الغرماء، فيقول اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم واجروه، وإن شئتم استعملوه) وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (وفيه رواية أخرى مطرحة) لكن في اللمعة، وهو يدل على وجوب التكسب، واختاره ابن حمزة ومنعه الشيخ وابن إدريس، والأول أقرب، وفي الروضة (لوجوب قضاء الدين على القادر مع المطالبة، والمكتسب قادر، ولهذا تحرم عليه الزكاة، وحينئذ فهو خارج من الآية، وإنما يجب عليه التكسب فيما يليق بحاله عادة ولو بمؤاجرة نفسه، وعليه تحمل الرواية).
وفي المسالك (ولو قيل بوجوب ما يليق بحاله كان حسنا) وفي الدروس (ويجب التكسب لقضاء الدين على الأقوى بما يليق بالمديون، ولو كان إجارة نفسه وعليه تحمل الرواية) وفي جامع المقاصد (وفيه قوة) وعن السيد عميد الدين يجب على المديون السعي إذا جرت عادته بالسعي، وكذا لو لم تجر عادته إذا لم يستضر، وفي الوسيلة إن كان المستدين معسرا صبر عليه من له الدين حتى يجد، فإن كان مكتسبا أمر بالاكتساب والانفاق بالمعروف على نفسه وعياله، وصرف الفاضل في وجه دينه، وإن كان غير مكتسب خلى سبيله حتى يجد، وعن جامع الشرايع ومجمع البرهان الأمر بالاكتساب، وفي المختلف قول ابن حمزة جيد ونمنع من اعسار المكتسب ولهذا تحرم عليه الزكاة.
وفي السرائر (ومن كان عليه دين وجب عليه السعي في قضائه) وفي القواعد (ويجب على المدين السعي في قضاء الدين) ونحوهما عن النهاية، وربما استظهر منهم وجب السعي حتى بالتكسب، لكن صدورها ممن علم من مذهبه عدم وجوب التكسب يقضي بإرادة السعي في تحصيل ماله من ديون وأموال غائبة، ونحو ذلك، لا ما يشمل وجوب التكسب، وربما جمع بين الكلامين بإرادة وجوب السعي الشامل للتكسب، وإرادة نفي الزام الغرماء له به، واستعمالهم أي ومؤاجرتهم له، وعن التذكرة الاجماع على عدم جواز مطالبته وملازمته وحبسه.
وكيف كان فالانصاف أن كلمات الأصحاب في المقام لا يمكن جمعها على معنى