كان من جنس حق المرتهن أو لم يكن، وسواء وافق ذلك قول أحدهما أو خالفه، لأن الحظ في البيع يكون بنقد البلد، ولو كان النقدان جميعا نقد البلد، باعه بأعلاهما، وإن كانا متساويين في ذلك باع بأوفرهما حظا، فإن استويا في ذلك، باع بما هو من جنس الحق منهما فإن كان الحق من غير جنسهما باع بما هو أسهل صرفا إلى جنس الحق وأقرب إليه فإن استويا في ذلك، عين له الحاكم أحدهما فباع به، وصرف نقد البلد إليه).
وقال في الدروس: (ولو اختلفا فيما يباع به، بيع بنقد البلد، بثمن المثل حالا، سواء كان موافقا للدين أو اختيار أحدهما، أم لا، ولو كان فيه نقدان بيع بأغلبهما، فإن تساويا فبمناسب الحق فإن بايناه عين الحاكم إن امتنعا من التعيين، ولو كان أحد المتباينين أسهل صرفا إلى الحق تعين) إلى غير ذلك من عباراتهم التي لا تعرض فيها لشئ مما ذكرنا، كما لا تعرض فيها لبيان البلد الذي يعتبر البيع، بنقده الغالب، هل هو بلد البيع، أو بلد الرهانة، أو بلد المرتهن، أو بلد الراهن، إذ لا اشكال مع اتحاد الجميع، أما مع الاختلاف ففيه إشكال، وإن كان ترجيح بلد البيع لا يخلو من وجه، ولعل إرجاع الأمر إلى الحاكم مع التنازع في هذا الحال فيقطعه بنظره أولى.
(و) على كال حال ف (لو كان للبلد نقدان غالبان) متساويان إذ لو كانا متفاوتين بيع بالأغلب، بل قد يندرج في السابق أما مع التساوي ففي المتن (بيع بأشبههما بالحق) والظاهر إرادة الموافقة من المشابهة، ويمكن إرادة الأعم من ذلك، ترجيحا لجانب المرتهن الذي كانت الحكمة في مشروعية الارتهان له استيفاء حقه من الرهن، ولا ريب في أولوية استيفائه أولا على غيره.
لكن قد سمعت ما في التذكرة أنه مع التساوي يباع بأوفرهما حظا، وكأنه رجح مصلحة المالك، أما مع المباينة فظاهر المتن وصريح القواعد البيع بما عين الحاكم، إلا أنه قد تقدم ما في الدروس أن البيع بالأسهل صرفا إلى الحق، وفي