الزكاة في مال اليتيم مع التجارة قرينة على وقوع الشراء له والحكم بالضمان قرينة على عدم ولاية التاجر فدل باطلاقه على ثبوت الربح لليتيم بمجرد تجارة غير الولي وتقييدهما بما إذا جاز الولي بعيد وتطبيق مسئلتي الربح والخسران على قاعدة الفضولي دونه خرط القتاد واختصاص الروايتين بصورة وقوع الشراء للطفل لا يقدح مع عدم القول بالفصل واتحاد طريق المسئلتين بعد فرض صحة العقد في نفسه سواء قصد المالك أو قصد نفسه ومما يؤيد عدم ابتنائه على مسألة الفضولي حكم الحلى في محكى السرائر وفخر الاسلام في حاشية الارشاد كون الربح هنا لليتيم مع حكمهما ببطلان معاملة الفضولي تبعا للشيخ في المبسوط وابن زهرة وظاهر الحلبي بل والقول الأخر للشيخ في الخلاف في كتاب النكاح حيث إن ظاهره هناك بطلان الشراء الفضولي وان صحح البيع الفضولي وعلى القول بالتوقف على الإجازة فهل يجب على الولي الإجازة مع ظهور الربح وجهان من أنه عرفا تفويت للمنفعة فهو في قوة فسخ العقد الخياري الذي فيه المصلحة بل هذا أولي ومما حكى عن المص؟ قده في نكاح التذكرة من وجوب بيع متاع الطفل إذا طلب بزيادة وشراء الرخيص له وهو الموافق لبعض نسخ القواعد على ما عن جامع المقاصد في باب الحجر ومن عدم الدليل على وجوب فعل الأصلح للطفل وتمام الكلام في محله ولو اشترى في الذمة ودفع مال اليتيم عما في الذمة فمقتضى القاعدة صحة المعاملة نفسه سواء قصد عند المعاملة دفع مال اليتيم عما في الذمة أو اتفق ذلك بعد المعاملة و ح؟ فالربح له والزكاة المستحبة عليه وعليه ضمان مال اليتيم لكن قد يق؟ ان ظاهر الاخبار الحاكمة بثبوت الربح لليتيم والخسارة على العامل يشمل هذه الصورة فان الاتجار بمال اليتيم وإن كان حقيقة في الاتجار بالعين الا انه عرفا يصدق على الاتجار بما في الذمة مع قصد دفع مال اليتيم عوضا فترى العرف يطلقون ان فلانا يتجر بما في يده أو بمال فلان مع أنه لا يقع منه الا الاتجار بما في الذمة إذا عزم على دفع المال عنه بل قلما يتفق معاملة بالعين بل لو وقعت في السلعتين يخصونها باسم المعاوضة دون البيع ومن هنا استجود سيد مشايخنا الحاق هذه الصورة بصورة الشراء بالعين بعد ما حكى عن جده قده في شرح المفاتيح انه الاظهر وقد يق؟ ان هذه الأخبار على فرض شمولها ليس الخروج عن القاعدة بها أولي من العكس بل العكس أولي وفيه انه ان أراد التكافؤ بين الاخبار والقاعدة من جهة النسبة فلا يخفى ان النسبة وإن كانت بالعموم من وجه الا ان تقييد هذه الأخبار بالشراء بالعين تقييد بالفرد النادر ودعوى عدم نهوض هذه الأخبار لتخصيص مثل هذه القاعدة الثانية بالأدلة القطعية ممنوعة بامكان رفع اليد عنها بالاخبار الكثيرة المعتضدة باطلاق فتاوى جماعة كالمص؟ والمحقق ونحوهما كما خرجنا بها عن قاعدة الفضولي في الصورتين السابقتين؟ مع امكان ان يق؟ ان العامل إذا قصد ابتداء دفع مال الغير فكأنه أوقع العقد عليه ابتداء فعدم قصد دفع الكل الا في ضمن هذا الفرد بمنزلة المعاوضة على هذا الفرد ومن هنا قد يستقرب اطراد هذا الحكم في غير مال الصغير وتعديته إلى كل مال قصد عند العقد دفعه عما في الذمة بدون رضاء مالكه ويدل عليه مضافا إلى اخبار مال اليتيم روايات منها ما عن الكليني بسند فيه ارسال عن أبي حمزة الثمالي قال سئلت أبا جعفر (ع) عن الزكاة تجب على في موضع لا يمكنني ان أؤديها قال اعزلها فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح وان نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشتغلها في تجارة فليس عليك فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها ومنها رواية مسمع بن يسار قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جائني بعده بسنتين بالمال الذي كنت استودعته إياه فق؟ هذا مالك فخذه وهذا أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهى لك مع مالك اجعلني في حل فأخذت المال منه وأبيت ان اخذ الربح منه وأوقفت المال الذي كنت استودعته وانيت حتى استطلع رأيك فما ترى قال فخذ نصف الربح واعطه النصف ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين وعن المختلف ان الودعي إذا أتجر من دون اذن المالك كان ضامنا والربح للمالك وحكاه عن الشيخين وسلار والقاضي وأبى الصلاح وغيرهم ومع ذلك فلا مناص عن حمل كلامهم كالروايات على صورة الشراء بالعين كما صرح به في المختلف قال في مسألة تجارة الغاصب في الاستدلال لمن قال يكون الربح للغاصب انه ان اشترى في الذمة ملك المشتري المبيع وكان الثمن في ذمته بلا خلاف انتهى ولكن محل كلماتهم ما إذا اتفق دفع مال الغير عوضا لا على ما إذا قصد دفع مال الغير عوضا لا غير وتحمل الروايات على صورة قصد دفع مال الغير عوضا والمسألة في غاية الاشكال الا ان ثبوت الربح للعامل لايخ؟ عن قوة وإن كان التاجر وليا غير ملى فلا خلاف ولا اشكال في جواز شرائه للطفل مط؟ وقد تقدم ذلك في كلام المص؟ قده وإن كان الشراء لنفسه فإن كان بعين مال الطفل فالظ؟ وقوع الشراء للطفل فالربح له والخسارة على العامل لفحوى ما تقدم من أن تجارة غير الولي كك؟ من غير احتياج إلى إجازة وان مسألة التجارة بمال الطفل خارجة عن مسألة الفضولي واما بناء على عدم اخراجها عن قاعدة الفضولي فالظ؟ (ايض) وقوع الشراء للطفل مع تحقق المصلحة ولا يقدح في ذلك نية الشراء لنفسه لأن الشراء وقع بعين مال الطفل ولو اثر ذلك لاثر في مطلق عقد الفضولي إذا قصد العقد لنفسه ولم تنفع الإجازة والظ؟ عدم احتياجه إلى إجازة مستأنفة من الولي التأمل ولا من الولي الذي هو بعده في المرتبة فهو نظير الوكيل إذا وقع العقد على مال الموكل لنفسه فان وقوع العقد ممن له الإجازة كاف عنها نعم قد يشكل فيما إذا تعلق غرض اخر لنقل المال إلى العامل بالخصوص فان خصوصية المالك وان لم يكن ركنا في العقد وبهذا يفترق البيع عن النكاح الا انه لا يبعد مدخليتها إذا لاحظها المتبايعان أو أحدهما الا ان الذي يسهل الامر ما عرفت من خروج هذه المعاملة عن مسألة الفضولي وان مجرد وقوع العقد بمال؟ اليتيم مع عدم الإذن شرعا يوجب كون الربح لليتيم مضافا في مسئلتنا هذه إلى الاخبار المتقدم منها خبر الصيقل الدالة على كون الربح لليتيم إذا لم يكن للعامل مال فان المراد هنا بقرينة بقى؟ الضمان عن العامل مع اطلاقه منطوقا في خبر الصيقل؟ ومفهوما في غيره هو كون العامل وليا
(٤٦٠)