إذا لم يوجد في ماله اشترى له، وهو جيد بالنسبة إلى النفقة دون الدار والخادم والفرس ونحو ذلك مما لم يكن متخذا لها، وإن كان محتاجا إليها لعدم الدليل.
وفيها أيضا أنه لو كان للمفلس صنعة تكفيه لمؤنته وما يجب عليه لعياله، أو كان يقدر على تكسب ذلك لم يترك له شئ وكأنه مناف لاطلاق الأصحاب الذي قد عرفت أن منشؤه تقديم ما دل على وجوب الانفاق، والقدرة على التكسب لا تنافيه.
ولا تقتضي تقديم حق الديان على حق من وجبت نفقته عليه فتأمل جيدا، وفيها أيضا أن الأولى الاعتبار بما يليق بحاله في إفلاسه، لا في حال ثروته، ولو كان يلبس قبل الافلاس أزيد مما يليق بحاله، رد إلى اللائق. وإن كان يلبس دون اللائق تقتيرا لم يزد عليه في الافلاس، ويترك لعياله من الثياب ما يترك له، قلت: قد يقال: إن المدار على اللائق بحاله في حد ذاته، مع قطع النظر عن حالي إفلاسه وثروته.
نعم لو كان مقترا على نفسه لم يزدد على ذلك كما ذكره.
(ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء، ويقتصر على الواجب منه) بلا خلاف أجده، وقال زرارة (1)) سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال: يكفن بما ترك، إلا أن يتجر انسان فيكفنه، ويقضي بما ترك دينه) وخبر إسماعيل بن أبي زياد (2) (عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أول ما يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية، ثم الميراث) وهما الحجة مضافا إلى محكي الاجماع في جامع المقاصد، وإلى ما دل على التكفين من أصل المال، (3) المرجح على ما دل على وفاء الدين (4) بما عرفت، بل ليس في الخبرين الاقتصار على الواجب، فقد يقال: بتقديم الكفن المتعارف بالنسبة إلى ذلك الشخص، على وفاء الدين.
خصوصا إذا قلنا: إن المنشأ في تقديمه كونه من النفقة التي قد عرفت الرجوع