وعن الرياض حكايته عن نادر من المتأخرين ولا تجب الزكاة في الدين حتى يقبضه ويصير عينا وإن كان تأخره من جهة مالكه على المش؟ بين المتأخرين بل قيل إنه اجماعهم لعموم نافياتها عن الدين واختصاص موجباتها بالعين وخصوص رواية الحميري عن علي بن جعفر (ع) انه سئل أخاه من الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة قال لا حتى يقبضه صاحبه ويحول عليه الحول خلافا للمحكى عن جماعة من القدماء فأوجبوها في الدين مع كون التأخير من جهة المدين لظواهر اخبار كثيرة محمولة على الاستحباب ومال القرض ان تركه المقرض بحاله حولا فالزكاة عليه بلا خلاف ظاهر كما عن محكى الخلاف والسرائر وعن التنقيح انه مذهب الأصحاب ووجهه واضح بناء على عدم توقف تملك القرض على التصرف كما هو المش؟ والا يتركه بحاله سقطت عنه لعدم حلول الحول عليه وعن المقرض ولو اشترط المقترض الزكاة على المقرض فالظ؟ صحة الشرط وفاقا للمص؟ قده في باب القرض من المختلف بعد أن حكاه عن الشيخ والقاضي و (تبعهم خ ل) معهم جماعة من المتأخرين منهم الشهيد في المسالك لان التبرع بأداء الزكاة عن الغير سايغ فاشتراطه صحيح إما الصغرى فالظ؟ عدم الخلاف فيه كما استظهره سيد مشايخنا في المناهل حاكيا له عن الرياض ولان المانع إن كان هو تكليف الزكاة مما يجب فيه المباشرة فبطلانه واضح لجواز الوكيل في الاخراج اتفاقا وإن كان المانع كونه مالا متعلقا بذمة المالك أو بعين ماله فيدفعه جواز تبرع الانسان بأداء ما في ذمة وضمانه لا يجوز له ضمانه بالبدل من الأعيان هذا مضافا إلى عموم المنزلة فيما ورد من أن الزكاة دين وخصوص صحيحة بن حازم عن رجل استقرض مالا وحال عليه الحول وهو عنده فق؟ إن كان الذي اقرضه يؤدى فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدى أدي المستقرض واما الكبرى فلعموم أدلة الشروط وليس هذا مخالفا للكتاب والسنة من وجه عد أما عن جماعة من أنه اشتراط للعبادة على غير من وجبت عليه وما عن بعضهم من أن اطلاق النص والفتوى ان زكاة القرض على المقترض يدل على اختصاص وجوبها عليه وعدم وجوبها على أحد ويرد على الأول ان اشتراط أداء العبادة عمن وجبت عليه لا باس به وليس هو الا كالاستيجار على فعلها عنه أو كاشتراط الولي في ضمن عقد لازم قضاء عبادة فائتة وعلى الثاني ان اطلاق النصوص والفتاوى في مقام بيان وجوب الأصلي الذاتي كما في قولهم يجب على الولي قضاء ما فات الميت وهو لا ينافي وجوبها على الغير تحملا بإجارة أو شرط على انا لا نقول ببراءة ذمة المالك بمجرد الاشتراط بل ذمة المقترض مشغولة ما دام لم يؤد المقرض ولا منافاة بين وجوبها على المقرض بمقتضى الشرط وعدم سقوطها عن المقترض كما لو نذر ان يؤدى دين غيره وعلى هذا فالزكاة على المقترض ثابت مط؟ بعد الاشراط ولا يسقط الا بفعل الغير كما هو ظاهر صحيحة بن حازم المتقدمة والحاصل ان لا وجه لمخالفة اشتراط أداء الشخص لزكاة غيره للكتاب بعد تسليم كون الأداء عن الغير غير مخالف للكتاب ووجوب الأداء بعد الاشتراط مضافا إلى عدم منافاته للوجوب على المالك لا يوجب المخالفة إما لان مقتضى الكتاب والسنة تعلق الوجوب الأصلي الابتدائي بالمالك والمفروض انه لم ينقل عنه إلى غيره واما لان العبرة في المخالفة والموافقة للكتاب والسنة بما قبل الاشتراط فت؟ نعم لو اشترط عدم تعلق الزكاة ابتداء بالمديون وثبوتها ابتداء على المقرض اتجه فساد الشرط بل القرض بناء على افساد الشرط الفاسد إذ الظ؟ مخالفة هذا الشرط للكتاب والسنة كما لا يخفى ولا يبعد حمل كلام من اطلق صحة الاشتراط على هذا التفصيل وان جعل بعضهم التفصيل ثالث الأقوال واعلم أن المص؟
قده لم يذكر عدم وجوب الزكاة في المرهون ولا منذور الصدقة ولعله اكتفى بذكر قاعدة اعتبار تمامية الملك المفقودة فيهما في الجملة إما المرهون فعند عدم التمكن من فكه مط؟ بل مطلقا كما حكى عن صريح جامع المقاصد وظاهر اطلاق آخرين لان المالك غير متمكن من التصرف فيه والتمكن من الفك تمكن من التمكن كما سبق نظيره في التمكن من استنقاذ المغصوب وهو ضعيف بما تقدم هناك من أن الشرط إما القدرة على الاخذ الوارد في النص واما صدق التمكن من التصرف الوارد في الفتاوى ومعاقد الاجماعات ولا ريب في عموم الأول لما هو بواسطة الأسباب وكذا الثاني سيما بملاحظة ذهاب جماعة من أهل الفتاوى ونقله الاجماع على اعتبار ذلك العنوان إلى وجوب الزكاة من الفك فان الشيخ والمحقق في المعتبر والمص؟ قدهم مع دعويهم الاتفاق على اعتبار التمكن قد اختاروا في الخلاف والمعتبر والتلخيص والنهاية على ما حكى عنهم الوجوب مع التمكن عن الفك وليس مستندهم الا تحقق التمكن من التصرف وما أبعد ما بين ما ذكر من القول باطلاق نفى الزكاة وبين القول باطلاق ثبوتها والأقوال الثلاثة محكية عن الشيخ ولكن تفرد قده بالأخير ومما ذكرنا يظهر عدم وجوب الزكاة في مال المفلس بعد الحجر دون السفيه لقدرته على ازالته كما أشار إليهما الشهيد في محكى حواشي القواعد من أن الحجر له لا عليه وقد استظهر بعض مشايخنا الاتفاق على الوجوب عليه ونحوه الحجر بالارتداد عن ملة ثم لا فرق في التمكن من فك الرهن بين ان يكون ببيعه أو بفكه من غيره كما صرح به في البيان والروضة وشرحها ويشكل بان التمكن من البيع ليس تمكنا من التصرف في المرهون فهو نظير التمكن من بيع المغصوب ولا مورثا له حتى يكون كاستنقاذ المغصوب فلا يبعد عدم الوجوب معه وحيث تعلق الزكاة بالمرهون فمقتضى القاعدة تقديم حق الفقراء لتعلقه بالعين (بل خروجه صح) عن ملك المالك وتعلق حق المرتهن بالذمة فما عن المبسوط والجامع من أنه يكلف باخراجها من غيره لا يظهر له وجه الا الجمع بين الحقين وهو حسن على عدم القول بتعلق الشركة و ح؟ فيشكل اعترافهما بتقديم حق الفقراء مع الاعسار الا ان يكون كتعلق أرش الجناية واما النصاب المنذور التصدق به فهو على أقسام لان النذر إما ان يتعلق بجميعه واما ان يتعلق ببعضه وعلى التقديرين فاما ان يتعلق النذر بتصدقه أو بكونه صدقة وعلى التقادير فاما ان يكون النذر منجزا أو معلقا على شرط وعلى التقادير إما ان يكون المنذور موقتا