المنع في التذكرة وغيرها، بل ربما ادعي أنه معقد محكي الاجماع.
لكن الانصاف عدم خلو القول بالصحة مطلقا من قوة، إن لم يثبت إجماع على خلافها لمنع كونه سبيلا، بل هو أسهل من إجارة المسلم نفسه للكافر، ولا بأس بتعلق حق الكافر بهما كما في الموت والتفليس، وبه يفرق بينه وبين تعلق حق المسلم في الخمر، والخنزير، إلا أنه يمكن دعوى تحقق الاجماع مع الوضع في يد الكافر بخلاف الوضع على يد المسلم والله أعلم.
(و) أما الرابع: فلا ريب فيه لعدم التمكن من استيفاء الدين منه بدونه ف (لو رهن وقفا لم يصح) إذ لا يجوز بيعه، وإن كان مملوكا كالموقوف عليه، وعلى تقدير جوازه على بعض الوجوه يجب أن يشترى بثمنه ملكا يكون وقفا، فلا يتجه الاستيفاء منه مطلقا، وما يبايع للحاجة قد يتطرق إليه في وقت الاحتياج إلى بيعه عدمها، فلا يكون مقصود الراهن حاصلا، ولعله لذلك أطلق من تعرض له، لكن قد يمنع منافاة هذا الاحتمال للرهن، كما في الجاني والمرتد هذا.
وفي المسالك (لو قيل بعدم وجوب إقامة بدله أمكن رهنه حيث يجوز بيعه) ونحوه في غيرها أيضا، وحينئذ فإطلاق من تعرض هنا، لعدم جواز ذلك عنده، أو لعدم وثوق الراهن، إذ يمكن انتقاله قبل بيعه إلى غير الراهن بموت ونحوه مثلا، بناء على قدح مثل هذا الاجمال في الرهن، وتحرير المسألة قد تقدم في كتاب البيع ونماؤه إنما يكون رهنا تبعا، لا أن عقد الرهن يكون عليه قبل تحققه.
وكذا لا يصح رهن منذور العتق مطلقا أو مقيدا بالتعجيل، أو بوصف كمجئ وقت، أو شرط كعافية مريض، بناء على عدم جواز بيعه. ومن الغريب أن الفاضل في التذكرة مع اشتراطه في الرهن ذلك، جوز رهن المعلق على الوقت، أو الوصف، ثم قال: (وهل يباع لو حل الدين قبل الوصف؟ الأولى المنع، لأنه وإن لم يخرج عن ملكه بنذر، إلا أنه قد تعلق به حق لله تعالى، وبيعه مبطل لذلك الحق) ولعله لا يخلو من وجه في الوصف، أي الشرط لأصالة عدم حصوله، ولذا خص التردد فيه في