في النذر المشروط كالوجوب الأصلي المشروط لا يحصل الا بعد حصول الشرط فلا يبعد الجواز (ايض) لان المانع هو الوجوب ولم يتحقق فعل شرطه وان قلنا بتنجز الوجوب بالصيغة فإن كان زمان الواجب بعد الشرط فلا يجوز التصرف وان فصلنا في الشرط بين ما خالف الأصل وبين ما وافقه كان حكم الأول الجواز وحكم الثاني المنع ثم إن ما ذكرنا من الشروط انما هي شروط الوجوب بمعنى ان انتفائها ينتفى الوجوب رأسا واما شرط الضمان الحاصل بعد الوجوب بمعنى وجوب البدل لو تلف فهو أمران الاسلام وامكان الأداء فلو تلفت بعد الوجوب وامكان الأداء وان لم يفرط في التلف على ما يقتضيه اطلاق النص والفتوى والاتفاق المحكي عن التذكرة ضمن المسلم لا الكافر إما ضمان المسلم فعن التذكرة ان عليه علمائنا أجمع لان الاهمال مع التمكن تفريط يوجب الضمان عند التلف مط؟ وحسنة ابن مسلم بابن هاشم قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل بعث لزكاة ماله ليقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى يقسم قال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها وان لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت عن يده وكذا الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه وان لم يجد فليس عليه ضمان وحسنة زرارة بابن هاشم قال سئل أبا عبد الله (ع) عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسمها فضاعت فق؟ ليس على الرسول ولا على المؤدى ضمان قلت وان لم يجد لها أهلا قصدت وتغيرت أيضمنها قال لا ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها واما عدم ضمان الكافر وان فرط في الاتلاف فلاشتراط الاسلام في الضمان على ما ذكره المص؟ والشهيدان قدهم والوجه فيه غير واضح وربما يتخيل ان وجهه عدم تمكن الكافر من الأداء لعدم صحته منه حال الكفر وسقوطه عنه حال الاسلام وفيه مع أن ظاهر الجماعة بل صريح المص؟ والشهيد في البيان كون الاسلام شرطا مستقلا بل صرح المحقق الأردبيلي بأنهم اشترطوا في الضمان شرطين منع عدم تمكن الكافر من الأداء وان لم يكن مكلفا به ولم يعاقب عليه ودعوى ان صحة التكليف لا يستلزم التمكن في الحال بل يكفي فيه تمكنه من عدم الكفر سابقا حتى لا يتعذر عليه الفعل في الحال فاسدة لان التكليف لابد فيه من التمكن الحالي كما لا يخفى والامتناع ولو كان بالاختيار كاف في قبح التكليف حال الامتناع مع أنه لو كان الامتناع الاختياري كافيا في صحة التكليف المشترط بالتمكن يكفي في الضمان المشروط بطريق أولي فالتحقيق في تصحيح تكليف الكافر ما حقق في تصحيح تكليفه بقضاء العبادات وربما يوجه ذلك في الغنائم الفاضل القمي ره بان التلف يوجب الانتقال إلى الذمة ولا مؤاخذة على أهل الذمة بمعاملاتهم ومدايناتهم وفيه نظر فإنه لا ينبغي الاشكال في أنهم لو أتلفوا عينا لمسلم يجب مؤاخذتهم بمثله أو قيمته فالاشكال في القيمي بالعين أي كون التالف وهي مال اخر لمسلم نعم يمكن ان يفرق بان الكافر ما دام كافرا لا تجبر على أداء العبادات لكن مع بقاء العين يكون مالا للمسلمين بيد الذمي يؤخذ منه وان لم يمتثل بالدفع واما القيمة فلا تصير مالا للمسلمين الا إذا نوى أداء الزكاة به والمفروض انه لا ينوى ولا يجب على أمثال هذا التكليف كما يجب الممتنع من المسلمين حتى لا يحتاج هذا الفعل إلى النية كسائر الواجبات التي يجبر بها المسلم (الممتنع واما اجبار الكافر على أداء ما في ذمته من المسلمين وان لم يقصد فلعدم اعتبار النية صح) في الممتنع فيما يمتنع منه والحاصل ان الممتنع إذا أجبر على ما امتنع عنه يسقط النية فيه فان أجبر على عبادة كالمسلم المجبور على الصلاة والزكاة سقطت النية المعتبرة فيهما المتوقف عليه آثارهما وان أجبر على ما هو من قبيل المعاملات كاداء الدين سقط النية فيه (ايض) كالكافر والمسلم المجبورين على أداء الدين فان قلت الزكاة بعد تلفها بتفريط المكلف بها يصير دينا قلت في وجوب الوفاء ما دام حيا ومن ماله بعد الموت لا في سقوط النية فيها بل تصير كالكفارة التي لا تؤاخذ؟ بها الكافر حال الكفر ويبقى الكلام في دليل ما ذكروه من اشتراط الاسلام في الضمان وليس بواضح كما اعترف به غير واحد وثمرة عدم الضمان في المسالك يظهر في عدم جواز اخذ الساعي لبدل التالف والا فبالاسلام تسقط مع بقاء العين وتلفها الحديث الجب المنجبر بعدم ظهور الخلاف ولولاه لاشكل الحكم بالسقوط مط؟ ولذا مال إلى عدم السقوط جماعة من متأخري المتأخرين ولو تلفت من المسلم قبل الامكان فلا ضمان للأصل والاجماع نصا وفتوى ومعنى الوجوب قبل امكان الأداء هو الاستقرار في المال والتعلق به لا وجوب التسليم كما صرح به في المعتبر أو وجوب التسليم بمعنى تحقق التكليف المنجز بالتسليم المقيد بحال الامكان لا التكليف المشروط بالتمكن حتى يكون منفيا قبله ولا يجمع بين ملكي شخصين وان امتزجا اجماعا لان خطابات الزكاة مختصة بكل واحدة وكذا لا يفرق بين ملكي شخص واحد وان تباعدا فان العبرة بوحدة المكلف لا المال والدين لا يمنع الزكاة بلا خلاف لاطلاق الأدلة وخصوص (ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أبي جعفر (ع) وضريس عن أبي عبد الله (ع) انهما قالا أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله أو أكثر منه فليزك مما في يده صح) ووقت وجوبها في الغلات الأربع بدو الصلاح باشتداد الحب في الحنطة والشعير واحمرار التمر أو اصفراره وانعقاد الحصرم في الزبيب على المش؟ كما صرح به جماعة لاطلاق الحنطة والشعير على الحبين بعد الاشتداد فيثبت في البسر والحصرم بما ادعى من عدم القائل بالفرق بل قيل في البسر باطلاق التمر عليه حقيقة مستشهدا بكلام بعض أهل اللغة وفيه نظر بل الظ؟ من العرف واللغة خلافه وان التمر لا يسمى تمرا الا بعد الجفاف بمعنى الخروج عن الرطبية بل عن الاصباح ان عليه اجماع اللغات وبه يوهن ما عن المص؟ قده في المنتهى من اجماع أهل اللغة على أن البسر نوع من التمر وفي ثبوت الاجماع المركب (ايض) تأمل لان المحكي عن بعض الفرق فالأولى التمسك في ذلك بصحيحة سليمان بن خالد ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى تبلغ خمسة أوساق زبيبا فان الظ؟ ان الزبيب حال مقدرة وإن كان تقدير الحال خلاف الظاهر ونحوها صحيحة سعد بن سعد عن مولانا الرضا (ع) هل على العنب زكاة أو انما تجب إذا صيره زبيبا قال نعم إذا أخرصه اخرج زكاته فان زمان الخرص على ما صرح به في المعتبر وغيره مقدم
(٤٦٩)