تخير بين الضرب بجميع ماله وبين (أخذ الموجود بحصته من الثمن وضرب بالباقي مع الغرماء) بلا خلاف أجده فيه عندنا مطلقا كما في المسالك، لصدق عين المال على الموجود، فيثبت التخيير فيه، بخلاف التالف الباقي على مقتضى أصالة لزوم العقد فيه وتبعض الصفقة هنا لا أثر له، لعدم ما يقتضي شمول هذا الفرد منه بالنسبة إلى كل منهما، لكن في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال: إن وجد بعض متاعه أخذه بالقيمة يوم يسترده، وضرب بما يبقي من الثمن مع الغرماء فيما وجده للمفلس، قال: وقد خالف الشيخ في موضعين الأول - اطلاق الضرب بالنقص، الثاني احتساب المأخوذ بالقيمة، والتالف بها، والشيخ نسبهما إلى الثمن، وهو لا يخلو من قوة.
وفي جامع المقاصد في شرح ما في القواعد (ولو كان للتالف قسط من الثمن كعبد من عبدين فللبايع أخذ الباقي بحصته من الثمن، والضرب بثمن التالف) قال:
(إن فيه نظرا من وجوه، الأول: إن أخذ الباقي بحصته من الثمن إن كان على طريق المعاوضة توقف على رضا المستحقين، وصدور العقد على الوجه المعتبر شرعا ولا يقوله أحد، وإن كان على جهة الفسخ فلا معنى لأخذه بحصته من الثمن، بل يفسخ ويأخذه، الثاني: إن الفسخ فيه وحده يقتضي تبعيض الصفقة وذلك غير جائز الثالث:
أنه أطلق الضرب بحصته من الثمن، وذلك لا يستقيم على أصله، بل يجب أن يقيده بما إذا كانت القيمة أزيد من الثمن، هربا من المحذور السابق، فإن ساوت أو نقصت فيجب عنده الضرب بنقصانها كما سبق) (إلى أن قال): (والذي يقتضيه النظر أنه يفسخ المعاوضة مطلقا، أو يتركه مطلقا حذرا من لزوم تبعيض الصفقة، أو يقال: ينظر حيث يكون على المفلس ضرر، يفسخ في الموجود فيأخذه، ويسقط حصته من الثمن، ويبقى البيع في الآخر بحاله، فيضرب بحصته من الثمن، وذلك حيث تكون القيمة أزيد من الثمن، أما إذا كانت أنقص أو مساوية فإنه يأخذ حصته من القيمة، ولا يمنع ذلك كون العبدين بمنزلة مبيعين، نظرا إلى أن لكل منهما قسطا من الثمن، وإن كان في الثاني مناقشة، لأن المنع من تبعيض الصفقة لحق كلا منهما، واطلاق كلام ابن الجنيد يقتضي الفسخ في الجميع، وأخذ الباقي بقيمته، ويضرب بقيمة التالف،