في رحاه وله عنده دراهم، وليس له وارث، فقال أبو عبد الله عليه السلام: تدفع إلى المساكين ثم قال: رأيك فيها ثم أعاد المسألة فقال له: مثل ذلك فأعاد عليه المسألة فقال أبو - عبد الله عليه السلام تطلب له وارثا فإن وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك، ثم قال:
ما عسى أن تصنع بها، ثم قال توصي بها فإن جاء طالبها وإلا فهي كسبيل مالك) وخبر نصر بن حبيب صاحب الخان (1) (قال كتبت إلى العبد الصالح قد وقعت عندي مأتا درهم و أربعة دراهم، وأنا صاحب فندق فمات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها، وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا. فكتب أعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى يخرج) فليس في أولهما تصريح بالموت، ولا في ثانيهما الدين مع اشتماله على العمل بها والصدقة قليلا قليلا ولم أجد من أفتى بهما.
وعلى كل حال فالمتجه بحسب الضوابط أنه إن لم يعلم موته وجب الابقاء إلى المدة التي يعيش فيها مثله، فتسلم حينئذ إلى الوارث إن علم ومع اليأس فالصدقة، ومثله ما لو علم موته وجهل وارثه، ويمكن جواز الابقاء أمانة لخبر هشام بن سالم المروي في الفقيه (2) (سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: كان لأبي أجير وكان له عنده شئ، فهلك الأجير ولم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك فكيف أصنع، فقال: رأيك المساكين رأيك المساكين، فقلت: جعلت فداك! إني ضقت بذلك فكيف أصنع فقال: هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته.
ولعل ذلك في خصوص هذا القسم من مجهول المالك باعتبار عدم الجهل به من كل وجه، لكون الفرض أن صاحب الدين معروف، وإن كان قد مات، أو يقال بجواز ذلك في جميع أفراد المجهول، وأما التسليم إلى الحاكم فلا ينبغي التأمل في جوازه بعد اليأس، وأما وجوبه فمحل منع للأصل وظاهر النصوص هذا.
ولكن الذي يظهر من بعض الأصحاب أنه يكفي في الصدقة به اليأس من صاحب الدين، وهو مع وجوب تقييده بعدم معرفته الوارث، وإن كان لا يسلمه إليه