ما دامت عليه، لأن الله عز وجل يقول: (صفراء فاقع لونها تسر الناظرين).
(وعن) أبي الحسن الرضا عليه السلام: لو أنهم عمدوا إلى أي بقرة أجزأتهم، ولكن شددوا فشد الله عليهم.
(وقال الطبرسي) اختلف العلماء في هذه الآيات، فمنهم من ذهب إلى أن التكليف فيها متغاير، ولو أنهم ذبحوا أولا اي بقر اتفقت لهم، كانوا قد امتثلوا الامر، فلما لم يفعلوا كانت المصلحة ان يشدد عليهم التكليف، ولما رجعوا المرة الثانية فغيرت مصلحتهم إلى تكليف ثالث.
ثم اختلف هؤلاء من وجه آخر، فمنهم من قال في التكليف الأخير انه يجب أن يكون مستوفيا لكل صفة تقدمت. فعلى هذا القول يكون التكليف الثاني والثالث ضم تكليف إلى تكليف زيادة في التشديد عليهم لما فيه من المصلحة. ومنهم من قال: يجب ان تكون الصفة الأخيرة فقط، دون ما تقدم. وعلى هذا القول يكون التكليف الثاني نسخا للأول والثالث للثاني.
وقد يجوز نسخ الشيء قبل الفعل، لان المصلحة يجوز ان تتغير بعدم فوات وقتها، وانما لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت الفعل، لأن ذلك يؤدي إلى البداء.
وذهب آخرون إلى أن التكليف واحد، وان الأوصاف المتأخرة انما هي للبقرة المتقدمة وانما تأخر البيان وهو مذهب المرتضى قدس الله روحه واستدل بهذه الآية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة قال: انه تعالى لما كلفهم ذبح بقرة، قالوا لموسى (ادع لنا ربك يبين لنا ما هي) فلا يخلو قولهم (ما هي) من أن تكون كناية عن البقرة المتقدم ذكرها، أي عن التي أمروا بها ثانيا.
والظاهر من قولهم (ما هي) يقتضي ان يكون السؤال عن صفة البقرة المأمور بذبحها، لأنه لا علم لهم بتكليف ذبح بقرة أخرى ليستفهموا عنها.
وإذا صح ذلك فليس يخلو قوله (انها بقرة لا فارض ولا بكر) من أن يكون الهاء فيه كناية عن البقرة الأولى أو غيرها، وليس يجوز ان يكون كناية عن بقرة ثانية، إذ الظاهر تعلقها بما تضمنه سؤالهم، ولأنه لم يكن الأمر جوابا لهم، وقول