صل المغرب الخبر ولا يخفى على المتأمل فيها ظهورها في تضيق وقت المغرب وفواتها بزوال الحمرة والا لم يناسب التفصيل في فرض نسيان العصر إلى دخول المغرب بين خوف فوات المغرب وعدمه و ح؟ فلا ينهض الرواية دليلا على المضايقة بناء على ما هو المشهور بين المتأخرين من كون زوال الحمرة اخر وقت الفضيلة دون الأجزاء فتعين حمل الامر على الاستحباب وكون ادراك فضيلة المغرب أولي من المبادرة إلى الفائتة بحكم مفهوم القيد في قوله ولم تخف الثانية قوله (ع) وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين والظاهر أن الحكم بالعدول في هذه الفقرة مقيد كالحكم السابق بعدم خوف فوات وقت المغرب وحاصل الحكمين انه إذا لم يخف فوت المغرب قدم العصر ابتدأ و عدل إليها في أثناء المغرب فيكون مفهوم القيد في قوله (ع) ولم يخف فوتها مفيدا لانتفاء الحكمين عند خوف (فوت)؟ وقت فضيلة المغرب فيكون الراجح عند خوف فوت وقت الفضيلة تقديم الحاضرة وهذا مخالف للقول بالمضايقة فلا محيص عن حمل الامر بالعدول على الاستحباب الثالثة قوله (ع) وان كنت قد ذكرتها يعنى العشاء الآخرة وأنت في الركعة الأولى أو الثانية من الغداة الخ؟ والانصاف ظهور دلالة هذه الفقرة بنفسها على وجوب العدول لكنه لا ينفع بعد وجوب حمل الامر بالعدول عن المغرب إلى العصر على الاستحباب إذ يتعين ح؟ من جهة عدم القول بالفصل حمل الامر بالعدول من الفجر إلى العشاء (ايض) على الاستحباب اللهم الا ان الاستحباب بعيد عن السياق من جهة ان الامر في الصحيحة بالعدول من العصر إلى الظهر ومن العشاء إلى المغرب للوجوب قطعا فرفع اليد عن الظهور المتقدم في وقت المغرب أولي الرابعة قوله عليه السلام وإن كانت المغرب والعشاء فاتتاك إلى قوله فابدء بالمغرب وحاله كحال الامر بالعدول عن الغداة إلى العشاء في حمله على الاستحباب بقرينة ما سبق لعدم القول بالفصل بين تذكر فوات العصر في اخر وقت فضيلة المغرب وبين تذكر العشاء فقط أو مع المغرب في وقت صلاة الفجر وحاصل الجواب عن هذه الصحيحة ان الاستدلال بها مبنية على القول بكون اخر وقت اجزاء المغرب زوال الحمرة فإذا لم نقل بهذا سقط الاستدلال بجميع الفقرات الأربع فت؟ هذا مع أن قوله (ع) في اخر الرواية تعليلا لتأخير القضاء إلى ذهاب الشعاع بأنك لست تخاف فوتها ظاهر في عدم فورية القضاء فلو تمت دلالة الفقرات على الترتيب فلا يستلزم الفورية لمنع الاجماع المركب بل الظاهر أن جمع الإمام عليه السلام في الحكم بالترتيب بين الحاضرتين وبين حاضرة وفائتة امارة على أن مناط الترتيب في الكل أمر واحد فليس لفورية القضاء لو قلنا بها دخل في الترتيب كما يزعمه أهل المضايقة ثم لو سلم الاجماع المركب كان التعليل المذكور قرينة أخرى على استحباب الترتيب فافهم هذا مع أن الخبر مشتمل على بعض الأحكام المخالفة للاجماع مثل العدول عن اللاحقة إلى السابقة بعد الفراغ عنها ومثل النهى عن القضاء الا بعد ذهاب شعاع الشمس وبما ذكرنا في الجواب عن هذه الصحيحة من ابتناء الاستدلال على ضيق وقت المغرب يجاب عن رواية صفوان بن يحيى وبنظيره يجاب عن رواية أبي بصير فان الظ؟ من قوله نسى الظهر حتى دخل وقت العصر ابتناء الجواب على تعدد أوقات الظهرين والعشائين و ح؟
فقوله يبدأ بالتي نسيت الا ان يخاف ان يخرج وقت الصلاة خروج الوقت المختص بها فلو نسى العصر عند خوف وقت المغرب المغاير لوقت العشاء وجب البدءة بالمغرب ثم بالعصر وهذا مما لا نقول به وحمل وقت العصر على المقدار الذي يسع الفعل عن اخر الوقت مخالف للظ؟
قطعا واما رواية معمر بن يحيى فالامر يدور بين تقييدها بصورة الاستدبار وحملها على الاستحباب أو حمل الوقت على ما تقدم في رواية أبي بصير فلم يبق الا رواية زرارة الضعيفة بالقسم بن عروة ورواية البصري الضعيفة بمعلى بن محمد ورواية الدعائم المجهولة السند والنبوي المرسل والجواب عنها بعد الإغماض عن سندها وعن سوابقها بعد تسليم ظهور دلالتها انها معارضة بما تقدم من الاخبار الظاهرة في عدم اعتبار الترتيب بل في الامر بتقديم الحاضرة وهي أكثر عددا وأصح سندا وأظهر دلالة لامكان حمل هذه على الاستحباب وليس في تلك الأخبار مثل هذا الحمل في القرب ثم لو سلمنا التكافؤ فالمرجع إلى الاطلاقات والأصول الدالة على عدم اعتبار الترتيب وعدم وجوب المبادرة وربما رجح القول بعدم الترتيب بمخالفته لأكثر الجمهور على ما عن التذكرة وحكى انه مذهب الأربعة عدا الشافعي بل له (ايض) بناء على أن المحكي عنه أولوية الترتيب ان لم نقل بوجوبه فالأخبار الدالة على رجحان تقديم الحاضرة مخالف لفتوى الأربعة الخامس من الأدلة الاجماعات المنقولة من أساطين القدماء كالشيخ المفيد قده حيث حكى عنه أنه قال في رسالة نفى السهو ان الخبر المروى في نومه صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح متضمن خلاف ما عليه عصابة الحق لانهم لا يختلفون في أن من فاتته صلاة فريضة فعليه ان يقضيها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ما لم يكن الوقت مضيقا لفريضة حاضرة وإذا كان يحرم فريضة قد دخل وقتها ليقضى فرضا فإنه كان خطر النوافل عليه أولي مع الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله انه لا صلاة لمن عليه صلاة مريدا به لا نافلة لمن عليه فريضة انتهى وكالشريف أبى الحسين (الحسن)؟ بن محمد بن ناصر الرسي في المسألة التاسعة عشر من الرسيات التي سئل عنها السيد المرتضى قال إذا كان اجماعنا مستقرا على وجوب تقديم الفائت من فرائض الصلاة على الحاضر منها إلى اخر ما ذكره وقد أقره السيد على هذه الدعوى والشيخ في ف؟ والسيد