نعم الحكم بعدم التوقف على الإجازة مط؟ في عقد الولي والوكيل إذا أوقعاه لأنفسهما مع ملاحظة المتعاقدين بخصوصيهما اشكال لأن العقد الواقع الخاص أعني انشاء نقل المال إلى نفس العاقد لا يؤثر بنفسه في إفادة نقل الملك إلى المالك لأنه غير مدلوله غاية الأمر انه قابل لان يسلب عنه الخصوصية الملحوظة فيه من كون النقل إليه هو العاقد لكن السلب لا يتحقق فعلا الا بما يصرفه إلى المالك ولو كان مجرد كون العين ملكا له كافيا في صرف المبيع إليه لم يحتج إلى الإجازة فلما علمنا أن المال ينتقل إلى الغير الا برضاه أو برضاء وليه بالانتقال إليه لعدم كون العقد ملكا قهريا والمفروض ان الولي لم يرض بالانتقال إليه وانما يرضى بالانتقال إلى نفسه ويمتنع اجتماع الرضائين فلم يتحقق في هذه المعاملة رضاء بالانتقال إلى الطفل من أحد فلا يلزم العقد الا بعد رضاء الولي وهذا العقد أحوج إلى الإجازة مما لو باع ملك غيره (ثم ملكه ومما لو باع ملك غيره صح) ثم تبين انه ملكه وقد صرح المحقق في المعتبر باحتياج الأولى إلى إجازة مستأنفة في فروع مسألة تعلق الزكاة بالعين وتمام الكلام في محله ومما ذكرنا ظهر اندفاع ما ربما يتوهم من أن إجازة الولي إذا اثرت في الغاء قصد العاقد العقد لنفسه مع أنه رفع فوقوع العقد من الولي أولي بالغاء قصد الولي العقد لنفسه لأنه دفع وجه الاندفاع ان الإجازة انما ترفع قصد الخصوصية من حيث كونه رضاء بمضمون العقد المعرى من ملاحظة خصوصية المنتقل إليه فما لم يحصل هذا الرضا لا يحصل إلى المتجر أو من هو في حكمه وإن كان الشراء لنفسه بالعين مع ضمانه بأحد الوجوه الناقلة فلا اشكال في تملك الربح حيث يجوز له الضمان وحيث لم نجوزه؟ فحكمه كالصورة السابقة كما أنه لو اشترى ح؟ بما في الذمة ودفعه عوضا فحكمه كما تقدم في غير الولي فالشأن في جواز الضمان للولي الغير الملي وقد عرفت كلام الحلى والشيخ في المنع عن التصرف الا بما فيه غبطة ومصلحة وان غير ذلك باطل بل في شرح الروضة ان المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء ولا ريب ان نقل الولي المعسر مال الطفل إلى ذمته خلاف المصلحة بل هو قريب من اتلافه بل قد يكون اتلافا عرفا وبمنزلة الاخذ مجانا وقد دلت الأخبار المستفيضة التي تقدم بعضها على اعتبار الملائة فيمن تقرض مال اليتيم لكن موردها مختص بغير الأب والجد ولذا حكى عن المتأخرين كافة بل عن الأصحاب كافة في الحدائق وعن مجمع الفائدة استثناء الأب والجد عن ذلك فجوزوا لهما الاقتراض مع الاعسار ولعله لما ورد في حق الوالد بالنسبة إلى ولده ما ورد حتى قال صلى الله عليه وآله لرجل أنت ومالك لأبيك وقال الص؟ (ع) في رواية محمد بن مسلم ان الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء وفي رواية سعيد بن يسار مال الوالد (الولد ط للوالد ط) للولد وخصوص ما ورد من اخبار تقويم جارية الولد على نفسه وغير ذلك ويشكل ان ظاهر هذه الأخبار غير مراد اجماعا فيحمل على جواز اخذ النفقة من مال ولده صغيرا كان أو كبيرا إذا لم ينفق الكبير عليه واما النبوي فيوهن التمسك به ما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلا قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال فقلت له فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي اتاه فقدم أباه فق؟ له أنت ومالك لأبيك فق؟ انما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فق؟ يا رسول الله هذا أبى قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فق؟ له أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للدين ويشهد (ايض) لما ذكرنا من الجمع ومن الاشكال في اطراحه مال الوالد مع الاعسار الذي هو بمنزلة الاتلاف والاخذ مجانا مصححة أبى حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أنت ومالك لأبيك ثم قال أبو جعفر لا يجب ان يأخذ مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لابد منه ان الله لا يجب الفساد فان التعليل في الآية يدل على عدم جواز الافساد في ماله و أي فساد أشد من اخذه قرضا مع الاعسار سيما إذا لم يرج اليسار واما اخبار تقويم الجارية فنقول بمقتضاها ولا نتعدى عنه كما عترف به الحلى (ايض) فيما حكى عنه مع امكان ان يق؟ ان اطلاقها وارد في مقام بيان حكم أصل جواز التقويم إما لدفع توهم المنع أو لدفع توهم جواز التصرف في الجارية بغير تقويم على حد غيرها من الأموال ثم لو سلم ما ذكروه في الأب فلا يخفى عدم الدليل على الحكم في الجد بل مقتضى عموم الآية التحريم ودعوى انه أب حقيقة كما ترى ومثله دعوى الاجماع المركب واعلم أن المشهور كما قيل إن حكم التجارة في مال المجنون حكم الصبى في جميع ما تقدم وكذا اختار المص؟ قده في صورة ضمان الولي لهما ان الربح لهما واستظهر سيد مشايخنا الاتفاق على ذلك لكن في جريان ما خالف للأصول من الاحكام المتقدمة بالنسبة إليه اشكال واما حكم الزكاة إذا أتجر لنفسه بمال الطفل والمجنون فتوضيحه ان مقتضى عمومات زكاة التجارة ثبوتها على الولي حيث أتجر لنفسه ووقعت التجارة له بان كان في الذمة أو كان بالعين وقلما؟ بجواز ضمان الأب والجد له من غير ملاية وكذا ثبوت زكاة التجارة في مال الطفل إذا أتجر له غير الولي كما دل عليه صحيحة بكير وزرارة المتقدمة وأما إذا أتجر التاجر لنفسه وحكم بوقوعها عن الطفل إما تعبدا كما ذكرنا أو مع كون العامل وليا أو مع إجازة الولي فالأقوى انه لا زكاة إما على الطفل فلان ظاهر اخبار استحباب الزكاة في مال التجارة للطفل ما إذا أتجر له لا ما إذا وقعت التجارة له بالإجازة أو بحكم الشرع واما على التاجر فلعدم سلامة الربح له لرواية سماعة عن الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه قال نعم قلت فعليه زكاة قال لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة قيل وعن الشهيدين والمحقق الثاني في كل موضع يقع الشراء للطفل وهو مشكل لظهور الاخبار في غير ذلك ولا فرق في الاشكال بين جعل الإجازة كاشفة أو ناقلة ويستحب الزكاة في غلات الطفل ولا تحب وفاقا للمص؟ قده والمحقق والشهيدين والمحقق الثاني وحكى عن القديمين والسيد وسلار وعن التحرير حكاية عن أكثر الأصحاب وعن غيره حكاية عن المتأخرين كافة قيل وعن تلخيص الخلاف نسبته إلى أصحابنا وعن كشف الحق ان الامامية ذهبت إلى أن الزكاة لا يجب
(٤٦١)