فلا شئ للأجير في ثمن العين وإن زاد وألحقنا هذه الصفة بالأعيان، فإن لكل من البايع والأجير الرجوع إلى عين ماله، فلو ساوى قبل القصارة عشرة، والقصر خمسة، والأجرة درهما قدم الأجرة بدرهم والبايع بعشرة وأربعة للغرماء والمراد أن للأجير حبس العين حتى يستوفي أجره، وليس له عين مال قطعا، بل له الحبس، وإن لم يزد الثوب بقصارته كما سمعته سابقا، والله أعلم. فتأمل جيدا.
(ولو) كان قد (صبغ الثوب) فإن لم تزد قيمته بالصبغ لم يكن للمفلس شئ بلا خلاف أجده، بل في المسالك قولا واحدا، فيختص البايع حينئذ بالعين، لكونها قائمة بخلاف عين مال المفلس، فإنها ذاهبة، والفرض أن الصفة لا أثر لها، ولو زادت قيمته بقدر قيمة الصبغ (كان شريكا للبايع) في الثمن، (ب) قدر (قيمة الصبغ) فلو فرض أن قيمة الثوب غير مصبوغ أربعة، والصبغ درهمان، والمصبوغ ستة، فللمفلس ثلث الثمن، ولو زادت قيمته بأقل من قيمته، كما لو فرض قيمته مصبوغا في المثال خمسة، فالنقصان على الصبغ، لأن الصبغ تتفرق اجزاؤه في الثوب ويهلك، والثوب قائم بحاله، كانت نسبة النقصان إليه أولى، وبه جزم في القواعد لكن لا يخلو من نظر، وشرطه في المسالك بأن لا يعلم استناد النقصان أو بعضه في الثوب وإلا لحقه بسببه، بل قد يظن من إطلاق المصنف الشركة بمقدار الصبغ، وقوع النقصان عليهما بالنسبة، فتأمل.
ولو زادت قيمة الثوب مصبوغا على قيمة الصبغ، كما لو فرض كون الثوب في المثال يساوي ثمانية، فالمتجه بناء على ما ذكرناه اختصاص البايع بالزيادة، لأنها صفة محضة، وقد عرفت تبعيتها للعين، ويجئ على ما سلف سابقا احتمال اختصاص المفلس بها، لأنها كالأعيان، فيكون الثمن حينئذ في الفرض بينهما نصفين، وقد يحتمل هنا بسطها على قيمة الثوب والصبغ، فيكون الثمن أثلاثا، بل لا محيص عنه إذا فرض كون الزيادة للثوب والصبغ، هذا كله حكم ما (إذا لم تنقص قيمة الثوب به) أي الصبغ، فإن نقص لم يكن للمفلس شئ، بل هو أولى مما إذا لم يزد به الذي عرفته