ضرورة استحالته في ملك المشتري، وليس المدار في الرجوع بالمغصوب على كونه عين المال حال الغصب، ومن هنا صح الرجوع فيه وإن استحال في يد الغاصب إلى حقيقة أخرى، إذ هو مال المالك على أي حال يكون، ومنه زرع المرتهن للحب المرهون، بل قد يقال: ليس للبايع الفسخ في العصير إذا تخمر في يد المشتري ثم تخلل، لكنه لا يخلو من اشكال. نعم في المسالك (لو قلنا بالمنع من الرد في الزيادة المتصلة، فهنا أولى) وقد عرفت أن المختار عندنا عدم المنع من الرد فتأمل.
(ولو باعه نخلا حائلا فأطلع) وفسخ البايع (أو أخذ النخل قبل تأبيره لم يتبعها الطلع) فضلا عن غيره من الأشجار، لأنه من النماء الذي قد سمعت الحكم فيه، ودخوله في البيع للدليل لا يقتضي دخوله هنا، بعد حرمة القياس عندنا، فما عن الشيخ رحمه الله من الدخول كما عن أحد قولي الشافعي ضعيف، أما إذا أبر فلا يتبعه قولا واحدا، والظاهر عدم استحقاق المالك الأجرة حينئذ لو أراد المشتري الابقاء إلى الجذاذ، كما صرح به الفاضل في القواعد، والمحقق الثاني والشهيد الثاني، وكذا الحمل والزرع في الأرض، ونحو ذلك، بل في المسالك أنه يستحق بقاؤه إلى حصاده بلا أجرة قولا واحدا، ولعله لأن الثابت له الفسخ في العين، وردها إلى ملكه وقد حصل، وليس له رد المنفعة التي قد استحقها المفلس، بل هو بمنزلة من استوفاها، كما أنه ليس له ادخال الضرر عليه باتلاف ماله لو أراد قلعه، وهذا بخلاف ما لو آجر أرضا فزرع المستأجر وأفلس، ففسخ المؤجر، فإنه يستحق أجرة المثل حينئذ على الابقاء إلى وقت الحصاد، لأن مورد المعاوضة هنا المنفعة وقد فسخ، ولم تعد إليه باعتبار استحقاق الابقاء عليه، فله عوضها حينئذ، خصوصا والمفلس لم يكن يستحقها مجانا قبل الفسخ، فكيف يستحقها كذلك بعده.
وبالجملة الفرق بين المسألتين واضح، ولكن لا يقتضي عدم استحقاق الأجرة في المسألة الأولى، إذ قد يقال بذلك مراعاة للجمع بين الحقين، إذ المشتري كان له الابقاء من حيث أنه مالك لا مطلقا، بل قد يفرق بين المقام، وبين بيع الأرض المزروعة،