اللهم إلا أن يدعى أنه وإن ملكه القابض، لكن إذا تعقب بالتعيين بعد ذلك ينكشف الملك على هذا الوجه من حين الدفع وبه حينئذ يرجح على التوزيع وغيره أو يقال إنه بالدفع يملك على الغريم ما قابله مما في ذمته على وجه التخيير له في التعيين.
وقد يحتمل القرعة أيضا، كما احتملت فيما إذا كان له زوجتان أو زوجات، فقال:
زوجتي طالق، ولم ينو واحدة منهما، فإن المحكي عن الشيخ والفاضلين والشهيد احتمالها، واحتمال التعيين بعد ذلك، فيقع الطلاق حينئذ من حينه، أو حين اللفظ، قيل:
وكذا لو أسلم على أكثر من أربع، أو دفع الزكاة وكان له مالان غائب وحاضر. أو سمى ولم ينو سورة معينة، أو كان له خيار حيوان، وشرط وأسقط من خياره يومين، لكن فيه - بعد الفرق بين بعض الأمثلة أو جميعها، وبين المقام - أنه قد يلتزم القائل بالتوزيع مثله في القابل منها، لعدم الاشكال حينئذ معه، وغير القابل يفزع إلى القرعة، أو غيرها.
وعلى كل حال فمما ذكرنا يعرف الحال في نظاير المسألة كما لو تبايع كافران درهما بدرهمين، ودفع مشتري الدرهم درهما، ثم أسلما فإنه إن قصد به الفضل، بقي عليه الأصل وإن قصد الأصل فلا شئ عليه، وإن قصدهما وزع وسقط ما بقي من الفضل وإن لم يقصد فالتوزيع. أو التعيين الآن، أو والبطلان كما ذكرنا، وقد يحتمل هنا الاحتساب من الأصل، لأنه الدين حقيقة وغيره حكما ما داما على الشرط. فتأمل وكما لو كان لزيد عليه ماءة ولعمرو مثلها، ووكلا من يقبض لهما، ودفع المديون لزيد أو لعمرو أو لهما فذاك، وإلا فالوجوه والبطلان هنا أقوى منه فيما تقدم، ولو اقتص الغريم حيث يجوز له ذلك، احتمل كون المدار على نيته، لكن ينبغي مراعاة المصلحة والتوزيع، ولو دفع الحاكم عن المماطل كان الاعتبار بنيته، لأنه الولي.
نعم لو نوى المماطل بعد القهر بما دفعه الحاكم أمكن اعتبار نيته، كما لو قهره الحاكم على الدفع فنوى، وقد يحتمل اعتبار نية القابض، ولو لم ينو أحد منهم