والطيلسان والخف، ودراعة يلبسها فوق القميص إن كان لبسها يليق بحاله، لأن حطها عنه يزرى بحاله، وفي الطيلسان والخف نظر، (إلى أن قال): ويجوز أن يترك له نفقة يوم القسمة، وكذا نفقة من عليه نفقته) إلى غير ذلك من كلماتهم، وإن اقتصر بعضهم على ثياب التجمل، إلا أن المدرك في الجميع واحد، وهو ما ذكرنا سابقا.
مضافا إلى ما تسمعه مما ورد في الكفن الذي هو كسوة الميت، فإن الحي أعظم حرمة منه، وإلى ما يشعر به في الجملة خبر علي بن إسماعيل (1) (عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس، وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام، أم لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال: لا بأس بما أكل) والنبوي (2) (ابدء بنفسك ثم بمن تعول) وإلى ما دل على وجوب الانفاق الذي يرجح على ما دل على وفاء الغريم بوجوه منها فتوى الأصحاب، واختص نفقة ذلك اليوم لعدم انضباط غيره، ولاحتمال تعلق وجوب نفقة اليوم الشامل لليل عليه بأول اليوم، دون غيره من الأيام، وإن قلنا بارتجاع نفقة من يموت من عيلته في أثناء النهار، بناء علي أنه يملكه المنفق عليه، بشرط اجتماع الشرائط لا مطلقا، وإن احتمله في المسالك.
وعلى كل حال بذلك يفترق عن الكسوة التي لا معنى لاعتبارها يوما فيوما، ومن هنا لاحظوا فيها المعتاد فيها كما وكيفا وزمانا، ولو اتفقت القسمة في طريق سفره، ففي القواعد، وجامع المقاصد، ومحكي الإيضاح أن الأقرب اجراء النفقة إلى يوم وصوله، بل في الثاني إن احتمال العدم ضعيف جدا، إذا لم يكن دون منزله بلد آخر للاضرار المؤدي إلى الهلاك أو المشقة العظيمة، قال: ولو كان بلد دون منزله ففي الاجراء إلى وطنه المألوف اشكال، هذا وفي التذكرة أن كلما يترك له