كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٠
الزكاة في مال اليتيم مع التجارة قرينة على وقوع الشراء له والحكم بالضمان قرينة على عدم ولاية التاجر فدل باطلاقه على ثبوت الربح لليتيم بمجرد تجارة غير الولي وتقييدهما بما إذا جاز الولي بعيد وتطبيق مسئلتي الربح والخسران على قاعدة الفضولي دونه خرط القتاد واختصاص الروايتين بصورة وقوع الشراء للطفل لا يقدح مع عدم القول بالفصل واتحاد طريق المسئلتين بعد فرض صحة العقد في نفسه سواء قصد المالك أو قصد نفسه ومما يؤيد عدم ابتنائه على مسألة الفضولي حكم الحلى في محكى السرائر وفخر الاسلام في حاشية الارشاد كون الربح هنا لليتيم مع حكمهما ببطلان معاملة الفضولي تبعا للشيخ في المبسوط وابن زهرة وظاهر الحلبي بل والقول الأخر للشيخ في الخلاف في كتاب النكاح حيث إن ظاهره هناك بطلان الشراء الفضولي وان صحح البيع الفضولي وعلى القول بالتوقف على الإجازة فهل يجب على الولي الإجازة مع ظهور الربح وجهان من أنه عرفا تفويت للمنفعة فهو في قوة فسخ العقد الخياري الذي فيه المصلحة بل هذا أولي ومما حكى عن المص‍؟ قده في نكاح التذكرة من وجوب بيع متاع الطفل إذا طلب بزيادة وشراء الرخيص له وهو الموافق لبعض نسخ القواعد على ما عن جامع المقاصد في باب الحجر ومن عدم الدليل على وجوب فعل الأصلح للطفل وتمام الكلام في محله ولو اشترى في الذمة ودفع مال اليتيم عما في الذمة فمقتضى القاعدة صحة المعاملة نفسه سواء قصد عند المعاملة دفع مال اليتيم عما في الذمة أو اتفق ذلك بعد المعاملة و ح؟ فالربح له والزكاة المستحبة عليه وعليه ضمان مال اليتيم لكن قد يق؟ ان ظاهر الاخبار الحاكمة بثبوت الربح لليتيم والخسارة على العامل يشمل هذه الصورة فان الاتجار بمال اليتيم وإن كان حقيقة في الاتجار بالعين الا انه عرفا يصدق على الاتجار بما في الذمة مع قصد دفع مال اليتيم عوضا فترى العرف يطلقون ان فلانا يتجر بما في يده أو بمال فلان مع أنه لا يقع منه الا الاتجار بما في الذمة إذا عزم على دفع المال عنه بل قلما يتفق معاملة بالعين بل لو وقعت في السلعتين يخصونها باسم المعاوضة دون البيع ومن هنا استجود سيد مشايخنا الحاق هذه الصورة بصورة الشراء بالعين بعد ما حكى عن جده قده في شرح المفاتيح انه الاظهر وقد يق؟ ان هذه الأخبار على فرض شمولها ليس الخروج عن القاعدة بها أولي من العكس بل العكس أولي وفيه انه ان أراد التكافؤ بين الاخبار والقاعدة من جهة النسبة فلا يخفى ان النسبة وإن كانت بالعموم من وجه الا ان تقييد هذه الأخبار بالشراء بالعين تقييد بالفرد النادر ودعوى عدم نهوض هذه الأخبار لتخصيص مثل هذه القاعدة الثانية بالأدلة القطعية ممنوعة بامكان رفع اليد عنها بالاخبار الكثيرة المعتضدة باطلاق فتاوى جماعة كالمص‍؟ والمحقق ونحوهما كما خرجنا بها عن قاعدة الفضولي في الصورتين السابقتين؟ مع امكان ان يق؟ ان العامل إذا قصد ابتداء دفع مال الغير فكأنه أوقع العقد عليه ابتداء فعدم قصد دفع الكل الا في ضمن هذا الفرد بمنزلة المعاوضة على هذا الفرد ومن هنا قد يستقرب اطراد هذا الحكم في غير مال الصغير وتعديته إلى كل مال قصد عند العقد دفعه عما في الذمة بدون رضاء مالكه ويدل عليه مضافا إلى اخبار مال اليتيم روايات منها ما عن الكليني بسند فيه ارسال عن أبي حمزة الثمالي قال سئلت أبا جعفر (ع) عن الزكاة تجب على في موضع لا يمكنني ان أؤديها قال اعزلها فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح وان نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشتغلها في تجارة فليس عليك فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها ومنها رواية مسمع بن يسار قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جائني بعده بسنتين بالمال الذي كنت استودعته إياه فق؟ هذا مالك فخذه وهذا أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهى لك مع مالك اجعلني في حل فأخذت المال منه وأبيت ان اخذ الربح منه وأوقفت المال الذي كنت استودعته وانيت حتى استطلع رأيك فما ترى قال فخذ نصف الربح واعطه النصف ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين وعن المختلف ان الودعي إذا أتجر من دون اذن المالك كان ضامنا والربح للمالك وحكاه عن الشيخين وسلار والقاضي وأبى الصلاح وغيرهم ومع ذلك فلا مناص عن حمل كلامهم كالروايات على صورة الشراء بالعين كما صرح به في المختلف قال في مسألة تجارة الغاصب في الاستدلال لمن قال يكون الربح للغاصب انه ان اشترى في الذمة ملك المشتري المبيع وكان الثمن في ذمته بلا خلاف انتهى ولكن محل كلماتهم ما إذا اتفق دفع مال الغير عوضا لا على ما إذا قصد دفع مال الغير عوضا لا غير وتحمل الروايات على صورة قصد دفع مال الغير عوضا والمسألة في غاية الاشكال الا ان ثبوت الربح للعامل لايخ؟ عن قوة وإن كان التاجر وليا غير ملى فلا خلاف ولا اشكال في جواز شرائه للطفل مط؟ وقد تقدم ذلك في كلام المص‍؟ قده وإن كان الشراء لنفسه فإن كان بعين مال الطفل فالظ؟ وقوع الشراء للطفل فالربح له والخسارة على العامل لفحوى ما تقدم من أن تجارة غير الولي كك؟ من غير احتياج إلى إجازة وان مسألة التجارة بمال الطفل خارجة عن مسألة الفضولي واما بناء على عدم اخراجها عن قاعدة الفضولي فالظ؟ (ايض‍) وقوع الشراء للطفل مع تحقق المصلحة ولا يقدح في ذلك نية الشراء لنفسه لأن الشراء وقع بعين مال الطفل ولو اثر ذلك لاثر في مطلق عقد الفضولي إذا قصد العقد لنفسه ولم تنفع الإجازة والظ؟ عدم احتياجه إلى إجازة مستأنفة من الولي التأمل ولا من الولي الذي هو بعده في المرتبة فهو نظير الوكيل إذا وقع العقد على مال الموكل لنفسه فان وقوع العقد ممن له الإجازة كاف عنها نعم قد يشكل فيما إذا تعلق غرض اخر لنقل المال إلى العامل بالخصوص فان خصوصية المالك وان لم يكن ركنا في العقد وبهذا يفترق البيع عن النكاح الا انه لا يبعد مدخليتها إذا لاحظها المتبايعان أو أحدهما الا ان الذي يسهل الامر ما عرفت من خروج هذه المعاملة عن مسألة الفضولي وان مجرد وقوع العقد بمال؟ اليتيم مع عدم الإذن شرعا يوجب كون الربح لليتيم مضافا في مسئلتنا هذه إلى الاخبار المتقدم منها خبر الصيقل الدالة على كون الربح لليتيم إذا لم يكن للعامل مال فان المراد هنا بقرينة بقى؟ الضمان عن العامل مع اطلاقه منطوقا في خبر الصيقل؟ ومفهوما في غيره هو كون العامل وليا
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572