فليس بشئ أصلا، إنما هو تعليل فليس بنافع، لأن أمير المؤمنين عليه السلام لا يستبعد أن يكون مالكا في تلك الحال الأول نصابا يجب فيه الزكاة من الفضة، وهو مائتا درهم، لأن من ملك هذا القدر في وقت من الأوقات لا يقال إنه ليس بجواد.
ومن الممكن أن يكون ذلك تطوعا، ويسمى زكاة عند الفقهاء، لأن لفظ (الزكاة) يقع على الواجب والمندوب، من حيث إن حقيقتها في اللغة النمو، وإنما سميت زكاة في الشرع لأنها تطهر صاحبها وتزكيه، قال تعالى * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) * (1).
فإن قيل: لو كانت الزكاة واجبة عليه لاحتجاج في تسليمها إلى انعقاد النية المذكورة، فيكون قد جدد في الصلاة نية أخرى، وذلك لا يجوز إذا فرض أنها واجبة عليه، فلا بد من النية للزكاة. ولكن قد يجوز تأخيرها إلى حين الفراغ ثم يجدد نية الزكاة في الحال، والخاتم إذا كان من فضة فهو من جنس ما يجب فيه الزكاة، ولو كان من غير الجنس لجاز إعطاؤه الفقير بالقيمة عند الفقهاء.
هذا على القول بأن النية الزائدة لا تجوز في الصلاة، وما المانع أن يجدد الإنسان في حال صلاته نية نذر وغيره.
والجواب عن السؤال الثاني - وهو قولهم إن الآية خرجت مخرج المدح وإعطاء الخاتم فيه ترك المسنون من الصلاة - فيقال على سبيل الجملة: إن أمير المؤمنين عليه السلام أفقه الأمة وأعلمها، وهو أعلم بما فعل، وفعله لذلك هو الحجة الكبرى في جوازه.