والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط عوده رقا ان لم يؤد مال الكتابة والمطلق الذي لم يؤد شيئا بلا خلاف ظاهر في الجميع حتى المكاتب بقسميه وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا بل عن المنتهى نسبته إلى العلماء كافة عدا أبي حنيفة وأبى ثور مضافا إلى ما ورد في المكاتب من الحجر عن التصرف فيما بيده بالاكتساب حتى ورد انه لا يصلح له ان يحدث في ماله الا الأكلة في طعام ويرتفع الاشكال رأسا لو قلنا بعدم ملكيته كغيره من الأقسام كما عن المص؟ في النهاية والمحقق في المعتبر ومما ذكرنا كله ينجبر ضعف رواية البختري عن الص؟ (ع) ليس في مال المكاتب زكاة ونحوه النبوي واما الاستدلال بروايتي عبد الله بن سنان المتقدمتين فغير صحيح ظاهرا لاشتمالها على منع المملوك من الزكاة من أن المكاتب يعطى من الزكاة فموردهما لا يشمله وكما لا يجب على المكاتب كذا لا يجب على موليه وان قلنا بملكيته لان المولى ممنوع عن اخذه منه الا على وجه استيفاء مال الكتابة ما لم يعجز سواء جعلنا العجز كاشفا أو ناقلا وعن المبسوط ان المكاتب المشروط لا زكاة على ماله ولا على سيده لأنه ليس ملكا لأحدهما ملكا صحيحا لان العبد لا يملكه عندنا والمولى لا يملكه الا بعد عجزه انتهى وظاهره بقى ملك المولى ونفى استقلال العبد بقرينة ما عنه في باب الكتابة من أن كسبه ماله وظاهر ما تقدم عن المص؟ والمحقق قدهما عكس ذلك وعلى كل تقدير فالحكم واضح والرجوع إلى العمومات لمالكية المكاتب وضعف رواية البختري ضعيف نعم لو تحرر من المكاتب المطلق شئ ولو جزء يسير وجبت الزكاة في نصيبه ان بلغ نصابا بلا خلاف ظاهر وعن الحدائق انه محل اتفاق وفي شرح الروضة قطع به الأصحاب وان وجهه واضح وهو كك؟ لان نصيبه مال جامع لشرائط الزكاة وأدلة نفى الزكاة عن مال المملوك لا تشمله ولذا لا يجرى على هذا النصيب شئ من احكام مال المملوك ثم إن ظاهر روايتي ابن سنان المتقدمتين عدم جواز اعطاء المملوك من الزكاة وظاهرهما عدم قابليته وربما يحمل على صورة عدم الإذن ويحكم بجوازه مع اذن المولى في الاخذ فيصير ملكا للمولى فيعتبر فيه الاستحقاق ولو كان في سبيل الله لا بقصد الملك لم يملكه المولى ولو كان العبد مشتركا بين مستحقين فان اذنا له ملكا القرض بنسبة الملك وإن كان وكيلا عنهما ملكاه بالسوية ولو كان أحدهما مستحقا ملك مقدار حصته وجميع ذلك مبنى على ما عرفت ولابد في مال الزكاة من تمامية الملك في جميع الحول فيما يعتبر فيه الحول وقبل تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه ويتحقق عدمها بأمور الأول عدم قرار الملك بمعنى تزلزله من حيث الحدوث لتوقفه على شرط لم يقع أو لم يعلم وقوعه واما المتزلزل من حيث البقاء فلا يقدح كما سيجيئ فلا يجرى الموهوب في الحول الا بعد القبض سواء قلنا بكون القبض ناقلا أو كاشفا كما صرح به في المسالك وان اورد عليه في المدارك بان القول بكشف القبض غير مذكور في باب الهبة وان هذا الخلاف غير واقع الا ان الذي يحكى عن بعض هو ان مراد القائلين باعتبار القبض في اللزوم هو الكشف لا اللزوم المصطلح ضرورة ان الهبة لا تصير بالقبض من العقود اللازمة إذ بعد القبض يجوز الرجوع في الهبة اتفاقا الا في المواضع المخصوصة وإذ لم يجعل أحد القبض من الملزمات وانه قد صرح المحققون بان مرادهم من كون القبض شرطا في اللزوم ليس المعنى المعروف بل قالوا إن العقد يوجب ملكية مراعاة بتحقق القبض فان تحقق أتم من حين العقد انتهى المحكي وهذا نص فيما ذكره في المسالك وكيف كان فلا اشكال في أصل المسألة كما لا اشكال في جريانه في الحول بعد القبض وإن كان متزلزلا من حيث البقاء لاحتمال الرجوع نعم لو رجع الواهب قبل الحول سقطت الزكاة بلا اشكال ولو رجع بعد الحول فإن كان بعد امكان الأداء وان لم يؤده قدم حق الفقراء وإن كان قبله ففي التذكرة وكشف الالتباس سقوط الزكاة وقد يستشكل بان التمكن من الأداء معتبر في الضمان دون الوجوب فالزكاة تتعلق بمجرد اجتماع الشرائط وان لم يكلف المالك منجزا بالاخراج للعجز فيكون رجوع الواهب على مال تعلق به حق الفقراء فيقدم سيما على القول بتعلق الشركة وكذا لا يجرى النصاب الموصى به في الحول إذا كان حوليا الا بعد القبول وبعد الوفاة لأنه قبل ذلك الا غير مملوك للموصى له أو غير متمكن من التصرف فيه ولو لعدم العلم بملكيته بناء على أحد وجهي الكشف في القبول ولا الغنيمة الا بعد القسمة إما على القول بتوقف الملك عليها كما عن المش؟ فواضح واما على القول بحصول التملك بالحيازة فلعدم التمكن من التصرف قبل قسمة الامام وبعد (ولعدم استقرار صح) استقرار الملك لان للامام ان يقسم بينهم بتحكم فيعطى كل واحد من أي الأوصاف شاء فلم يتم ملكه عليه كذا عن المنتهى لكن المحكي عن ظاهر كلام الشيخ في الخلاف منع ذلك وان لكل غانم نصيبا من كل صنف من الغنيمة فليس للامام منعها مع أن منع الامام لعله بمنزلة المزيل للملك الحاصل بمجرد الحيازة فهو غير مانع كالخيار مع أنه مختص بصورة تعدد أصناف الغنيمة واما مع اتحاد جنسها فالغانمون كالورثة يملك كل منهم نصيبا معينا منها واعتبار التمكن من التصرف لا يوجب الا اعتبار التمكن من القسمة قسطا لبعض الغانمين فان قبضه فلا اشكال والا فإن كان غائبا فلا يجرى الا بعد وصوله إليه والى وكيله الا إذا قبض عنه الامام بالولاية وإن كان حاضرا فالظ؟ انه موقوف على قبض الغانم (ايض) الا إذا قلنا بالتملك بالحيازة وكفاية عزل الامام في تعيين الملك ورفع الحجر عن التصرف لكنه مشكل لعموم ما دل على عدم جريان الحول الا على ما وقع في يده وتمام الكلام في محله من كتاب الجهاد ولا يجرى القرض (ايض) الا بعد القبض (صورة المتن ما دانيه هكذا والقرض حين القبض والمكتوب موافق لخط المرحوم لمحرره علي)؟؟؟
بناء على ما عن الأكثر من أنه وقت حصول الملك وعلى قول الشيخ فيجرى من حين التصرف وهو ضعيف يرده مضافا إلى ما سيجيئ في باب القرض ما في حسنة زرارة ان زكاة القرض على المقترض إن كان موضوعا عنده حولا وظاهره وجوب الزكاة مع عدم التصرف (ايض) واما المبيع ذوا الخيار فإنما يجرى في الحول من حين البيع ولا يتوقف على انقضاء زمان الخيار بناء على القول المش؟ من عدم توقف الملك على انقضاء زمان الخيار ويشكل