سابقا من عدم استحقاق البايع الأرش بجناية البايع المقتضي للعدم في المقام بطريق أولى.
إنما الكلام فيما لو زاد بعمله (و) مقتضى قول المصنف (كان للغرماء ما زاد بالعمل) القطع بذلك، وهو أحد القولين في المسألة، فلو كان الثوب غير مقصور يساوي مائة ومقصرا يساوي مائة وعشرين كان للمفلس سدس الثمن، ووجهه أن هذه الزيادة بسبب فعل للمفلس، وفيه أن المتجه بناء على ما ذكرنا من عدم استحقاق المشتري السمن ونحوه، العدم هنا، كما في القواعد، بل هو أولى ضرورة عدم كون الحاصل هنا إلا صفة محضة لا يعقل ملكها مستقلا، فهي من توابع المملوك.
ودعوى - أن الفرق بينها وبين السمن حتى أنه يمكن القول بالعدم هناك، بخلافه هنا، بأن السمن ونحوه من الله، وإن كان سببه من فعل المكلف، كالعلف والسقي مع أنه قد يتخلف عنهما، بخلاف المقام الذي هو من فعله أو في حكمه، كما لو استأجر على العمل مثلا، ولذا لم يجز الاستيجار على الأول دونه - يدفعها أنها بعد التسليم، لا تجدي، إذ الفعل بعد أن كان في ملكه لم يكن له ضمان على أحد، وإنما استحق البايع العين التي يلزمها تبعية مثل هذه الأوصاف، كما هو واضح، ولا فرق بين كون الصفة من فعله، أو فعل غيره، بعد أن كانت نماء ملكه، وزيادة قيمة العين سببها له، فليس السبب إلا ما ذكرنا، وبذلك قد استرحنا عن تحقيق حال الزيادة أنها وقت الفسخ، كما هو ظاهر المسالك، أو ولو تجددت، كما هو مقتضى التعليل السابق.
وعلى كل حال فقد ظهر لك عدم لحوق هذه الصفات بالأعيان المتولدة من العين المحكوم بكونها للمفلس، لأنها نماء ملكه، ولو ألحقنا الصفة بالعين، كان للأجير على الطحن والقصارة، حبس الدقيق والثوب لاستيفاء الأجرة، كما أن للبايع حبس المبيع لاستيفاء الثمن، بل لو تلف الثوب أو الدقيق بيده لم يستحق الأجرة قبل التسليم فإنه حينئذ كالمبيع التالف قبل قبضه، أما على عدم الالحاق استحق، لأنه صار مسلما بالفراغ، ولو أفلس قبل إيفاء الأجير أجرة القصارة مثلا، ففي القواعد إن لم يزد بها