فسخ المؤجر فيما بقي وضرب بما يقتضيه التقسيط بالنسبة إلى الماضي مع الغرماء، إذ هو كتلف بعض المبيع الذي يقسط عليه الثمن، إذ المنفعة قليلها وكثيرها يمكن إفرادها بالإجارة، بل وكذا لو استوفى بعد الفلس، ولو كانت العين المستأجرة أرضا قد زرعها المفلس، أو غرس فيها، أو بنى كان له الفسخ أيضا، واستحق أجرة المثل على الابقاء، لما عرفت سابقا من الفرق بين الإجارة والبيع في ذلك.
بل صرح في المسالك هنا (أن لها الأجرة مقدمة على الغرماء، لما فيها من مصلحتهم بحفظ الزرع، كأجرة الكيال والوزان) وإن كان لا يخلو من تأمل، بناء على استحقاق البقاء عليه، وإن وجبت الأجرة شرعا جمعا بين الحقين، ولو كانت الإجارة على عين كلية في ذمة المؤجر، ولم يكن قد أقبضها المستأجر، فالظاهر أن له الفسخ أيضا، بل لعله أولى من الفسخ في العين المشخصة التي سلمها المؤجر، وفي المسالك (إن اختار المؤجر الامضاء أمره الحاكم بتعيينها ليؤجرها) وهو كذلك، بل قد يقال: إن له الفسخ لو كانت الإجارة على عمل في ذمته، وقد فلس المستأجر قبل أن يعمل العمل كله، أو بعضه، فإنه أولى من العين.
ومنه ينقدح الخيار للبايع لو كان قد باعه شيئا في ذمته وقد فلس المشتري قبل أن يقبضه، لكون المناط في الجميع واحدا، ولو فسخ مؤجر العين وقد وجد عينه مشغولة بحمل مال للمفلس، وجب الابقاء بالأجرة إلى المأمن، مقدما بها على الغرماء، وكذا لو كان المفلس راكبا لها، دفعا للضرر على نفسه الذي هو أولى من حفظ ماله، كما صرح بذلك كله في المسالك، وإن كان لا يخلو التقدم في الأخير من بحث، إلا أن يدخل تحت النفقة.
والظاهر أن له فسخ وإن كان المأمن في صوب المقصد، لوجود السبب، وعدم الفائدة في بعض الأفراد غير قادح بعد وجود السبب، مع أنه يمكن تصوير الفائدة في كثير من الأفراد، بل له الفسخ وإن كان المأمن منتهى المسافة المستأجرة عليها، وكذا له الفسخ وإن كان النقل إلى المأمن يحصل بإجارة مساوية للنقل إلى