها ان العبد لو كان مالكا لكان استحقاق السيد له بعد موت العبد إرثا والحر لا يرث العبد بالاجماع والفرض وفيه ان تملكه له لا يستلزم ان يكون على وجه الإرث لا عقلا ولا نقلا ومنها مصححة ابن مسلم عن رجل يؤخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع يجوز ذلك قال نعم إذا كان أم ولده وفيه ان جواز الاسترداد من جهة عدم لزوم الهبة مع أن في تقريره على الهبة دليلا على جواز تملكه مما ملكه موليه وغير ذلك من الاخبار ومنها ما حكى عن بعض ان تتبع المقامات المتفرقة في الفقه المسلمة بين الجميع كعدم وجوب الزكاة بل استحبابها مع استحبابها أو وجوبها في مال الطفل والمجنون في الجملة والخمس والحج والكفارات ونفقة الغريب ومن في يده من العبيد ومنعه من التصرفات وان لم يكن هؤلاء قابلا للولاية وعدم بقاء ما في يده له مع بيعه واعتاقه وعدم ضمانه لسلفاته الا بعد العتق وعدم استحقاقه للإرث الا بعد عتقه وانتقال ماله بموته إلى المولى وعدم جواز الوصية له والوقف عليه وعدم حرمة التصرف في ماله لضرورة حتى التملك مع تسلط الناس على أموالهم وعدم حل مال مسلم الا عن طيب نفسه وصرف الوصية له من المالك إلى عتقه كصرف الوصية لام الولد إلى اعتاقها من الثلث ثم اعطاء الوصية إلى غير ذلك بما يورث للفقيه القطع بعدم قابليته للملك وفيه ان جميع ذلك إما من جهة التعبد الشرعي أو من جهة الحجر على العبد في تصرفاته الثالث من الأدلة العقل وهو ان المملوك والتسلط عليه من جميع الجهات لا يعقل ان يملك شيئا لان مالكيته (لغيره فرع مالكيته صح) لنفسه ولأنه لو ملك لزم جواز تملك كل من العبدين صاحبه في بعض الصور وأجيب عن الأولى بمنع الملازمة لجواز كون المالكية والمملوكية متضايفين وعن الثاني بعد تسليم عدم الجواز بان المنع لمانع لا يوجب المنع مع عدمه وفي يد العبد سلطنة مطلقة والحاصل ان المستفاد من الكتاب والسنة ليس الا حجر العبد و استقلال المولى واما انتفاء الملكية فلا بل ظاهر كثير من الاخبار مما ذكر ولم يذكر ثبوت الملك للمملوك لصحيحتي ابن سنان ليس على مال المملوك زكاة ولو كان له الف ألف درهم ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا فإنها ظاهرة سيما بقرينة المقابلة بالاحتياج في كون المال لنفس المملوك مع أن المال لو كان لمولاه كان في ذلك المال زكاة على المشهور بل المنسوب إلى الأصحاب كما تقدم في مسألة زكاة مال المملوك ومنها ما دل على جواز مكاتبة العبد على نفسه وماله وولده وفيها انه لا يصح للمكاتب الا الأكله من طعام وهو ظاهر في الملكية مع الحجر ومنها صحيحة عمر بن يزيد في فاضل الضريبة ان له ان يعتق ويتصدق وله اجر ذلك وحمله على العتق والتصدق من مال المولى باذنه يدفعه مضافا إلى منافاته