صحيح عمر بن يزيد للحكمة الواضحة في هذا الشرط بالنسبة إلى الميت دون الحي، إذ الميت لم تبق له ذمة بعد الموت، فلا يناسب الاختصاص إلا مع الوفاء، لئلا يتضرر الغرماء، بخلاف الحي، فإن ما يتخلف من الدين متعلق بذمته، فربما لا يضيع.
وفي المسالك عن بعضهم أن الحكم مختص في الميت المحجور عليه، قال:
(واطلاق النص يدفعه).
قلت: هو المحقق الثاني في جامع المقاصد، وضعفه واضح، والأنسب منه القول بعدم اشتراط الوفاء في الاختصاص إذا كان قد مات مفلسا، استصحابا للخيار الثابت لصاحب العين في حال الحياة، ولاطلاق صحيح عمر بن يزيد منضما إلى عدم ظهور صحيح أبي ولاد ومرسل جميل في موت المفلس، بل لعلهما ظاهران في غيره، بل لعله لا يخلو من قوة، إن لم يكن إجماع على خلافه، فتأمل جيدا، فإني لم أجد تنقيحا له فيما حضرني من كلام الأصحاب.
نعم قد سمعت التصريح بخلافه في المسالك، وكذا العلامة في التذكرة، بل ظاهرهما أنه مفروغ منه، ولعل وجهه أن العين قد انتقلت بالموت إلى الوارث، فذهب شرط خيار الفلس، ولم يبق إلا الخيار من حيث الموت المشروط بالوفاء في صحيحة أبي ولاد. وعلى كل حال فما عن الشيخ رحمه الله لم نجد له شاهدا بالخصوص سوى دعوى الجمع بين النصوص، بحمل ما دل منها على الاختصاص على ما إذا كان وفاء، وما دل منها على عدمه، كخبر أبي بصير (1) سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كانت عنده مضاربة وأموال أيتام وبضايع، وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم، أو أكثر من ذلك، والذي للناس عليه أكثر مما ترك؟ فقال: يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على تقدير حصصهم أموالهم) وغيره على ما إذا لم يكن وفاء من غير فرق بين الحي والميت، لكن فيه أنه لا شاهد على هذا الجمع، إذ صحيح أبي ولاد ومرسل جميل في الميت الذي قد عرفت الحكم فيه، والكلام في المفلس الحي الذي هو لعله