فحفظه أولى، حتى يظهر خبره أو خبر وارثه وأما النصوص فقد عرفت تشويشها خصوصا متن خبر هشام بن سالم (1) منها، وأجودها صحيح معاوية (2) الذي أمر فيه بالطلب، بعد طلب السائل الصدقة لطول الطلب فتأمل جيدا والله أعلم بحقيقة الحال.
المسألة (الرابعة) الأصل (في الدين أن لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه) أو قبض من يقوم مقامه شرعا، بعد دفع المديون، أو من يقوم مقامه، بل الظاهر اعتبار نية كونه عن الدين في الدفع، فلا يجزي الدفع المطلق فضلا عن المقصود به غير الدين، بل قد يقال: باعتبارها في القبض أيضا في أحد الوجهين، كل ذلك لأصلي عدم حصوله بدون ذلك، وعدم توقفه على غيره بعد الاجماع والسيرة القطعية، وما يستفاد من تدبر النصوص مضافا إلى صدق تشخص الحق بذلك عرفا، وإن كان هو مشتركا بين المديون والديان، ولذا اعتبر الدفع والقبض منهما، ولتفصيل هذه الجملة محل آخر.
(و) إنما المراد هنا أنه (لو جعل مضاربة قبل قبضه لم يصح) بلا خلاف أجده فيه، بل في ظاهر المختلف وصريح السرائر وعن ظاهر التذكرة الاجماع عليه، لا لعدم ملكه وإلا لم يجز بيعه مثلا بل لعدم تعيينه المعتبر فيها، كما تعرفه إن شاء الله في بابها، ولما رواه الباقر عليه السلام (3) (عن أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يكون له مال على رجل يتقاضاه، فلا يكون عنده ما يقضيه، فيقول له هو عندك مضاربة فقال: لا يصلح حتى يقبضه منه) المنجبر سندا ودلالة بما عرفت، المتمم بالنسبة للمضاربة به إلى غير المديون بالاتفاق على عدم الفرق بينهما في البطلان.
نعم قد يفرق بينهما بكون الربح جميعه للمديون إن ميزه واتجر به، لأن المال لم يتعين للمالك بتعيينه، إذ لم يجعله وكيلا في التعيين، وإنما جعله مضاربة