فإن قيل: لفظ (يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) يقتضي الاستقبال.
فالجواب: ليست مختصة للاستقبال، لأن ما يكون في أوله أحد الزوائد الأربع فإنه مشترك بين الحال والاستقبال، بل هو أليق بالحال، وإنما يخلص للاستقبال بدخول السين فيه أو سوف، ومعلوم سقوطهما من اللفظ، فيجب حملها حينئذ على الاشتراك بين الحال والاستقبال.
وقد بين فيما مضى أن اللفظ محمول على الحال عند النحاة، فيجب حملها عليه.
وجه آخر:
إذا اجتمع الاشتراك والتخصيص ووقع التعارض بينهما فالتخصيص أولى، لأن [في] الاشتراك إخلالا بالمفهوم، فيجب حملها حينئذ على كلا الوجهين على الحال دون غيره.
فإن قالوا: إنها نزلت في جماعة وأخبر الله تعالى أنه وليهم ورسوله ثم وصفهم، وذكر طريقهم.
فالجواب: إن ذلك كان يقتضي التكرار، لأنه تعالى إذا قال (الذين يقيمون الصلاة) دخل الركوع في الصلاة، فلا معنى لقوله (راكعون).
وأيضا فأولئك الذين كانوا في ذلك الوقت ركوعا وسجودا لم يثبت لأحد منهم الصفة التي ذكرها الله تعالى في الآية، وهي إعطاء الزكاة في حال الركوع، بل ثبتت لأمير المؤمنين عليه السلام بما اتفق عليه أهل النقل. وقد مضى طرق ذلك.