كان ثابتا بالبينة، فإن أنكره ولا بينة، وكان قد اعترف به العدل، فالقول قول الراهن كما في ظاهر جامع المقاصد، وصريح المحكي عن التحرير لأنه منكر، ووكالة العدل عنه لا تقتضي تصديقه في اقراره، وإن أنكر العدل العيب على المشتري الذي لم يعترف بوكالته، كان القول قوله بيمينه، فإن نكل فحلف المشتري رجع على العدل ولا يرجع العدل على الراهن، لاعترافه بالظلم، ولكن يأخذ المبيع مقاصة، فإن زاد دسه في مال المشتري، وإلا قاصه من غيره مع الامكان، هذا كله في العيب.
(أما لو استحق الرهن) لغصب ونحوه (استعاد المشتري الثمن منه) أي المرتهن، بل ومن العدل مع بقاء عينه في يده، بل من كل من كان عين ماله في يده، من غير فرق بين الراهن والعدل والمرتهن، ولو تعذر عليه المرتهن أو العدل كان له الرجوع على الراهن، وإن لم يكن في يده فعلا، لأنه البايع حقيقة، وقبض العدل أو المرتهن إنما كان عنه، ولو تعذر عليه الراهن لم يكن له الرجوع على العدل بعد فرض كون المال في يد غيره، فعلا، وإن استولت عليه سابقا، إذا كان عالما بوكالته حال البيع، ولم يكن العدل عالما باستحقاق المبيع، لأنه حينئذ قد اشتراه منه على أنه نائب عن غيره، وأن يده يد غيره، فقبضه للثمن قبض للراهن، وإنما هو واسطة، كنا قد الثمن للمشتري عند إرادة دفعه إلى البايع، وبعلمه بوكالته كأنه قد أذن له في تسليمه إلى غيره.
وتخيله صحة الوكالة ليس تقييدا للإذن، بل هو داع، فلا يشمله حينئذ عموم (على اليد) بل الظاهر أن الحكم كذلك لو لم يكن عالما بوكالته حال البيع، ولكنه عملها حال الدفع، لاتحاد المدرك، وإن كان قد يظهر من جامع المقاصد عدم تأثير العلم في غير حال البيع. نعم لو علمها بعد البيع والدفع أمكن حينئذ القول بجواز الرجوع عليه، لعدم الإذن، وقد سلمه الثمن بعنوان كونه مضمونا عليه بالبيع، فلم يسلم له، فيشمله عموم (على اليد) والوكالة قد تبين فسادها في الواقع، فيرجع عليه، وهو يرجع على من غره.