وروى أحمد بن حنبل في مسنده عن سعيد قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقول (سلوني) إلا علي بن أبي طالب (1).
وروى أيضا أحمد حديثا أسنده إلى سعيد بن المسيب قال: كان عمر يقول: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن (2).
وإذا صدر هذا الفعل اليسير ممن تروون عنه مثل هذه، فهو أدرى بما فعل على صحيح نقلهم.
ويمكن أنه أشار عليه السلام إلى السائل إشارة خفية بيده الشريفة التي فيها الخاتم، ففهم السائل من تلك الإشارة أنه عليه السلام أراد إعطاءه الخاتم فخلعه من أصبعه الشريفة، وذلك فعل قليل لا يفسد الصلاة.
ويمكن أيضا أن يكون الفعل في الصلاة كان مباحا قليلا كان أو كثيرا، كما أن الكلام كان فيها مباحا ثم نسخ بعد ذلك. وكل هذا جائز.
وجملة الأمر وعقد الباب أن الذي فعله لو كان مفسدا لصلاته لما أثنى الله سبحانه وتعالى عليه في فعله ومدحه فيه. وقد روى جدي رحمه الله في كتابه المقدم ذكره حديثا مسندا: أن عليا عليه السلام لما تصدق بالخاتم كان يصلي نافلة الظهر (3).
وروى أبو نعيم الحافظ خبرا مسندا إلى عمار بن ياسر قال: وقف بعلي ابن أبي طالب سائل وهو راكع في صلاته تطوعا، فنزع خاتمه