هو معدوم في الحقيقة، والأجرة عوض عن الانتفاع الذي لا يعقل ارتهانه، والإثم على الراهن في استيفائه، لا من حيث كونه رهنا، بل لاستلزامه التصرف في العين، وإلا فلو فرض امكان انتفاع من دون تصرف في العين، لم يبعد القول بجوازه، وفي المسالك قد حكي عن الشيخ أنه أطلق لو أجره، فالأجرة له، ويمكن إرجاعه إلى ما ذكرنا، وإن كان فيه تكلف، كما أنه يمكن تأييده بقوله صلى الله عليه وآله (1) له غنمه، وعليه غرمه، فتأمل (و) إن كان التصرف مجرد عقد لم يكن إثما في ذلك، لعدم النهي عن مثله في الأجنبي فضلا عنه.
نعم (لو باع أو وهب) مثلا (وقف على إجازة المرتهن) فإن حصلت حكم بصحته وإلا فلا، إذ هو إن لم يكن فضوليا فمثله في ذلك، ومن هنا بنى الكركي الكلام هنا في كون الإجازة فيه كاشفة أو ناقلة عليه هناك، لكن في حواشي الشهيد على القواعد، في شرح قول الفاضل في مفروض المتن لم يكن باطلا، بل موقوفا، قال:
الفرق بين المراعاة والموقوف، أن الأول يكون كاشفا عما هو صحيح في نفس الأمر، والثاني ما يتوقف عليه الحكم بالصحة، فيكون جزء سبب، وظاهره أنه قد فهم منه الثاني هنا حيث عبر بالوقف كالمتن، فيكون حينئذ مخالفا للفضولي، بناء على الكشف فيه من هذه الحيثية.
وربما يؤيده أن الإجازة من المرتهن الذي هو غير مالك، ليست إلا على معنى إسقاط حق الرهانة التي له فسخه، وهو غير متصور في الزمن السابق الذي تحقق فيه الحق أو مضى، فإسقاطه لا معنى له، بل مختص بالزمن الحال، فلا تكون الإجازة فيه كاشفة، ولعل الفرق بينه وبين إجازة المالك تصور رضى الثاني آن دخول ملكه في ملك غيره في الزمن السابق، بخلاف الأول.
لكن فيه - مع أنه مخالف لما يظهر منهم من أن الإجازة كإجازة الفضولي بل هو صريح جامع المقاصد، يمكن منع عدم تصور ذلك، ضرورة كون السقوط بعقد البيع، فمع فرض إجازة المرتهن يترتب عليه أثره من حين وقوعه، وهو انتقال الملك