الفصل السابع (في ذكر الوصية) قال الله تعالى * (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) * (1).
نبه سبحانه وتعالى على جواز الوصية، لأن من المعلوم نسخ هذه الآية (2)، لكن الواجب إذا نسخ بقي الجواز، لأن المقتضي لحصول الجواز قائم. والناسخ لا يصلح أن يكون معارضا، لأن ماهية الواجب مركبة من جواز الفعل ومن منع تركه، والمركب يجري في ارتفاعه ارتفاع أحد قيديه.
ولا يجوز أن يمضي رسول الله صلى الله عليه وآله بغير وصي، وقد أوصى إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ابتداء وانتهاء وفيما بين ذلك.
فحصل له الأخذ بالطرفين، فطرف الابتداء يوم الدار ويأتي في فصله إن شاء الله، وطرف الانتهاء حديث يوم الغدير وقد مضى.
والأخبار في ذلك من جهة الفرق لا تحصى كثرة: