خيرة ثاني الشهيدين كالمحكي عن التحرير في المقام، وجامع المقاصد، عدم جواز المطالبة له، بل الظاهر ذلك وإن أجابه المرتهن إلى قبول الحق أو تبديل الرهن، فظهر حينئذ أنه لا تلازم بين القول بالجواز، كما يومي إليه ما سمعته ممن قال باللزوم من أصحابنا، مع قوله بالعارية، إذ القول بالضمان ليس لأحد منا.
نعم لا إشكال في أن له المطالبة بالفك على كل حال بعد الحلول، بلا خلاف أجده فيه، بل قيل: كأنه اجماعي، ولا ينافيه لزوم العارية بالرهن، إذ لا نقول أن له فسخ الرهن بل يطالب الراهن بالفك، فإن حصل وإلا فإن باعه المرتهن في الدين رجع هو على الراهن كما ستعرف، وليس له التعرض للمرتهن بوجه، لعدم السبيل له عليه.
وما قيل: من أنه قد يقال: إذا حل الأجل وأمهل المرتهن الراهن أن للمالك أن يقول للمرتهن إما أن ترد مالي، أو تطالب الراهن بالدين ليؤديه فيفك الرهن كما أنه إذا ضمن دينا ومات الأصيل فللضامن أن يقول إما أن تطالب بحقك من التركة، أو تبرئني لا وجه له معتد به لا في المشبه ولا في المشبه به.
وفي الثالث والرابع: ما ستعرفه عند التعرض لحكم ذلك، فمن الغريب تفريع ذلك وغيره على القولين، خصوصا من مثل الشهيد في الدروس، وعلى كل حال فإذا أعاره للرهانة فإن عمم له أو أطلق بناء على كونه كالتعميم رهنه كيف شاء، وإن عين له مقدارا من الدين أو خصوص مرتهن أو أجل مخصوص أو نحو ذلك تعين، فلو خالفه كان فضوليا إلا إذا عين له الأكثر فرهنه، على الأقل، للأولوية، أما إذا عين له الأقل فرهنه على الأكثر ففي فضوليته بالنسبة إلى الجميع أو خصوص الزائد وجهان أو قولان، أقواهما الثاني، بل ينبغي الجزم به لو كان في عبارة مستقلة بأن قال: هو رهن على المأة وعلى الخمسين مثلا.
بل عن بعض نسخ جامع المقاصد، أنه يجب أن يستثنى من هذه المسألة ما لو رهنه بالزائد، وبكل جزء منه فإنه رهن بالمقدار المأذون فيه على وفق الإذن،