موضع تراه، وهو الأحوط.
وغيبوبة الشفق هو أول وقت العشاء الآخرة، وآخره ثلث الليل هذا وقت الاختيار فأما وقت الضرورة فإنه يمتد في المغرب إلى ربع الليل وفي العشاء الآخرة إلى نصف الليل، وفي أصحابنا من قال: إلى طلوع الفجر (1) فأما من يجب عليه القضاء من أصحاب الأعذار والضرورات فإنا نقول ها هنا: عليه القضاء إذا لحق قبل الفجر مقدار ما يصلي ركعة أو أربع ركعات صلى العشاء الآخرة وإذا لحق مقدار ما يصلي خمس ركعات صلى المغرب أيضا معها استحبابا، وإنما يلزمه وجوبا إذا لحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلي فيه أربع ركعات وقبل أن يمضي مقدار ما يصلي ثلاث ركعات المغرب، وفي أصحابنا من قال: إذا غابت الشمس يختص بالمغرب مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات وما بعده مشترك بينه وبين العشاء الآخرة إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات فيختص بالعشاء الآخرة، والأول أظهر وأحوط.
ويكره تسمية العشاء الآخرة بالعتمة، وكذلك يكره تسمية صلاة الصبح بالفجر بل يسميان بما سمى الله تعالى " فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون " يعني المغرب وصلاة الصبح " وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا " يعني العشاء الآخرة " و حين تظهرون " يعني الأولى، وإن سمي بغير ذلك لم يكن به إثم ولا عقاب، وصلاة الوسطى هي صلاة الظهر على ما روي في الأخبار.
وأما أول وقت صلاة الصبح فهو إذا طلع الفجر الثاني الذي يعترض في أفق السماء ويحرم عنده الأكل والشرب على الصائم. وآخره طلوع الشمس وآخر وقت المختار طلوع الحمرة من ناحية المشرق فمن لحق قبل طلوع الشمس ركعة على التمام كان قد أدرك الوقت، ويجب على أصحاب الضرورات عند ذلك صلاة الصبح بلا خلاف وإن لحق أقل من ذلك لم يكن عليه شئ.