بناء على عمومه لكل معاوضة ولو القهرية - أنه لا معاملة بينهما على ذلك، والامتزاج لا يستلزمه قهرا، وإنما يستلزم الشركة قهرا في المالين على نسبة قدرهما، على معنى استحقاق كل منهما النصف مع فرض التساوي، وبحيث لو تلف منه يكون بالنسبة، أما لو بيعا لوحظ في ثمنهما ملاحظة المالين المستقلين، ضرورة تفاوت الثمن بالنسبة إليهما، ولا تلازم بينه وبين الاشتراك بالعين، وللبايع الامتناع من العين هنا إذا رضي بدون حقه، لأنه يكون حينئذ شريكا.
لكن في جامع المقاصد (فإن قيل: إنه هل يجاب البايع لو طلب القسمة بعد الرجوع والمخلوط به المثل والأردى؟ قلت: يحتمل أن لا يجاب، لأن الخلط لم يكن على طريق الشركة، وإنما وقع ذلك من المفلس حين كان مالكا لكل منهما، فلو أجبناه إلى القسمة لزم تملكه بعض مال المفلس، لامتناع فصل ملكه، وهو باطل، ولأن القائلين باستحقاق القيمة بالبيع بعد الرجوع لم يفصلوا، وظاهرهم إطلاق الحكم في الحالات كلها) وفي التحرير أثبت له المطالبة بالبيع في الخلط بالمثل والأردى.
قلت: ظاهر الأصحاب في غير المقام وقوع الشركة قهرا في الممتزج بالمساوي، وكذا الأردى إذا رضي صاحب الجيد، ولعله لأن الامتزاج موجب لذلك حتى في صورة الاختيار الذي يكون الفائدة فيه حينئذ الرضا بايجاد السبب المقتضي للشركة في نفسه، وحينئذ فطلب القسمة في محله، أما لو كان بالأردى فمع رضاه يعمل السبب حينئذ عمله من الاشتراك قهرا، فلو بيعا حينئذ لم يكن له الأعلى حسب الشركة، ولا يستحق من الثمن بمقدار قيمة ماله، لأن الفرض حصول الشركة.
نعم له أن لا يرضى ويطالب بالبيع، فيخصه من الثمن على نسبة القيمة، لكن الانصاف أن ذلك كله محتاج إلى الدليل، وإلا فالذي تقتضيه الضابطة بقاء كل مال على ملك صاحبه حينئذ حتى في المتساوي، لتوقف ملك كل منهما شيئا من مال الآخر على الترضي، والفرض عدم حصوله منهما، أو من أحدهما، وربما كان هو ظاهر المحكي عن ابن الجنيد الذي اختاره في المختلف فلاحظ وتأمل.