يظهر من بعضهم دعوى الاتفاق على أن من صحح صدقة الصبى ووصية حكم بمضي اقراره فيهما وعلى عدم العبرة بمخالفة المح؟ الثاني في شمول القضية للاقرار على الغير لأن الظاهر ثبوت الاتفاق من غيره على سماع اقرار من ملك على غيره تصرفا عليه خصوصا إذا كان وليا اجباريا عليه بحيث لا يملك المولى عليه التصرف وقد سمعت ان الظاهر من التذكرة اتفاق العامة والخاصة على سماع اقرار الولي الاجباري تزويج المولى عليه ويؤيده استقرار السيرة على معاملة الأولياء بل مطلق الوكلاء معاملة الأصيل في اقرارهم كتصرفاتهم هذا غاية التوجيه لتصحيح دعوى الاجماع في المسألة ولايخ؟ بعد عن الشبهة فاللازم تتبع مدرك اخر لها حتى يكون استظهار الاجماع عليها مؤيدا له أو جابرا لضعفه أو وهنه ببعض الموهنات ولا بدان يعلم أن المدرك لها لابد ان يكون جامعا لوجه اعتبار قول الصبى فيما له ان يفعل حتى يحكم على أدلة عدم اعتبار كلام الصبى في الانشاء والاخبار الحاكمة على حديث الاقرار واعتبار اقرار الولي والوكيل على الأصيل حتى يحكم على أدلة عدم سماع اقرار المقر على غيره لكونها دعوى محتاجة إلى البينة لا اقرارا على النفس ومن هنا يظهر ان التمسك بأدلة قبول قول من أئتمنه المالك بالاذن أو الشارع بالامر وعدم جواز اتهامه غير صحيح لأنها لا ينفع في اقرار الصبى والرجوع فيه إلى دليل آخر لا يجرى في الوكيل والولي يخرج القضية عن كونها قاعدة واحدة على ما يظهر من القضية من أن العلة في قبول الاقرار كونه مالكا للتصرف المقر به هذا مع أنه لو كان مدرك القضية قاعدة الائتمان لم يتجه الفرق بين وقوع الاقرار في زمان الايتمان أو بعده مع أن جماعة صرحوا بالفرق فان قولهم إن من لا يتمكن من انشاء شئ لا ينفذ اقراره فيه ليس المراد منه عدم نفوذ اقراره بفعل ذلك في زمان عدم التمكن إذا لا معنى لعدم النفوذ هنا لعدم ترتب اثر على المقر به بل المراد عدم نفوذ الاقرار بفعله حين التمكن من الفعل ولذا فرع في التحرير على القضية المذكورة انه لو أقر المريض بأنه وهب واقبض حال الصحة نفذ من الثلث وصرح فيه (ايض) وفي غيره بعدم نفوذ اقرار العبد المأذون بعد الحجر عليه بدين أسنده إلى حال الاذن وقد عرفت ما في جهاد التذكرة والحاصل ان بين هذه القاعدة وقاعدة الائتمان عموما من وجه وهنا قاعدة أخرى أشار إليها فخر الدين على ما تقدم من الايضاح بان كل ما يلزم فعله غيره يمضى اقراره بذلك الفعل على ذلك وظاهره ولو بقرينة الاستناد إليها في قبول قول الوصي وامين الحاكم إذا اختلفا مع المولى عليه إرادة مضى الاقرار على الغير ولو بعد زوال الولاية فان أريد من لزوم فعل المقر على الغير مجرد مضيه ولو من جهة نصب المالك أو الشارع له كانت أعم مطلقا من القاعدتين لشموله لولى النكاح الاجباري النافذ اقراره على المراة وان أريد منه لزومه عليه ابتداء السلطنة عليه كأولياء القاصرين في المال والنكاح كانت أعم من وجه من كل من القاعدتين لاجتماع الكل في اقرار ولى الصغير ببيع ماله وافتراق قاعدة الايتمان عنها في اقرار الوكيل بعد العزل وافتراق قضية من ملك في اقرار الصبى بماله ان يفعل وافتراق ما في الايضاح باقرار الولي الاجباري بعد زوال الولاية بالنكاح في حالها ثم إنه يمكن ان يكون الوجه في القضية المذكورة ظهورا عبرة الشارع وبيانه ان من يملك احداث تصرف فهو غير متهم في الاخبار عنه حين القدرة عليه والظاهر صدقه ووقوع المقر به وإن كان هذا الظهور متفاوت الاقرار قوة وضعفا بحسب قدرة المقر فعلا على انشاء المقر به من دون توقف على مقدمات غير حاصلة وقت الاقرار كما في قول الزوج رجعت قاصدا به الاخبار مع قدرته عليه بقصد الانشاء وعدم قدرته لفوات بعض المقدمات لكنه قادر على تحصيل المقدمات وفعلها في الزمان المتأخر كما إذا أقر العبد بالدين في زمان له الاستدانة شرعا لكنه موقوف على مقدمات غير حاصلة فان الظاهر هنا (ايض) صدقه وان أمكن كذبه باعتبار بعض الدواعي لكن دواعي الكذب فيه أقل بمراتب من دواعي الكذب المحتملة في اقرار العبد المعزول عن التجارة الممنوع عن الاستدانة ولو تأملت هذا الظهور ولو في أضعف افراده وجدته أقوى من ظهور حال المسلم في صحة فعله بمعنى مطابقته للواقع بل يمكن ان يدعى ان حكمة اعتبار الشارع والعرف لاقرار البالغ العاقل على نفسه ان الظاهر أن الانسان غير متهم فيما يخبره مما يكون عليه لاله وفي النبوي صلى الله عليه وآله اقرار العقلاء إشارة إليه حيث أضاف الاقرار إلى العقلاء تبنيها على أن العاقل لا يكذب على نفسه غالبا والا فلم يعهد من الشارع إضافة الأسباب إلى البالغ العاقل وان اختص السبب به الا انه اكتفى عن ذلك في جميع الأسباب القولية والفعلية بحديث رفع القلم فالصبي لما جاز له بعض التصرفات مثل الوقف ونحوه ولم يكن اقراره مظنة للكذب كان مقبولا ولما كان بعض الأقارير بحسب نوعه لا ظهور له في الصدق لم يعتبره الشارع كما في الاقرار المتعارف لإقامة رسم القبالة وكما في اقرار المريض مطلقا أو إذا كان متهما ويؤيده ان بعض الفقهاء قد يحكم بسماع الاقرار وان تضمن دفع دعوى الغير مستندا إلى عدم كونه متهما كما في اقرار مالك اللقيط بعتقه بعد انفاق الحاكم عليه باعتاقه قبل ذلك فان الشيخ قدس سره حكم في ط؟ بسماعه لكونه غير متهم لأنه لا يزيد العبد ولا يزيد الثمن فيسمع دعواه وان تضمنت دفع النفقة عن نفسه وليس الغرض ترجيح هذا القول في
(٤٥١)