منها ما يفضل عن حاجته) لوفاء دينه الواجب عليه، كما صرح به الفاضل في القواعد وثاني الشهيدين، ويحيى ابن سعيد في المحكي عن جامعه، وغيره، بل لا أجد فيه خلافا، ويرشد إليه التعليل في صحيح الحلبي (1) المتقدم، وقال الصدوق كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي (2) (إن كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه، ويقضي ببقيتها دينه) وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا يسكنها، ويقضي أيضا بالثمن دينه.
وفي موثق مسعدة بن صدقة (3) (سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام وسئل عن رجل عليه دين، وله نصيب في دار، وهي تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته، وربما لم تبلغ حتى يستدين، فإن هو باع الدار، وقضى دينه بقي لا دار له، فقال: إن كان في داره ما يقضي به دينه، ويفضل منها ما يكفيه وعياله، فليبع الدار، وإلا فلا، كل ذلك مضافا إلى أصالة لزوم الوفاء، مع التمكن الذي يجب الاقتصار في الخروج منه على المتيقن، وهو غير ذلك، بل هو المنساق من دليل الاستثناء ومنه وبعض ما تقدم يعلم أنه لو فرض زيادة قيمتها عليه، وجب بيعها، وشراء اللائقة بحاله، وأخذ الزائد.
لكن عن التذكرة المنع من بيعها، وكذا الخادم، وشراء أدون منهما للأصل المقطوع بما سمعت، والنهي عن بيعهما، وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت، مع أن الذي وجدته فيها في باب الدين أنه لا يكلف بيع داره، وشراء أدون إذا كانت داره بقدر كفايته، وكذا لا يكلف بيع خادمه وشراء أدون، ولا بيع فرسه وشراء أدون، للأصل وعموم النهي عن بيع هذه الأشياء، وهو غير صريح في الخلاف فتأمل. ولو كان له دور متعددة وفرض احتياجه إلى سكناها لم يبع شئ منها، كما صرح به ثاني الشهيدين للتعليل السابق، وإرادة الجنس من الدار.
(وكذا) البحث في (أمته التي تخدمه) المحتاج إليها الذي حكى الاجماع عن المبسوط، وفي الغنية وظاهر التذكرة على عدم بيعها في الدين، مضافا إلى صحيح