أما مخالفته للكتاب لقوله تعالى * (وورث سليمان داود) * (1).
وأما السنة فقد سبق في هذا الفصل وغيره من الفصول المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام (أنت وارثي).
ولا حجة ولا منع في هذا الخبر الذي رووه من الميراث الذي هو المال المملوك، ولا من ميراث الكتاب والسنة اللذين ورثهما أمير المؤمنين وفاطمة عليهما السلام.
أما الدليل على الأول قوله تعالى * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) * (2) وقوله تعالى * (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) * (3). واللفظ في الاثنين عام لا يجوز تخصيصه إلا بدليل قاطع، ولا دليل عليه.
وأما الدليل على الثاني - وهو أن الكتاب والسنة يورثان - قوله تعالى في قصة زكريا عليه السلام * (فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب) * (4).
فكان ميراث يحيى من أبيه الكتاب والسنة وميراثه من آل يعقوب المال المملوك بغير شبهة، لأن قول زكريا (يرثني) وهو نبي أثبت الوراثة لولده.
وقال نبيا محمد صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: أنت وصيي