فإن قيل: إن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت (1)، فكيف يقال إنها تختص بعلي عليه السلام.
فالجواب: إنها رواية آحاد ولا يسلم بها أكثر الأمة، وما روي في نزولها في أمير المؤمنين مجمع عليه بقول الفريقين.
وأيضا فإن الرواية التي تضمنت نزول الآية في عبادة فيها: إن عبادة كان مخالفا لليهود، فلم أسلم قطعت اليهود حلفه، فعظم ذلك عليه فأنزل الله هذه الآية فيه تسلية وتقوية لقلبه، وإنه وإن كانت اليهود قطعت حلفه فإن الله وليه ورسوله والذين آمنوا - الآية (2).
وهذا لا يمنع من حمل الآية عليه، لأن الصحيح أن الآية إذا نزلت في سبب لا يقصر عليه فقط، لأن العام لا يجب قصره على سببه الذي خرج عليه، بل يجب حمله على عمومه.
وفي القرآن كثير من ذلك، مثل آية الظهار، فإنها غير مقصورة على المجادلة في زوجها، ومثل قوله تعالى * (ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله) * (3) فإنها غير مقصورة على الخارج. وقيل: إنه صيفي بن أكثم.
فإن قيل: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان جوادا، ومثله لا يجب عليه الزكاة، والآية خرجت مخرج المدح. وما تقوله الإمامية ليس بمدح، لأن فيه ترك المسنون من الصلاة.