كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠
على بلوغ التمر (والزبيب بمدة واحتمال كون حرصه بالحاء المهملة من حرص الرعى إذا لم يترك شئ فيكون كناية عن صيرورة العنب زبيبا بالكلية مع أنه خلاف المضبوط؟ في كتب الرواية والفتوى صح) على ما يطهران هذه الكناية في غاية البشاعة عند الطبع السليم واما الصحيحة الأخرى لسعد عن مولانا الرضا (ع) عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها الزكاة قال إذا صرم وإذا خرص فعلى تقدير اجمالها لظهورها في اتحاد زمان الصرام والخرص مع ظهور اختلاف زمانهما فلابد من التصرف في الصرام أو في الخرص لفظا أو معنى لا يوجب اجمالا في الصحيحة الأولى مع أن أظهر الاحتمالات في الصحيحة حمل قوله صرم على قابلية الصرام للاكل لا لجعلها زبيبا فمتحد مع زمان الخرص ويكون من أدلة المش‍؟ وهذا هو أولي من قرائه الحرص بالحاء المهملة بالمعنى المتقدم فيكون كناية عن الصرام بالكلية وإن كان هذا المعنى هنا أقرب منه في الصحيحة السابقة ومما ذكرنا ظهر وجه التمسك في المقام بأدلة الخرص فان ما ذكروا في فائدته وصفته صريح في القول المش‍؟ قال في المعتبر بعد ذكر جواز الخرص في الكرم والنخل على وجه يستفاد منه عدم المخالف في المسألة الا من أبى خنيفة ان زمان الخرص حين يبدو صلاح الثمرة لأنه وقت الامن على الثمرة من الجاعة ثم ذكر ان صفة الخرص ان يقدر الثمرة لو صارت تمرا والعنب لو صارت زبيبا فان بلغ الأوساق وجب الزكاة ثم خيرهم بين تركه أمانة في يدهم وبين تضمينهم حق الفقراء أو يضمن لهم حقهم فان اختاروا كان لهم التصرف كيف شاؤوا وان أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالاكل والبيع والهبة انتهى وهذا الكلام من المحقق في النخل والكرم الا عند صيرورتهما تمرا وزبيبا لو لم يكن على سبيل التفريع على فتوى المشهور ينافي قوله بعدم وجوب الزكاة في الغلات الأربع الا بعد صدق التمر والزبيب والحنطة والشعير وفاقا للمحكى عن الإسكافي والشيخ في النهاية وسلار ووالد المص‍؟ قدهم ومال إليه بعض من تأخر بل ربما نسب إلى ظاهر كثير مما تقدم حيث اطلقوا القول بوجوب الزكاة في الغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب وعدم وجوبها فيما عداها وفي النسبة بمجرد هذا الاطلاق نظر لاشتراك الكل في هذا التعبير المراد به جنس هذه الأربعة في مقابل غيرها من الأجناس ويظهر ضعف التمسك بما دل على وجوب الزكاة في مسميات الأسماء الأربعة ونفيها عن غيرها الشامل لما قبل بدو الصلاح في هذه الأربعة فلم يبق لهذا القول ما يركن إليه عدا الأصل المندفع بما تقدم للمشهور هذا في الغلات واما في غيرها فوقت الوجوب إذا أهل أي دخل الشهر الثاني عشر عند علمائنا إذ به يتم الحول الذي يجيئ انه أحد عشر شهرا لحسنة زرارة عن الباقر (ع) إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال الحول ووجبت الزكاة وظاهر النص والفتوى استقرار الوجوب كما في الغلات عند بدو صلاحها خلافا للمحكى عن جماعة منهم الشهيد الثاني في الروضة فلا يستقر الا باكمال الثاني عشر جمعا بين اطلاق النص والفتوى بالوجوب بدخول الثاني عشر وما ثبت من الاجماع نصا وفتوى على وجوب مضى الحول والسنة والعام التي هي موضوعة لغة وعرفا لاثنى عشر شهرا كاملا فيتحقق الوجوب بدخول الأخير ويبقى متزلزلا فان كمل مع بقاء شرائط المال والمكلف والا كشف عن عدمه أولا فيسترد ما دفعه مع بقاء العين أو علم القابض بالحال كما في كل دفع متزلزل وفيه انه طرح لظاهر أدلة من الطرفين فان ظاهر الحسنة المتقدمة بل صريحها بملاحظة صدرها المانع من نقل النصاب بعد هلال الثاني عشر لاشتمالها على مال الفقراء استقرار الزكاة وتعلق حق الفقراء بل شركتهم بمجرد دخول الثاني عشر وكذا ظاهر أدلة اشتراط الحول بل صريح المانع عن الدفع قبله الا فرضا هو توقف أصل الوجوب على ذلك لاستقراره مع أن الوجوب المتزلزل ليس معنى مجازيا للفظ الوجوب بل هو وجوب مقيد بصورة تحقق ما به يستقر فاستعماله فيه على وجه التقييد دون المجاز وظاهر انه لا يمكن ارتكاب التقييد في الحسنة المتقدمة بان يق؟ ان قوله فوجبت الزكاة مقيدة بما إذا كمل الشهر الأخير لأجل صراحة الكلام في كفاية دخوله فالتحقيق ان هذه الحسنة من حيث تضمنها لكون الدخول في الثاني عشر موجبا لحولان الحول الذي جعل مناطا لوجوب الزكاة في أدلة اعتبار الحول حاكمة على تلك الأدلة فلا معنى للجميع نعم يشهد لهذا القول رواية إسحاق بن عمار عن النخلة؟ متى تجب فيها الصدقة قال إذا أجذع والجذع المعز؟ ما دخل في السنة الثانية واما في الضان فقد اختلف فيه الا ان المحكي عن حياة الحيوان ان أصحابنا وأكثر أهل اللغة انه ما مضى عليه سنة مع أنه لا يناسب هنا إرادة غيره لعدم الوجوب فيما دون الأحد عشر اجماعا فتصير الرواية دالة على توقف الوجوب على مضى اثنى عشر فيحمل على استقراره بذلك بدليل الاجماعات المستفيضة على تحقق أصل الوجوب بمعنى أحد عشر شهرا لكن حيث عرفت ظهور الحسنة بل صراحتها في الوجوب المستقر سيما بعد الاعتضاد بظاهر الفتاوى ومعاقد الاجماعات بل صريحها حيث إنهم يستدلون على كفاية الاستهلال الثاني عشر بأدلة اعتبار الحول فيكشف ذلك عن ارادتهم الوجوب المستقر ولذا اعترف في المسالك بان مقتضى الاجماع والرواية استقرار الوجوب بدخول الشهر وظاهره إرادة الاجماعات المحكية والا فكيف يعدل عن مقتضى الاجماع المحصل ويمكن ان يريد به متن الاجماع المحقق وكيف كان فيتعين حمل رواية اسحق عن السؤال عن زمان قابلية النخلة لاخراجها في الصدقة فيصير مفادها اعتبار الجذع في الفريضة وسيجيئ تحقيق معناه انش‍؟ (تع‍) واما الكلام في سنة الحسنة فإن كان من جهة ابن هاشم فقد عد في المسالك روايته صحيحة في مسألة مبدء حول السخال وإن كان من جهة حريز فلا يخفى انه ليس محل الكلام وان ورد فيه بعض الكلام مع أنها لا تقصر عن الضعف المنجبر والاجماعات المنقولة فلا محيص من التصرف في أدلة اعتبار الحول وان كثرت ووردت في مقام البيان إما بحمل الحول فيها على الأحد عشر شهرا باثبات الحقيقة الشرعية كما يظهر من بعضهم أو المجاز اللغوي واما بالتصرف في حولان الحول بإرادة الدخول في الشهر الأخير منه ودعوى الحقيقة الشرعية في غاية البعد مع أن الوارد في الأدلة ليس منحصرا في لفظ الحول بل في بعضها العام وفي بعضها السنة وادعاء الحقيقة في الكل كما ترى مع أنه مخالف للأصل ولم يثبت ودونه في الضعف التجوز في الألفاظ
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572